الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 30 سنة 22 ق – جلسة 24 /02 /1955 

أحكام النقض – المكتب الفنى – مدنى
العدد الثانى – السنة 6 – صـ 732

جلسة 24 من فبراير سنة 1955

القضية رقم 30 سنة 22 القضائية

برياسة السيد الأستاذ عبد العزيز محمد رئيس المحكمة، وبحضور السادة الأساتذة: محمد نجيب أحمد، وعبد العزيز سليمان، ومحمود عياد، ومحمد أمين زكى المستشارين.
نقض. طعن. إجارة. الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية فى منازعات ناشئة عن تطبيق القانون رقم 121 لسنة 1947. عدم جواز الطعن فيها بطريق النقض.
جرى قضاء هذه المحكمة على أنه لا يجوز الطعن بطريق النقض فى الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية فى المنازعات الناشئة عن تطبيق القانون رقم 121 لسنة 1947 وذلك وفقا للفقرة الرابعة من المادة الخامسة عشرة من هذا القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير السيد المستشار المقرر ومرافعة المحاميين والنيابة العامة وبعد المداولة.
من حيث إن الوقائع حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل فى أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم 2539 سنة 1951 على المطعون عليهم أمام دائرة الإيجارات بمحكمة القاهرة الابتدائية وقالوا فى صحيفتها إنهم اشتروا العمارتين رقمى 19 و21 بشارع ابراهيم وفخرى باشا بمصر الجديدة ونظرا لقدمهما وأنهما مكونتان من خمسة أدوار فقط، ورغبة منهما فى تفريج أزمة المساكن فقد حصلوا فى 11 من مارس سنة 1951 على رخصة بأن يقيموا مكانها عمارة حديثة. وأخطروا جميع السكان باخلاء مساكنهم تمهيدا للقيام بعملية الهدم فالبناء، إلا أن أحدا من المستأجرين (المطعون عليهم) لم يجبهم إلى هذا الطلب – ولذلك طلبوا الحكم بإلزام كل من المطعون عليهم بإخلاء الشقة التى يشغلها فى ظرف شهرين من تاريخ النطق بالحكم عملا بنص المادة الثانية من القانون رقم 121 لسنة 1947 – وقد دفع الحاضرون من المطعون عليهم الدعوى بأن العمارتين المطلوب هدمهما حديثتا البناء وتشملان عددا كافيا من المساكن لا يمكن زيادته إلا بانقاص عدد الغرف ومساحتها. وفى 12 من نوفمبر سنة 1951 قضت المحكمة برفض دعوى الطاعنين. فقرر الطاعنون الطعن فيه بطريق النقض.
ومن حيث إن المطعون عليهم: الأول والرابع والخامس والثامن والتاسعة والحادى عشر والثانى عشر والثالث عشر والرابع عشر والخامسة عشر والثامن عشر والتاسع عشر دفعوا بعدم جواز الطعن استنادا إلى المادة 15 من القانون رقم 121 لسنة 1947 التى تنص على عدم جواز الطعن فى الأحكام الصادرة تطبيقا للقانون المذكور، كما دفعت النيابة بعدم جواز الطعن.
ومن حيث إن هذا الدفع فى محله: ذلك بأنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه قد صدر من محكمة ابتدائية فى نزاع نشأ عن تطبيق القانون رقم 121 لسنة 1947، وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن الطعن فى هذه الأحكام بطريق النقض غير جائز وفقا للفقرة الرابعة من المادة الخامسة عشرة من هذا القانون.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات