الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 316 سنة 21 ق – جلسة 10 /03 /1955 

أحكام النقض – المكتب الفنى – مدنى
العدد الثانى – السنة 6 – صـ 789

جلسة 10 من مارس سنة 1955

برياسة السيد الأستاذ سليمان ثابت وكيل المحكمة، وبحضور السادة الأساتذة: أحمد العروسى، ومحمد أمين زكى، ومحمد فؤاد جابر، ومحمد عبد الواحد المستشارين.


القضية رقم 316 سنة 21 القضائية

اختصاص. اجارة. حكم بعدم اختصاص دائرة الإيجارات بالدعوى لأن العين المؤجرة أرض فضاء واحالة النزاع الى دائرة أخرى من دوائر المحكمة الابتدائية. الطعن فى هذا الحكم بالاستئناف وتأييده. احالة المحكمة الابتدائية النزاع الى المحكمة الجزئية المختصة نوعيا. الطعن فى حكم الاحالة بطريق الاستئناف. تأييده. لا خطأ. علة ذلك.
متى كان الواقع هو أن الدعوى رفعت من المؤجر أمام دائرة الإيجارات بالمحكمة الابتدائية بطلب إخلاء المستأجر من العين المؤجرة، وكانت هذه الدوائر قد أحالت الدعوى إلى دائرة أخرى من دوائر المحكمة الابتدائية تأسيسا على أن العين المؤجرة هى أرض فضاء ولا ينطبق عليها القانون رقم 121 لسنة 1947 فطعن المستأجر فى هذا الحكم أمام محكمة الاستئناف التى قضت بتأييده ثم طعن بطريق النقض، وكانت الدائرة التى أحيلت إليها الدعوى بالمحكمة الابتدائية قد أحالتها إلى محكمة المواد الجزئية لاختصاصها بحسب قيمة النزاع؛ فاستأنف المستأجر هذا الحكم، فإن محكمة الإستئناف إذ أيدته لا تكون قد أخطأت ذلك أن الحكم الصادر من دائرة الإيجارات والقاضى باحالة الدعوى إلى إحدى الدوائر المدنية بالمحكمة الابتدائية لاختصاصها قد أصبح نهائيا فكان لزاما عليها أن تتقيد عند نظر الدعوى بذلك الحكم أى باعتبار أن النزاع خاضع لأحكام القانون العام، وكان يتعين عليها أن تفصل بداءة فيما إذا كانت مختصة بالقضاء فى الدعوى من حيث قيمتها وفقا للمادة 134 من قانون المرافعات وقد رأت أن الدعوى بحسب قيمة النزاع وفقا للمادتين 45 و46 مرافعات من اختصاص القاضى الجزئى.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير السيد المستشار المقرر ومرافعة المحاميين عن الطاعن والمطعون عليهم الأربعة الأولين والنيابة العامة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن الوقائع حسبما يبين من الحكم المطعون فيه ومن سائر الأوراق تتحصل فى أن ورثة دانيال اقلاديوس المطعون عليهم الأربعة الأولين أقاموا الدعوى رقم 2765 سنة 70 مصر الابتدائية المختلطة على المطعون عليه الأخير ونيقولا فرجيليو جاللى، وقالوا بيانا لها إنهم أجروا فى أول يونيه سنة 1936 قطعة أرض فضاء إلى هذا الأخير ليقيم عليها سينما فى الهواء الطلق وذلك لمدة ثمانى سنوات واتفق على أن يكون الإيجار ثمانية جنيهات فى الخمس سنوات الأولى من سنة 1936 إلى سنة 1941، وخمسة عشر جنيها لمدة الثلاث سنوات التالية، واشترط فى عقد الإيجار على أنه فى حالة عدم إخطار المستأجر بالإخلاء قبل نهاية مدة الإيجار بستة شهور يجدد الإيجار لمدة ثلاث سنوات أخرى بنفس الشروط وبإيجار مقداره 15 جنيها شهريا. وفى 25 من نوفمبر سنة 1943 أخطر المدعون المستأجر بانتهاء العقد، وبأنهم لا يرغبون فى تجديده، فتمسك المدعى عليه بالأمر العسكرى رقم 315 لسنة 1942، وبأن المدعين استمروا يتقاضون الإيجار المتفق عليه فى العقد مضافا إليه الزيادة العسكرية فلما صدر الأمر العسكرى رقم 598 لسنة 1945 طلب المدعون إخلاء العين المؤجرة، فتمسك المدعى عليه بأن الأوامر العسكرية لا تبيح لهم هذا