الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 198 سنة 21 ق – جلسة 10 /02 /1955 

أحكام النقض – المكتب الفنى – مدنى
العدد الثانى – السنة 6 – صـ 614

جلسة 10 من فبراير سنة 1955

القضية رقم 198 سنة 21 القضائية

برياسة السيد الأستاذ سليمان ثابت وكيل المحكمة، وبحضور السادة الأساتذة: مصطفى فاضل، وعبد العزيز سليمان، وأحمد العروسى، ومحمد فؤاد جابر المستشارين.
جمعيات. جمعية تعاونية. النص فى قانونها على اختصاص مجلس الإدارة واشتراطه لصحة بعض الأعمال موافقة الجمعية العمومية. إصدار رئيس مجلس الإدارة قرارات على خلاف هذا النص. بطلان القرارات. لا يجوز لأحد الأعضاء التمسك بها قبل الجمعية العمومية.
متى كان يبين من قانون الجمعية التعاونية أن كل ما أسنده إلى مجلس الإدارة من أعمال نص عليها أو غيرها من المسائل الهامة مشروط بتقديمها إلى الجمعية العمومية، ومن ثم فإنه لا يكون من اختصاص رئيس مجلس الإدارة إصدار منشورات متممة لقرارات الجمعية العمومية أو مفسرة لها بما يعتبر تعديلا لها وخروجا على صريح مدلولها ومناقضا لمشتملاتها وإلا كانت باطلة، ولا يجوز للأعضاء التمسك بها قبل الجمعية لمخالفتها لقانون الجمعية التى هم أعضاء فيها وليسوا أجانب عنها ومفروض علمهم بقانونها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير السيد المستشار المقرر ومرافعة المحاميين عن الطرفين والنيابة العامة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
من حيث إن الوقائع تتحصل فى أن جمعية التعاون والادخار تأسست لموظفى وزارة الصحة فى مارس سنة 1934 ومن أهدافها تحسين حالة الموظفين بإعطائهم قروضا وإعانات ومكافآت على أن تكون أموالها من اشتراكات الأعضاء بنسبة مرتباتهم ورسوم انضمامهم وجعل الاشتراك فيها 2% من مرتب كل مشترك وفقا للمادة الخامسة من نظام الجمعية، ونص فى المادتين 21 و22 من هذا النظام على أن تدفع الجمعية للعضو الذى يفصل من خدمة وزارة الصحة بسبب بلوغ السن أو الإحالة على المعاش مكافأة توازى ماهية نصف شهر من آخر ماهية كان يتقاضاها العضو عن كل سنة قضاها فى عضوية الجمعية بشرط ألا تقل عن سنتين وبحيث لا يزيد مقدار المكافأة على 300 ج ثم عدل حكم المادة الخامسة بقرار الجمعية العمومية فى 20 من سبتمبر سنة 1940 برفع قيمة الاشتراك إلى 2.5% من المرتب بحيث يكون لهذا التعديل أثر رجعى من تاريخ اشتراك العضو وأن يحصل المتأخر على مائة قسط شهرى مع القسط الجارى خصمه حسب هذا التعديل، وقد رؤى بعد ذلك توسعا فى أعمال التعاون التى تهدف إليها الجمعية زيادة الاشتراك فقررت الجمعية العمومية فى 5/ 11/ 1943 مضاعفة رسم الاشتراك إلى 5% مع مضاعفة المكافآت على ألا ينتفع بهذا القرار من يزيد سنهم على 55 سنة فى أول مارس سنة 1943 ثم وافقت الجمعية العمومية بعد ذلك فى 2/ 12/ 1943 على مضاعفة رسم الاشتراك إلى 10% مع بقائه 5% لمن يرغب فى ذلك مقابل مضاعفة المكافآت إلى شهرين فى كل سنة بحد أقصى قدره 1200 جنيه للورثة فى حالة الوفاة و2000 جنيه فى حالة الخروج من الخدمة ورفضت الجمعية العمومية فى هذا القرار مشروع التأمين المقدم من الوزارة وقد أبلغ رئيس الجمعية هذا القرار لأعضائها مع تعليمات تتضمن خصم الاشتراك من ماهيات شهر يناير سنة 1944 على أساس 10% لجميع الأعضاء إلا إذا رغب العضو فى البقاء على اشتراك 5% أو أقل وفى جميع الحالات يستمر فى خصم القسط المئوى الحالى علاوة على رسم الاشتراك الجديد كما أبلغهم مرة أخرى بخطاب جاء به: "أما من كانت سنه فى أول مارس سنة 1943، 44 سنة فما فوق إلى سن 55 سنة المحددة بقرارى الجمعية العمومية سالفى الذكر الصادرين بتاريخ 5 من نوفمبر سنة 1943 و 2 من ديسمبر سنة 1943 فإنه يجب أن يكون اشتراكه مضاعفا من تاريخ تأسيس الجمعية مع دفع الفرق عن الماضى على أقساط سنوية فعليه أن يخطر مكتب الجمعية عن طرق الوحدة التابع لها بإقرار كتابى بذلك فى مدى أسبوعين.
