الطعن رقم 317 سنة 21 ق – جلسة 17 /03 /1955
أحكام النقض – المكتب الفنى – مدنى
العدد الثانى – السنة 6 – صـ 838
جلسة 17 من مارس سنة 1955
برياسة السيد الأستاذ سليمان ثابت وكيل المحكمة، وبحضور السادة الأساتذة: محمد نجيب أحمد، وأحمد العروسى، ومحمد فؤاد جابر، ومحمد عبد الواحد على المستشارين.
القضية رقم 317 سنة 21 القضائية
( أ ) إجارة. عيب خفى. ضمان المؤجر للعيوب الخفية فى ظل القانون
المدنى القديم.
(ب) إجارة. عيب خفى. القانون لم يحدد ميعادا لرفع دعوى العيوب الخفية فى الإجارة كما
هو الشأن فى حالة البيع.
(ج) إجارة. قيام المستأجر بالإصلاحات المستعجلة. رفع دعوى باثبات الحالة قبل القيام
بالإصلاحات. غير لازم.
1 – إنه وإن كان القانون المدنى القديم لم يأت بنص صريح على التزام المؤجر بضمان العيوب
الخفية إلا أنه لما كان التزام المستأجر بدفع الأجرة هو مقابل انتفاعه بالعين المؤجرة،
وهو التزام مستمر ومتجدد بطبيعته، فإنه إذا ترتب على العيب الخفى عدم صلاحية العين
المؤجرة للانتفاع بها أو نقص فى صلاحيتها، كان من مقتضى ذلك أن يكون للمستأجر الحق
فى طلب فسخ عقد الإيجار أو إنقاص الأجرة قياسا على ما تقضى به المادة 370 من القانون
المدنى القديم فى حالة هلاك العين كليا أو جزئيا لأن العلة فى الحالتين واحدة.
2 – لم ينص القانون المدنى القديم على ميعاد محدد لتقديم دعوى الضمان الناشئ عن وجود
العيب الخفى فى العين المؤجرة وإلا سقط الحق فيها، كما نص عليه صراحة فى حالة البيع
فى المادة 324، وكذلك القانون المدنى الجديد الذى وإن أورد نصا خاصا فى المادة 576
على ضمان المؤجر للعيوب الخفية فى العين المؤجرة إلا أنه لم ينص على ميعاد معين لسقوط
دعوى الضمان كما هو الشأن فى حالة البيع الذى حدد فيها ميعادا لرفع الدعوى بنص المادة
452 ومن ثم فإنه لا يجوز قياس حالة الإيجار على حالة البيع ذلك أن تحديد ميعاد لدعوى
الضمان فى حالة البيع هو إجراء خاص لا يجوز التوسع فى تفسيره وتطبيقه بطريق القياس
على حالة الإيجار، كما أنه لا يتفق مع طبيعة عقد الإيجار الذى يفرض على المؤجر التزاما
بضمان العيوب الخفية التى تظهر فى الشئ المؤجر مدة عقد الإيجار.
3 – إن المادة 585 من القانون المدنى الجديد وإن أوجبت على المستأجر أن يبادر إلى إخطار
المؤجر بكل أمر يستوجب تدخله، كأن تحتاج العين إلى ترميمات مستعجلة أو ينكشف بها عيب،
فليس مؤدى هذا النص أن يكون لزاما على المستأجر أن يرفع دعوى لاثبات حالة العين المؤجرة
قبل قيامه بالاصلاحات.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير السيد المستشار المقرر ومرافعة
محامى الطاعنين والنيابة العامة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن الوقائع – حسبما يبين من الحكم المطعون فيه، ومن سائر الأوراق – تتحصل فى
أن المطعون عليه أقام الدعوى رقم 453 سنة 1947 القاهرة الابتدائية على الطاعنين والبنك
الأهلى وبنك مصر وبعض فروعهما وقال فى صحيفتها المعلنة فى 5 من مايو سنة 1947 إنه فى
24 من أكتوبر سنة 1946 أجر إلى الطاعنين الجرار "فتحى" وثلاثة صنادل بجميع مشتملاتها
من مهمات وعدد وغيرها لمدة سنة تبدأ من هذا التاريخ وتنتهى فى 23 من أكتوبر سنة 1947
بإيجار شهرى مقداره 380 جنيها، ودفع المستأجرون مقدما 2280 جنيها إيجار ستة شهور واتفق
على دفع الباقى مشاهرة بحيث إذا تأخر المستأجرون بعد اليوم الأول من كل شهر يستحق جميع
الإيجار الباقى فورا. وقد تأخر المستأجرون فى الوفاة حسب الاتفاق، وطلب الحكم بالباقى
جميعه ومقداره 2280 جنيها، مع تثبيت الحجوزات الموقعة تحت يد البنوك الموضحة بالعريضة
فأودع الطاعنون مبلغ 2280 جنيها خزانة المحكمة فى 19 من مايو سنة 1947 ثم مبلغ 228
جنيها فى 4 من يونيه سنة 1947 ونص فى محضر الإيداع على تخصيص هذين المبلغين للمطعون
عليه على ذمة الفصل فى دعواه وطلبوا إلغاء الحجز الموقع تحت يد البنوك المشار إليها،
وفى 7 من يونيه سنة 1947 قضت المحكمة بإلغاء الحجز. وقد رفع الطاعنون دعوى فرعية وقالوا
بيانا لها إن الجرار المؤجر لهم لم يكن فى حالة جيدة إذ أنه قطع المسافة بين القاهرة
وأسوان فى 26 يوما، فى حين أنه لو كان فى حالة جيدة لقطعها فى 11 يوما ولما وصل إلى
أسوان فى حالة سيئة اضطروا إلى إدخاله ورشة كومبو لإصلاحه بعد أن اخطروا المطعون عليه
بحالته، برقيا وعن طريق البريد. وقد استغرق إصلاحه شهرين كاملين تعطلت فيهما أعمالهم،
وضاعت عليهم فرصة نقل الفحم لأنفسهم ولغيرهم، وأن قيمة الأضرار التى لحقنهم تقدر بمبلغ
2441 جنيها و40 مليما وهى عبارة عن 1000 جنيه مقدار ما ضاع عليهم من فائدة و670 جنيها
مقدار الإيجار عن الشهرين اللذين تعطل فيهما الجرار و136 جنيها ثمن 25 طنا من المازوت
استهلكها الجرار زيادة عن المقرر له و230 جنيها و570 مليما مقدار ما أنفق فى إصلاح
الجرار فى ورشة تفتبس كومبو و300 تعويضا للطاعنين عن الوقت الذى أضاعوه فى المدة التى
عطل فيها الجرار. وطلبوا الحكم بمبلغ 161 جنيها و40 مليما بعد إجراء المقاصة، ثم عدلوا
طلباتهم إلى مبلغ 381 جنيها و750 مليما ثم إلى مبلغ 343 جنيها و40 مليما. وفى 8 من
نوفمبر سنة 1947 قضت المحكمة بندب رئيس الورش الأميرية بمصلحة الميكانيكا والكهرباء
لفحص الجرار وبيان الأسباب التى حالت دون الانتفاع به، وهل هى ترجع إلى عيوب خفية لم
تكن ظاهرة وقت التعاقد أم أنها ترجع إلى حادث عرضى حصل أثناء الطريق وبعد التسليم،
وبيان الإصلاحات التى أجريت للجرار والصنادل وتقدير قيمتها، والمدة اللازمة لإجراء
هذه الإصلاحات وتحقيق الزمن الذى استغرقه فى قطع المسافة بين القاهرة وأسوان وإذا كانت
المدة التى استغرقها الجرار أكثر من المألوف فما هى قيمة المازوت الذى استغرقه زيادة
عما يلزم فى قطع هذه المسافة. فاعتذر الخبير عن أداء المأمورية، فندبت المحكمة رئيس
القسم البحرى والمختص بعملية الصنادل وبعد أن باشر الخبير مأموريته وقدم تقريره قضت
فى 22 من مايو سنة 1948 بإحالة الدعوى على التحقيق وبعد أن سمعت شهود الطرفين قررت
فى جلسة 2 من مارس سنة 1949 الانتقال إلى تفتيش الآلات بمصلحة الميكانيكا والكهرباء
للاطلاع على الملف. وبعد أن تم الانتقال قضت فى 23 من مارس سنة 1949 فى الدعوى الأصلية
بإلزام الطاعنين متضامنين بأن يدفعوا إلى المطعون عليه 700 جنيه وفى الدعوى الفرعية
برفضها. فاستأنف الطاعنون هذا الحكم وقيد استئنافهم برقم 322 سنة 66 ق. كما استأنفه
المطعون عليه وقيد استئنافه برقم 417 سنة 66 ق القاهرة. وفى 26 من أبريل سنة 1951 قضت
المحكمة فى موضوع الاستئنافين (أولا) بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الدعوى
الفرعية المرفوعة من الطاعنين، (وثانيا) بتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به فى دعوى
المطعون عليه وبإلزام الطاعنين متضامنين بمبلغ 228 جنيها. فقرر الطاعنون الطعن فى هذا
الحكم بطريق النقض.