الطلب، فأضاف المدعون طلبا احتياطيا وهو أن يحكم لهم بزيادة الإيجار فى حالة رفض طلب الإخلاء. وفى 18 من أبريل سنة 1946 قضت المحكمة برفض طلب الإخلاء، وحكمت تمهيديا بتعيين خبير لتقدير القيمة الإيجارية للأرض والبناء فى أول يونيه سنة 1944، ثم قضت بحكم تمهيدى آخر فى 28 من نوفمبر سنة 1946 بأن تكون مأمورية الخبير تقدير القيمة التأجيرية للأرض والمبانى المقامة عليها فى أول أبريل سنة 1941، وبعد تنفيذ الحكمين المذكورين قضت المحكمة فى 12 من يونيه سنة 1947 برفض الدعوى. ثم أقام المطعون عليهم الأربعة الأولون الدعوى رقم 589 سنة 1947 المنيا الابتدائية على نيقولا فرجيليو جاللى وطلبوا فيها الحكم بإخلاء العين المؤجرة تأسيسا على أن المستأجر قد خالف نصوص عقد الإيجار بأن أجر من الباطن المكان المؤجر إليه بغير إذن كتابى من المالك، وقد اعترف بذلك فى خطاب مؤرخ فى 7 من ديسمبر سنة 1947. كما خالف القانون الصادر فى سنة 1947. وفى 8 من يناير سنة 1948. قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بإخلاء المحل المؤجر إليه وتسليمه للمدعين. فاستشكلت الشركة الطاعنة فى تنفيذ هذا الحكم وأقامت الدعوى رقم 212 سنة 1948 المنيا الجزئية على المطعون عليهم ونيقولا فرجيليو جاللى، وقالت بيانا لها إنها استأجرت من المدعى عليهما الأخيرين بموافقة المطعون عليهم الأربعة الأولين دارا للسينما بموجب عقدى إيجار مؤرخين فى 12 و28 من ديسمبر سنة 1946 وثابتى التاريخ فى 20 و23 من فبراير سنة 1947، وأنها لم تكن ممثلة فى الحكم المستشكل فى تنفيذه. وفى 4 من مارس سنة 1948 قضت المحكمة بصفة مستعجلة بقبول الاشكال شكلا، وفى الموضوع بوقف تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 589 سنة 1947 المنيا الابتدائية. فاستأنف المطعون عليهم الأربعة الأولون هذا الحكم وقيد استئنافهم برقم 73 سنة 1948 المنيا الابتدائية، وفى 23 من مارس سنة 1948 قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا، وفى الموضوع برفضه وبتأييد الحكم المستأنف فأقاموا الدعوى رقم 162 سنة 1948 المنيا الابتدائية على الشركة الطاعنة وطلبوا فيها إخلاء العين المؤجرة، فقضى فيها بعدم الاختصاص فأقام المؤجرون الدعوى رقم 2529 سنة 1948 القاهرة الابتدائية (دائرة الايجارات) على الطاعنة والمطعون عليه الأخير، ونيقولا جاللى، وطلبوا فيها الزام الشركة الطاعنة فى مواجهة الباقين بإخلاء العين المبينة فى عقد الايجار المؤرخ 19 من أبريل سنة 1936 وتسليمها إليهم بما عليها من مبان وملحقات. وفى 9 من يناير سنة 1949 قررت المحكمة إحالة القضية إلى الدائرة الخامسة بمحكمة القاهرة الابتدائية لاختصاصها. فاستأنفت الشركة الطاعنة هذا الحكم وقيد استئنافها برقم 185 سنة 66 ق القاهرة، وفى 8 من مايو سنة 1949 قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا، وبرفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف. فلما نظرت الدعوى أمام الدائرة الخامسة قضت فى 30 من أكتوبر سنة 1949 بإحالتها على محكمة عابدين الجزئية استنادا إلى نص المادتين 45 و46 من قانون المرافعات التى تجعل طلب الاخلاء من اختصاصها متى كانت الأجرة لا تزيد على 250 جنيها. فاستأنفت الشركة الطاعنة هذا الحكم وقيد استئنافها برقم 1443 سنة 66 ق القاهرة. وفى 17 من مارس سنة 1951 قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا. وفى الموضوع برفضه وبتأييد الحكم المستأنف. فقررت الطاعنة الطعن فى هذا الحكم بطريق النقض.
ومن حيث إن الطعن بنى على خمسة أسباب يتحصل السبب الأول فى أن الحكم المطعون فيه أخطأ إذ استند إلى الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بعدم اختصاص محكمة الإيجارات بنظر الدعوى المؤسس على أن العين المؤجرة إنما هى أرض فضاء، وبذلك يحكم النزاع القانون العام وليس التشريع الاستثنائى، ذلك لأن هذا الحكم لا يعتبر حكما نهائيا تتقيد به المحكمة، وإنما هو حكم صدر فى موضوع اختصاص آخر يختلف عن النزاع فى الاختصاص المعروض على المحكمة للفصل فيه، فهو لا يقيدها، فضلا عن أن هذا الحكم محل طعن أمام محكمة النقض. ويتحصل السبب الرابع فى أن الحكم المطعون فيه أخطأ فى تطبيق القانون وتأويله، لأن التشريع الاستثنائى أطلق النص فلم يفرق بين أنواع المستأجرين، وتقريعا على ذلك فإن أى صورة من صور التعاقد تنتهى بإيجاد علاقة إيجارية على أرض مبنية لا بد وأن تنطوى تحت حكم هذا التشريع الاستثنائى – وفى خصوص الإيجار الذى تم بين ورثة دانيال إقلاديوس ونيقولا جاللى فقد روعى فى قيمة الإيجار قلتها أول الأمر كأن المالك هو الذى قام بالبناء، ثم زيدت نسبيا بعد ذلك حتى انتهى التعاقد باعتبار المبانى مملوكة للمؤجر بعد نهاية مدة العقد الأولى وقد قضت محكمة مصر المختلطة بذلك. ولا خلاف أن هذا النزاع لم يظهر إلا بعد انتهاء هذا المدة بعد أن أصبح مالك الأرض مالكا للبناء بصريح العقد. ويتحصل السبب الخامس فى أن المحكمة خالفت القانون، لأنها طبقت المادة الثانية من القانون رقم 121 لسنة 1947 التى توجب استصدار تصريح كتابى خاص من المالك بصحة التأجير من الباطن، فى حين أن هذا القانون صدر بعد تمام التنازل والمحكمة أخطأت إذ بررت قضاءها بأن القانون المعمول به هو الذى يحدد العلاقة بين المالك أو المؤجر الأصلى وبين المستأجر من الباطن لأنه هو الذى ينظم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين، وألغى القوانين السابقة عليه. ووجه الخطأ فى هذا النظر أن وقت صدور الأمر العسكرى رقم 598 سنة 1945 كانت الأحكام العرفية قائمة، وكانت سلطة التشريع مطلقة للحاكم العسكرى، ثم أصدر المشرع القانون رقم 97 لسنة 1946 وهو يقضى باستمرار العمل بأحكام الأمر العسكرى رقم 598 ثم صدر المرسوم بقانون رقم 140 لسنة 1946، ثم القانون رقم 121 لسنة 1947، وهذه التشريعات ما هى إلا امتداد للأمر العسكرى المشار إليه، ومن ثم لا يصح القول بأن القانون رقم 121 لسنة 1947 هو الواجب التطبيق بما فيه من قيد جديد لأن جميع التشريعات الاستثنائية بما فيها الأمر العسكرى رقم 315 لسنة 1942 والمرسوم بقانون رقم 140 لسنة 1946 حددت على سبيل الحصر الأحوال التى يجوز فيها للمؤجر إخراج المستأجر وليس من بينها الحالة التى يؤجر فيها المستأجر من باطنه أو يتنازل عن عقد الإيجار، وهى الحالة التى استحدثها المشرع لأول مرة فى القانون رقم 121 لسنة 1947. ومن القواعد الأولية أن القوانين المدنية ليس لها أثر رجعى.
ومن حيث إن النعى على الحكم فى هذه الأسباب مردود، بأن الدعوى رفعت من المطعون عليهم الأربعة الأولين على الشركة الطاعنة والمطعون عليه الأخير، ونيقولا جاللى أمام محكمة القاهرة الابتدائية (دائرة الايجارات) باعتبارها الدائرة المنوط بها الفصل فى المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام القانون رقم 121 لسنة 1947، وطلبوا فيها إلزام الشركة الطاعنة فى مواجهة الآخرين بإخلاء العين المؤجرة والمبينة بعقد الإيجار المؤرخ فى 19 من أبريل سنة 1936 وتسليمها إليهم بما عليها من مبان وملحقات. وفى 23 من يناير سنة 1949 قضت المحكمة بإحالة الدعوى على الدائرة الخامسة لاختصاصها بنظرها وأقامت قضاءها على أن القانون المشار إليه، استثنى من نطاق تطبيقه الأرض الفضاء بمقتضى المادة الأولى منه، كما نص فى المادة الخامسة عشرة منه على أن تظل المنازعات المدنية الأخرى التى تنشأ بين المؤجر والمستأجر خاضعة للقواعد القانونية العامة. ولا يؤثر على طبيعة العقد، الاتفاق على إقامة مبان عليها. فاستأنفت الطاعنة هذا الحكم، وفى 8 من مايو سنة 1949 قضت محكمة الاستئناف برفض الاستئناف موضوعا وبتأييد الحكم المستأنف. فقررت الطاعنة الطعن فى هذا الحكم بطريق النقض وقيد طعنها برقم 206 سنة 19 ق. فلما طرح النزاع على الدائرة الخامسة تنفيذا للحكم السابق القاضى بإحالتها إليها، بعد أن أصبح ذلك الحكم نهائيا، قضت المحكمة بإحالة الدعوى على محكمة عابدين الجزئية. فاستأنفت الشركة الطاعنة هذا الحكم، وفى 17 من مارس سنة 1951 قضت المحكمة فى موضوع الاستئناف برفضه، وبتأييد الحكم المستأنف، تأسيسا على أنه قد ثبت نهائيا من الحكم السابق الصادر فى 8 من مايو سنة 1949 أن القانون رقم 121 لسنة 1947 لا ينطبق على واقعة النزاع، وأن القانون العام هو الواجب التطبيق. ولما كانت الأجرة المحددة فى عقد الإيجار هى 180 جنيها فى السنة، فإن محكمة المواد الجزئية تكون هى المختصة بالفصل فى الدعوى. وهذا الذى قرره الحكم لا خطأ فيه، ذلك أن الحكم الصادر من دائرة الايجارات، والقاضى بإحالة الدعوى إلى الدائرة الخامسة لاختصاصها إذ أن النزاع المطروح عليها لا يحكمه القانون رقم 121 لسنة 1947، وإنما هو خاضع لتطبيق أحكام القانون العام بعد أن أصبح ذلك الحكم نهائيا – كان لزاما أن تتقيد المحكمة عند نظر الدعوى بذلك الحكم، أى باعتبار أن النزاع خاضع لأحكام القانون العام. وكان يتعين عليها أن تفصل بداءة فيما إذا كانت مختصة بالقضاء فى الدعوى من حيث قيمتها وفقا للمادة 134 من قانون المرافعات. وقد رأت المحكمة أن الدعوى رفعت على أساس أن قيمة الإيجار 15 جنيها شهريا، ومن ثم تكون محكمة المواد الجزئية هى المختصة بالفصل فى هذا النزاع وفقا للمادة 45 والفقرة الأولى من المادة 46 من قانون المرافعات. ومن ثم فلا محل للنعى على الحكم بالخطأ فى القانون إذ قرر فى أسبابه أن القانون العام هو الذى يحكم النزاع، ولا تنطبق عليه أحكام القانون رقم 121 لسنة 1947. وأما ما تثيره الطاعنة من جدل فى هذا الخصوص، فكان محله أثناء نظر النزاع الذى كان قائما فى شأن القانون الواجب التطبيق على هذا النزاع، وقد فصلت المحكمة فى ذلك بحكمها النهائى السابق الاشارة إليه.
ومن حيث إن السبب الثانى يتحصل فى أن الحكم المطعون فيه إذ خالف حجية الحكم النهائى الصادر فى القضية رقم 2765 سنة 70 ق مصر المختلطة بين الخصوم وفى نفس الموضوع الذى تعرض له الحكم المطعون فيه، فقد خالف القانون. ذلك أن الحكم الصادر من المحكمة المختلطة قضى بأن العين المؤجرة لا يمكن أن تعتبر أرضا فضاءا، وإنما هى أرض مبنية يجب أن يطبق على أى نزاع يتعلق بشأنها التشريع الاستثنائى. ويتحصل السبب الثالث فى أن الحكم المطعون فيه مشوب بالقصور لعدم ذكر الأسباب التى جعلته يتغاضى عن قوة الشئ المحكوم فيه المستمدة من الحكم المقدم لها الصادر من محكمة مصر المختلطة.
ومن حيث إن النعى على الحكم فى هذين السببين مردود بأن الشركة الطاعنة سبق أن تمسكت عند طرح نزاع أمام دائرة الإيجارات بالحكم الصادر فى الدعوى رقم 2765 سنة 70 مصر المختلطة، فرفضت المحكمة هذا الدفع، وقضت بأن النزاع خاضع لأحكام القانون العام تأسيسا على أن الطاعنة استأجرت المكان المؤجر بغير إذن كتابى صريح من المالك فى تأخير التأجير، وأن التصريح العام فى العقد الأصلى بالتأجير من الباطن لا يعمل به إلا إذا كان عقد الإيجار لاحقا لآخر ديسمبر سنة 1943. وقضاء المحكمة فى هذا الخصوص، قد حاز قوة الشئ المحكوم فيه بين الخصوم أنفسهم فتتقيد به المحكمة عند إعادة طرح النزاع عليها، فضلا عن أن ما قرره الحكم السابق لا خطأ فيه ولا يتعارض مع قضاء المحكمة المختلطة الصادر فى 18 من أبريل سنة 1946 قبل العمل بالقانون رقم 121 لسنة 1947 إذ لم يكن مطروحا عليها موضوع عقد التنازل الصادر للطاعنة التى لم تكن خصما فى تلك الدعوى.
ومن حيث إنه مما تقدم يكون الطعن على غير أساس مما يستوجب رفضه.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات