الطعن رقم 778 لسنة 48 ق – جلسة 01 /03 /1979
أحكام النقض – المكتب الفنى – جنائى
السنة الثلاثون – صـ 310
جلسة أول مارس سنة 1979
برياسة السيد المستشار عثمان الزينى نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: يعيش رشدى، وفاروق راتب، ومحمد على بليغ، وأبو بكر الديب.
الطعن رقم 778 لسنة 48 القضائية
إشكال فى التنفيذ. عقوبة. "العقوبة التكميلية".
إيجار أماكن. نقض. "حالات الطعن. الخطأ فى تطبيق القانون". "الحكم فى الطعن".
المناط فى قبول إشكال الغير فى التنفيذ هو تعارض التنفيذ مع حقوقه.
القضاء بوقف تنفيذ عقوبة غلق عين مؤجرة. بناء على استشكال المؤجر، دون التحقق من انتهاء
عقد إيجارها. خطأ يوجب النقض والإحالة. أساس ذلك؟.
من المقرر أن الإشكال المرفوع من الغير الذى يطلب فيه وقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه
يشترط لقبوله موضوعاً أن يكون الحكم بالاستمرار فى التنفيذ، يتعارض مع حقوق الغير الذى
يعارض فى التنفيذ، وكان تنفيذ عقوبة الغلق على العين المؤجرة لا يتعارض مع حقوق المؤجر
التمرتبة على عقد الإيجار، وإنما يتعارض مع حيازة العين وهى للمستأجر لا للمؤجر، وكان
المطعون ضده لم يقدم لمحكمة الموضوع ما يفيد أن عقد الإيجار قد انقضى وأصبحت حيازة
العين المحكوم بغلقها خالصة له بحيث يكون فى التنفيذ مساس بهذه الحيازة، فإن الحكم
المطعون فيه إذ قضى على خلاف ذلك يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه،
ولما كانت محكمة الموضوع متأثرة بهذا الرأى غير الصحيح الذى انتهت إليه قد حجبت نفسها
عن بحث حيازة العين محل عقوبة الغلق بحيث لا يمكن القول – من واقع ما جاء فى الحكم
– بأن المحكمة اعتبرت حيازة العين قد آلت للمطعون ضده المستشكل فيتعين إعادة القضية
لمحكمة الموضوع للفصل فيها مجدداً على هذا الأساس.
الوقائع:
إتهمت النيابة العامة …….. وأخرى بأنهما (أولاً) أدارت مسكنها للدعارة بأن سمحت للغير بارتكاب الفحشاء بداخله على النحو المبين بالتحقيقات. (ثانياً) سهلت دعارة المتهمة الثانية وآخريات على النحو المبين بالتحقيقات. (ثالثاً) إستغلت بغاء المتهمة الثانية على النحو المبين بالتحقيقات، وطلبت عقابهما بمواد القانون رقم 10 لسنة 1961، ومحكمة الآداب الجزئية قضت حضورى عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهمة سنة مع الشغل وغرامة مائة جنيه والغلق والمصادرة ووضعها تحت المراقبة مدة مساوية لمدة الحبس. إستأنفت ومحكمة القاهرة الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت حضورى بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فرفع المطعون ضده بصفته مالكاً للمسكن المحكوم بغلقه إشكالاً فى هذا الحكم، وقضت محكمة الآداب بقبول الإشكال شكلاً وفى الموضوع بوقف تنفيذ الغلق بالنسبة للشقة محل الجريمة وتسليمها للمستشكل مع إلزامه بالمصاريف، إستأنفت النيابة العامة هذا الحكم، ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت حضورى بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض … إلخ.
المحكمة
حيث إن مما تنعاه النيابة العامة على الحكم المطعون فيه أنه إذ
قضى بوقف تنفيذ عقوبة الغلق المحكوم بها ضد المستأجرة بناء على إشكال من المالك – المطعون
ضده – لمجرد أن عقوبة الغلق ضد المستأجرة ولا تتعداها إلى المؤجر، قد بنى على أساس
قانونى خاطىء.
وحيث إن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه بوقف
تنفيذ عقوبة الغلق على قوله: "وحيث إنه بالنسبة لموضوع الإشكال فإن المتهمة المقضى
بإدانتها فى إدارة هذه الشقة للدعارة والمقضى بغلقها هى مستأجرة لهذه الشقة المملوكة
للمستشكل – المطعون ضده – ومؤجرة للمتهمة التى دينت بهذه التهمة ويكون الحكم بغلقها
لا ينصرف فى حقيقته إليها، وإنما ينصرف إلى المالك المستشكل – وهو يكون عندئذ عقاب
على غير اتهام حيث لا صله له بالمتهمة ومن ثم يكون من المتعين وقف تنفيذ هذا الغلق
بالنسبة له موضوعا". لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الاشكال المرفوع من الغير الذى
يطلب فيه وقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه يشترط لقبوله موضوعاً أن يكون الحكم بالاستمرار
فى التنفيذ، يتعارض مع حقوق الغير الذى يعارض فى التنفيذ، وكان تنفيذ عقوبة الغلق على
العين المؤجرة لا يتعارض مع حقوق المؤجر المترتبة على عقد الإيجار، وإنما يتعارض مع
حيازة العين وهى للمستأجر لا للمؤجر، وكان المطعون ضده لم يقدم لمحكمة الموضوع ما يفيد
أن عقد الإيجار قد انقضى وأصبحت حيازة العين المحكوم بغلقها خالصة له بحيث يكون فى
التنفيذ مساس بهذه الحيازة، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى على خلاف ذلك يكون قد أخطأ
فى تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه، ولما كانت محكمة الموضوع متأثرة بهذا الرأى غير
الصحيح الذى انتهت إليه قد حجبت نفسها عن بحث حيازة العين محل عقوبة الغلق بحيث لا
يمكن القول – من واقع ما جاء فى الحكم – بأن المحكمة اعتبرت حيازة العين قد آلت للمطعون
ضده المستشكل فيتعين اعادة القضية لمحكمة الموضوع للفصل فيها مجددا على هذا الأساس.