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه أنه أخطأ فى تطبيق القانون وخالف
الثابت فى الأوراق وأنه مشوب بالقصور فى التسبيب ذلك (أولا) أنه أخذ على الطاعنين أنهم
أقروا بتسلمهم الجرار فى حالة جيدة وأهدر بذلك الواقع، وهو أن الوحدات المؤجرة كانت
مشوبة بعيوب لم يظهرها إلا الاستعمال. وقد ثبت من الأوراق الرسمية ما بالجرار من خلل
يحول دون استعماله، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعبأ بذلك وقال إن العيب ظهر يوم وصول
الجرار إلى أسوان فى 18 من نوفمبر، وأنه كان واجبا على المستأجرين أن يبادروا بإخطار
المؤجر بالأمر الواقع ورفع دعوى مستعجلة لإثبات الحالة فى حين أن الطاعنين لم يفتهم
إخطار المؤجر، وقد قاموا بالإصلاح فى حدود القانون إلا أن الحكم أغفل الرد على ذلك.
وليس فى القانون ما يلزم المستأجر برفع دعوى مستعجلة فى هذه الحالة. أما قول الحكم
إن الطاعنين قد أجروا الإصلاح دون إذن من القضاء وفقا للمادة 568 من القانون المدنى
الجديد، فمردود بأن المادة المذكورة جعلت الحصول على الترخيص المذكور أمرا جوازيا للمستأجر،
فإذا كانت الإصلاحات ضرورية ولا تحتمل التأخير فللمستأجر أن يبادر بالإصلاح محافظة
على ماله ومال غيره. (وثانيا) أن الحكم إذ طبق الأحكام الخاصة بالبيع بالنسبة للعيب
الخفى على عقد الإيجار أخطأ فى القانون، إذ لكل من العقدين أحكامه ونصوصه تبعا لطبيعة
كل منهما ولا محل لاستناد الحكم إلى القانون المدنى الجديد لأن القانون المدنى القديم
هو الذى يحكم واقعة النزاع. (ثالثا) أن الحكم المطعون فيه أخطأ فى الإسناد إذ ذكر عن
محضر الانتقال ما لا يتفق مع ما تدون به.
ومن حيث إن النعى على الحكم المطعون فيه فى هذه الأسباب فى محله، ذلك أنه إذ قضى برفض
الدعوى الفرعية المرفوعة من الطاعنين استند إلى أنه لتضمين المؤجر عن العيب الخفى يجب
على المستأجر أن يبادر إلى إخطار المؤجر بأمر هذا العيب، وهذه المبادرة التى يعنيها
الشارع فى المادة 585 من القانون المدنى الجديد تقضى بأن يقوم المستأجر بإثبات حالة
العين المؤجرة بدعوى مستعجلة لكى يقف القضاء على صحة ما يدعيه من طروء العيب الخفى
وظهوره. وذلك لأن الشارع كان يرى فى حالة مشابهة وهى حالة ظهور العيب الخفى فى الشئ
المبيع – ضرورة رفع دعوى الضمان فى ظرف ثمانية أيام من وقت العلم به وإلا سقط الحق
فيها (م 324)، كما نص الشارع فى قانون التجارة على أن يبادر صاحب البضاعة بالإخبار
عن العيب الخفى فى ظرف ثمان وأربعين ساعة من وقت الاستلام، وأن يقدم الطلب إلى المحكمة
فى ظرف ثلاثين يوما (م 99 تجارى) كما نص قانون التجارة البحرى على انه لإثبات التلف
أو النقصان غير الظاهر من الخارج فى البضائع أن يجرى الكشف عليها بمعرفة المحكمة…
بشرط أن يكون ذلك فى ظرف ثمان وأربعين ساعة بعد إخراجها (م 129 تجارى). وقد أوجب المشرع
فى القانون المدنى الجديد على المشترى الذى استلم المبيع متى كشف عيبا أن يخطر به البائع
خلال مدة معقولة… وأن الثابت من عقد الإيجار المؤرخ 24 من أكتوبر سنة 1946 أن المستأجرين
استلموا الجرار والصنادل ومشتملاتها فى حالة جيدة، وهم من متعهدى النقل وليسوا من البسطاء
الذين يجهلون حالة الجرار. وهذا يرجح صحة ما قرره المؤجر من أنهم عاينوا الجرار والصنادل
قبل الاستلام. فيكون ادعاء المستأجرين بأن العيب كان خفيا عليهم هو ادعاء يدحضه الواقع.
وكان واجبا عليهم وقد ظهر العيب يوم وصول الجرار أسوان فى 18/ 11/ 1946 إخطار المؤجر
بالأمر، ورفع دعوى مستعجلة لإثبات حالته. كما استند الحكم إلى أن الثابت من محضر الانتقال
أن المؤجر قام بعمل ما طلبه التفتيش من إصلاحات للحصول على إذن بالإدارة، وأنه أخطر
التفتيش بذلك مرارا. وفى 17 من أغسطس سنة 1946 حصلت معاينة المرجل فوجد بحالة مرضية.
فاذا كانت المصلحة لم تبادر باصدار إذن التشغيل أو الإدارة فى حينه، فان ذلك لا يدل
قطعا على وجود عيب خفى – كما استند الحكم إلى القول بفساد دعوى المستأجرين إلى أنهم
مضطربون فى طلباتهم إذ قد رفعوا دعواهم الفرعية بمبلغ 161 جنيها و40 مليما قيمة الباقى
بعد المقاصة بين الإيجار المستحق عليهم وبين ما يستحقونه قبل المؤجر من تعويض ومصاريف.
ثم عدلوا هذا الطلب إلى مبلغ 381 جنيها و750 مليما ثم إلى مبلغ 343 جنيها و40 مليما.
ومن حيث إن القانون المدنى القديم – وهو الذى يحكم واقعة الدعوى – لم يأت بنص صريح
على التزام المؤجر بضمان العيوب الخفية فى العين المؤجرة، إلا أنه متى كان التزام المستأجر
بدفع الأجرة هو فى مقابل انتفاعه بالعين المؤجرة وهو التزام بطبيعته مستمر ومتجدد،
فمتى ترتب على وجود العيب الخفى عدم صلاحية العين المؤجرة للانتفاع بها أو نقص فى صلاحيتها،
كان من مقتضى ذلك أن يكون للمستأجر الحق فى طلب فسخ عقد الإيجار أو إنقاص الأجرة قياسا
على ما تقضى به المادة 370 من القانون المدنى القديم فى حالة هلاك العين كليا أو جزئيا،
لأن العلة فى الحالتين واحدة ولما كان هذا القانون لم ينص على ميعاد محدد يجب فى خلاله
تقديم دعوى الضمان الناشئ عن وجود عيب خفى وإلا سقط الحق فيها، كما نص صراحة على ذلك
فى المادة 324 فى حالة البيع وكذلك المشرع فى القانون المدنى الجديد إذ أورد نصا خاصا
فى المادة 576 على ضمان المؤجر للعيوب الخفية فى العين المؤجرة… إلا أنه لم ينص أيضا
على ميعاد لسقوط دعوى الضمان، كما نص على ذلك صراحة فى المادة 452 فى حالة البيع. وتحديد
ميعاد لدعوى الضمان فى حالة البيع هو إجراء خاص لا يجوز التوسع فى تفسيره وتطبيقه بطريق
القياس على حالة الايجار، وهو لا يتفق مع طبيعة عقد الإيجار الذى يفرض على المؤجر التزاما
بضمان العيوب الخفية التى تظهر فى الشئ المؤجر مدة عقد الايجار. ولما كان يبين من الاطلاع
على محضر انتقال المحكمة إلى مصلحة الميكانيكا والكهرباء المؤرخ 6 من مارس سنة 1949
والمقدمة صورته الرسمية بملف الطعن بأنه حتى 24 من أكتوبر سنة 1946 تاريخ تحرير عقد
الايجار لم يكن المؤجر (المطعون عليه) قد أتم جميع الاصلاحات التى طلبتها المصلحة منه،
بل لم تبين صلاحية الجرار للعمل إلا من المعاينة الأخيرة فى 18 من مارس سنة 1948 وقد
صدر بناء عليها إذن الادارة فى 11 من أبريل سنة 1948 – ولما كان الطاعنون قد تمسكوا
أمام محكمة الموضوع بأن الجرار طرأ عليه عطل فى الواسطى وأسيوط، ولما وصل إلى أسوان
كان فى حالة سيئة اضطروا معها إلى إصلاحه فى ورشة كومبو بعد أن أخطروا المطعون عليه
بحالته بالبرق وبالبريد، وقد استغرق إصلاحه شهرين كاملين وقدموا للاستدلال على دفاعهم
صورة الخطاب المؤرخ فى 28 من نوفمبر سنة 1946 الذى يخطرون فيه المطعون عليه بما فى
الجرار من عيب، وبموافقته على إصلاحه، كما قدموا صوره البرقية المرسلة إلى المطعون
عليه فى 8 من ديسمبر سنة 1946 يستعجلونه الحضور إلى أسوان لهذا السبب أو أن يبرق لهم
بذلك، عدا الأوراق الأخرى التى قدموها ليستدلوا بها على ما فى الجرار من خلل اقتضى
إدخاله الورشة لإصلاحه. إلا أن الحكم المطعون فيه أغفل التحدث عن هذه الأوراق والرد
على دفاع الطاعنين فى هذا الخصوص وأما ما قرره عن محضر انتقال المحكمة، وأن الجرار
وقت التعاقد كان فى حالة مرضية، وأن الطاعنين لم يخطروا المطعون عليه بما ظهر فيه من
عيوب خفية، فهو مخالف للثابت فى محضر الانتقال وللأوراق الأخرى المشار إليها. على ما
سبق بيانه. ولا محل للقول بأنه كان لزاما على المستأجرين وقد ظهر العيب يوم وصول الجرار
إلى أسوان أن يبادروا إلى إخطار المؤجر بأمر هذا العيب وفقا للمادة 585 من القانون
المدنى الجديد وهذه المبادرة تقتضى أن يقوم المستأجر برفع دعوى مستعجلة باثبات حالة
الجرار والصنادل، وما طرأ عليها من عيوب، وأنهم لم يحصلوا من المؤجر على إذن للقيام
بإصلاحها كما أنهم لم ينذروه بأنهم سيقومون بها على نفقته إن لم يقم هو بإصلاحها فى
ميعاد يحددونه ودون أن يحصلوا على إذن من القضاء للقيام بهذه الإصلاحات وفقا للمادة
568 من القانون المدنى الجديد، ذلك أنه – فضلا عن أن القانون القديم هو الذى يحكم واقعة
النزاع – فان المادة 585 من القانون المدنى الجديد إذ أوجبت على المستأجر أن يبادر
إلى إخطار المؤجر بكل أمر يستوجب تدخله، كأن تحتاج العين إلى ترميمات مستعجلة أو ينكشف
عيب بها، فليس مؤدى هذا النص أن يكون لزاما على المستؤجر أن يرفع دعوى لإثبات حالة
العين المؤجرة قبل قيامه بالإصلاحات. والمادة 568 إذ أجازت للمستأجر أن يحصل على ترخيص
من القضاء فى تنفيذ الالتزامات المبينة بالمادة السابقة عليها إذا تأخر المؤجر بعد
إعذاره عن القيام بتنفيذها، فقد أجازت له أيضا – دون حاجة إلى هذا الترخيص بأن يقوم
بإجراء الترميمات المستعجلة أو البسيطة مما يلتزم به المؤجر… إذا لم يقم المؤجر بعد
إعذاره بتنفيذ هذا الالتزام – ولما كان الطاعنون قد تمسكوا فى دفاعهم بأنهم أخطروا
المطعون عليه قبل إجراء الإصلاحات التى يقولون بها بخطاب مؤرخ فى 28 من نوفمبر سنة
1946 بأمر الجرار وموافقته التليفونية على إصلاحه، كما أنهم أرسلوا برقية بذلك، عدا
ما قدموه من أوراق أخرى للاستدلال بها على ما كان بالجرار من خلل، إلا أن الحكم المطعون
فيه لم يلق بالا إلى دفاع الطاعنين فى هذا الخصوص وهو دفاع لو تحقق فقد يتغير معه وجه
الرأى فى الدعوى.
ومن حيث إنه مما تقدم يكون النعى على الحكم المطعون فيه بالخطأ فى تطبيق القانون والقصور
فى التسبيب ومخالفة الثابت فى الأوراق فى محله مما يستوجب نقضه دون حاجة إلى بحث باقى
أسباب الطعن.