وقد أقام المطعون عليه الدعوى رقم 797 سنة 1946 مدنى السيدة طالبا الحكم له بمبلغ 106.5 جنيه مع الفوائد القانونية بواقع 5% من تاريخ الطلب الرسمى للوفاء وقال إنه قدم إقرارا كتابيا محفوظا بالجمعية قبل فيه الاشتراك على أساس 10% فى ديسمبر سنة 1943 على أن ينسحب أثره على الماضى ابتداء من تاريخ انضمامه إلى الجمعية فى مارس سنة 1934 ويدفع الفرق مقسطا على مائة قسط وأن موافقته على هذه الصورة متفقة مع مدلول قرارات الجمعية العمومية التى عبر عنها كتاب وكيل وزارة الصحة ورئيس مجلس إدارة الجمعية للأعضاء فى فبراير سنة 1944 بأن من كانت سنه فى أول مارس سنة 1943، 44 سنة فما فوق إلى 55 سنة فإنه يجب أن يكون اشتراكه مضاعفا من أول إنشاء الجمعية أى من مارس سنة 1934 وأنه على أثر قبوله استقطعت الجمعية من مرتبه 10% ابتداء من أول يناير سنة 1944. ولما كان المطعون عليه ظل فى خدمة الحكومة مدة طويلة وكان آخر مرتب له 14.5 جنيه فإنه فضل الانتفاع بقرار مجلس الوزراء بإحالة الموظفين على المعاش مع ضم سنتين وقدم طلبه قبل انتهاء الميعاد المحدد لذلك فى 30 من أبريل سنة 1944 ثم طلب فى شهر مايو سنة 1944 من الجمعية العمومية تسوية حالته على أساس 10% عن المدة الماضية من سنة 1934 إلى آخر سنة 1943 فردت عليه الجمعية فى 9/ 5/ 1944 بأنها جارية عمل اللازم نحو تحديد المبالغ المستحقة على كل مشترك بواقع 5% و10% وستخطر بذلك تفتيش الجيزة التابع له فى الوقت المناسب. وأحيل المطعون عليه على المعاش فى 5/ 7/ 1944 وطالب الجمعية بمكافأته وأرسلت له شيكا بمبلغ 74.187 جنيها على أساس مرتب نصف شهر عن المدة من أول مارس سنة 1934 إلى ديسمبر سنة 1943 وهى التى دفع عنها اشتراكا 2.5% ومنعت ما دفعه فى المدة من أول يناير سنة 1944 حتى مايو سنة 1944 وهى التى دفع عنها اشتراكا بواقع 10% وقد استولى المطعون عليه على هذا المبلغ خصما من مطلوبه وبعد أن أنذر الجمعية فى 30/ 10/ 1944 أقام هذه الدعوى بطلب احتساب مكافأته على أساس مرتب شهرين فى كل سنة من مارس سنة 1934 إلى آخر أبريل سنة 1944 على أساس أن اشتراك الـ 10% له أثر رجعى وبذلك فإنه يستحق 299.667 جنيها يخصم منها ما صرفه 74.187 جنيها ومبلغ 119.475 جنيها قيمة متأخر أقساط الجمعية طبقا لنظامها الفرق بين 2.5% و10% على أساس مرتب تلك المدة وهو 13.500 جنيها فيكون الباقى المطالب به 106.500 جنيه. وقد قضت المحكمة بإلزام الطاعن بصفته بدفع المبلغ المطلوب وفوائده بواقع 5% من تاريخ المطالبة الرسمية فى 15/ 4/ 1945 حتى الوفاء. فاستأنف الطاعن وقيد استئنافه برقم 1393 سنة 1948 استئناف القاهرة وفى 24/ 4/ 1951 حكمت محكمة مصر الابتدائية بهيئة استئنافية بالتأييد. فقرر الطاعن بالطعن بطريق النقض فى هذا الحكم.
ومن حيث إن مما ينعى به الطاعن على الحكم أنه أخطأ فى تطبيق القانون إذ قضى الحكم الابتدائى للطاعن بطلباته استنادا إلى منشور لا إلى قرارات الجمعية العمومية وقضى الحكم الاستئنافى بذلك استنادا إلى أن منشورى ديسمبر سنة 1943 وفبراير سنة 1944 إنما صدرا تفسيرا لقرارات الجمعية ويعتبران متممين لها، مع أن المنشور الذى يصدر من رئيس الجمعية لا قيمة له قانونا إذا جاء مناقضا لقرارات الجمعية ومع أن الجمعية لا تلتزم إلا بالقرارات التى تصدر منها ومع أن القانون العام يقضى بمنع المديرين وحتى الأعضاء مهما كانت أكثريتهم من أن يقرروا شيئا مخالفا للغرض المقصود من الجمعية، وما الأخذ بوجود الأثر الرجعى فى المكافآت إلا قضاء على وجود الجمعية.
ومن حيث إنه سبق إيراد قرارات الجمعية العمومية ويؤخذ منها أنه فى 20 من سبتمبر سنة 1940 أصدرت قرارا بتعديل المادة الخامسة من نظام الجمعية يرفع قيمة الاشتراك إلى 2.5% من المرتب بحيث يكون لهذا التعديل أثر رجعى من تاريخ اشتراك العضو". وفى 5/ 11/ 1943 أصدرت الجمعية العمومية قرارا بزيادة الاشتراك إلى 5% مع مضاعفة المكافآت، ثم وافقت فى 2/ 12/ 1943 – على "مضاعفة رسم الاشتراك إلى 10% مع بقائه 5% لمن يرغب فى ذلك مقابل مضاعفة المكافآت إلى شهرين". ويبين من ذلك أن قرار الجمعية العمومية الصادر فى 20 من سبتمبر سنة 1940 هو وحده دون القرارين الصادرين منها فى 5/ 11/ 1943 و3/ 12/ 1943 الذى نص فيه على الأثر الرجعى وظاهر أن تقرير الأثر الرجعى إنما كان تعويضا للأعضاء عن رفع الاشتراك من 2% إلى 2.5% أما مضاعفة رسم الاشتراك إلى 5% و10% طبقا لقرارى الجمعية الصادرين فى نوفمبر وديسمبر من سنة 1943 فمقابل مضاعفة المكافأة التى يحصل عليها العضو سواء عند الوفاة أو فى حالة ترك الخدمة ومدلول عبارات هذه القرارات وسببها واضح لا يدعو إلى أى تأويل أو تفسير. فإذا ما أضفى بعد ذلك على القرارين الصادرين فى نهاية سنة 1943 الأثر الرجعى مع مضاعفة المكافأة فإن ذلك يعتبر تعديلا لهذين القرارين، والجمعية العمومية هى وحدها المختصة بتعديل قراراتها ومن ثم يكون الحكم إذ استند فى قضائه برجعية أثر قرارى الجمعية العمومية الصادرين فى نهاية سنة 1943 إلى المنشورين الصادرين من رئيس مجلس الإدارة فى ديسمبر سنة 1943 وفبراير سنة 1944 برجعية أثر هذين القرارين ذاهبا إلى اعتبار أن هذين المنشورين متممان ومفسران للقرارين المذكورين قد خالف قانون الجمعية الذى نص فى المادة 42 منه على اختصاص مجلس الإدارة وهو "أن يقدم فى نهاية كل عام تقريرا متضمنا حسابات الجمعية وميزانيتها وعملها والاقتراحات الخاصة بادخال تعديلات فى مواد قانون الجمعية أو نظامها إذا وجدت أو غير ذلك من المسائل الهامة". ويبين من هذه المادة أن كل ما وكل القانون عمله إلى مجلس الإدارة من أعمال نص عليها أو غيرها من المسائل الهامة مشروط بتقديمها للجمعية العمومية. ومن ثم لا يكون من اختصاص رئيس مجلس الإدارة أصدار منشورات متممة لقرارات الجمعية العمومية أو مفسرة لها بما يعتبر تعديلا لها وخروجا على صريح مدلولها ومناقضا لمشتملاتها على ما أنف توضيحه وإلا كانت باطلة ولا يجوز للاعضاء التمسك بها قبل الجمعية العمومية لمخالفتها لقانون الجمعية التى هم أعضاء فيها وليسوا أجانب عنها ومفروض علمهم بقانونها. ومن ثم يتعين قبول هذا السبب ونقض الحكم المطعون فيه دون حاجة إلى مناقشة السبب الآخر.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات