الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1800 لسنة 48 ق – جلسة 25 /02 /1979 

أحكام النقض – المكتب الفنى – جنائى
السنة الثلاثون – صـ 300

جلسة 25 من فبراير سنة 1979

برياسة السيد المستشار محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ أحمد فؤاد جنينة، ودكتور أحمد رفعت خفاجى، وأحمد طاهر خليل، ومحمد حلمى راغب.


الطعن رقم 1800 لسنة 48 القضائية

اختصاص. "الاختصاص النوعى". معارضة. "نظرها والحكم فيها". نقض. "ميعاد الطعن".
قرار الجمعية العامة للمحكمة توزيع القضايا على الدوائر. تنظيمى. لا يخلق نوعاً من الاختصاص تفرد به دائرة دون أخرى. أثر ذلك: بقاء ما قدم من قضايا إلى دائرة فى حوزتها. تخلف المعارض عن حضور جلسة نظر المعارضة والحكم فيها رغم علمه بها استناداً إلى القرار المذكور. لا ينهض عذراً فى انفتاح ميعاد الطعن فى الحكم.
تعديل مواعيد عقد الجلسات. عدم امتداده إلى ما حدد منها من قبل. متى لم يعلن الخصم بتحديد ميعاد آخر.
لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر فى ذات الجلسة التى حددت لنظر المعارضة والتى كان الطاعن يعلم بتاريخها بموجب توقيعه على تقرير المعارضة – وهو ما لا ينازع فيه الطاعن – فإنه لا يقبل منه التذرع بأن الاختصاص بنظر القضية قد انتقل إلى دائرة أخرى بذات المحكمة الابتدائية طالما أن الحكم صدر من الدائرة المحددة فى تقرير المعارضة وفى ذات التاريخ المعين فيه لنظرها، فضلاً عن أنه ليس من شأن قيام الجمعية العمومية للمحكمة الابتدائية بتوزيع القضايا على الدوائر المختلفة – طبقاً لنص المادة 30 من القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية – أن يخلق نوعا من الاختصاص تفرد به دائرة دون أخرى ولا ينبنى على قرار الجمعية العمومية لوضع هذه القواعد التنظيمية سلب ولاية أحدى دوائر المحكمة إذا عدل توزيع القضايا إلى دائرة أخرى كما لا تتولد عن تعديل مواعيد انعقاد الجلسات أية حقوق للخصوم فى التخلف عن الحضور بالجلسات التى حددت مواعيد انعقادها من قبل هذا التعديل ما لم يعلنوا بوجه رسمى بتحديد مواعيد أخرى لنظر قضاياهم ومن ثم فإن تعديل عمل الدائرة التى أصدرت الحكم المطعون فيه – بفرض صحته – لا يجدى الطاعن عذرا فى التخلف عن شهود جلستها المحددة لنظر معارضته والتى لا يمارى فى سبق علمه بها. لما كان ما تقدم – وكان التقرير بالطعن قد تم بعد انقضاء الميعاد القانونى دون عذر مقبول فإنه يتعين القضاء بعدم قبول الطعن شكلا.


الوقائع

أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بالطريق المباشر ضد الطاعن بوصف أنه: بدد المحجوزات المبينة الوصف والقيمة بالمحضر. وطلبت معاقبته بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات والزامه بأن يدفع له مبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت غيابيا عملا بمادتى الاتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل والزامه بأن يدفع للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت. فعارض وقضى فى معارضته بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه. فاستأنف، ومحكمة المنصورة الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه. عارض، وقضى فى المعارضة كأن لم تكن، فطعن وكيل المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض … إلخ.


المحكمة

حيث إن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 25 من نوفمبر سنة 1976 ولم يقرر المحكوم عليه بالطعن فيه بطريق النقض إلا بتاريخ 18 من يناير سنة 1977 متجاوزاً بذلك الميعاد القانونى المنصوص عليه فى المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959. ولما كان الطاعن يتعلل فى ذلك بأن عذر قد حال بينه وبين حضور الجلسة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه باعتبار معارضته الاستئنافية كأن لم تكن، وبأن الدائرة التى أصدرت الحكم كانت مختصة بنظر استئناف قضايا جنح شريبن يوم الخميس من كل أسبوع واحيل اختصاصها فى بداية العام القضائى بقرار من الجمعية العمومية للمحكمة إلى دائرة أخرى تعقد جلساتها فى يوم الاثنين من كل أسبوع، ولم يعلن بالحضور أمام الدائرة الجديدة. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن ميعاد التقرير بالطعن فى الحكم الصادر فى المعارضة يبدأ فى الأصل، كالحكم الحضورى، من يوم صدوره إلا أنه إذا كان تخلف المعارض عن الحضور بالجلسة التى صدر فيها الحكم راجعاً إلى عذر قهرى فعندئذ لا يبدأ الميعاد إلا من تاريخ علم الطاعن رسميا بالحكم، وكان من المقرر كذلك أنه لا يصح القضاء فى المعارضة باعتبارها كأن لم تكن أو بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً بغير سماع دفاع المعارض إلا إذا كان تخلفه بغير عذر، فإذا كان تخلفه راجعا إلى عذر قهرى حال بينه وبين حضور الجلسة التى صدر فيها الحكم، فإن الحكم يكون غير صحيح لقيام المحاكمة على إجراءات معيبة من شأنها حرمان المعارض من استعمال حقه فى الدفاع، ويكون النظر فى تقدير العذر عند التقرير باستئناف الحكم أو بالطعن فيه بطريق النقض. ولما كان الطاعن قد تقدم لهذه المحكمة بشهادة طبية مؤرخة 21/ 11/ 1976 جاء بها أنه وجد مصاباً بانزلاق غضروفى وألزم بالراحة التامة والاسترخاء لمدة شهرين من تاريخها وكانت المحكمة لا تطمئن إلى صحة العذر الذى تضمنته هذه الشهادة لأنها لا تثبت أن الطاعن قد لازم الفراش فعلاً ولا تشير إلى أن الطبيب الذى حررها قد أشرف على علاجه خلال المدة الموضحة بها فإن هذا العذر لا يكون مقبولا. ولما كان الحكم المطعون فيه قد صدر فى ذات الجلسة التى حددت لنظر المعارضة والتى كان الطاعن لم بتاريخها بموجب توقيعه على تقرير المعارضة – وهو ما لا ينازع فيه الطاعن – فإنه لا يقبل منه التذرع بأن الاختصاص بنظر القضية قد انتقل إلى دائرة أخرى بذات المحكمة الابتدائية طالما أن الحكم صدر من الدائرة المحددة فى تقرير المعارضة وفى ذات التاريخ المعين فيه لنظرها، فضلا عن أنه ليس من شأن قيام الجمعية العمومية للمحكمة الابتدائية بتوزيع القضايا المختلفة – طبقاً لنص المادة 30 من القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية – أن يخلق نوعا من الاختصاص تفرد به دائرة دون أخرى ولا ينبنى على قرار الجمعية العمومية بوضع هذه القواعد التنظيمية سلب ولاية أحدى دوائر المحكمة إذا عدل توزيع القضايا إلى دائرة أخرى كما لا تتولد عن تعديل مواعيد انعقاد الجلسات أية حقوق للخصوم فى التخلف عن الحضور بالجلسات التى حددت مواعيد لنظر قضاياهم ومن ثم فإن تعديل عمل الدائرة التى أصدرت الحكم المطعون فيه – بفرض صحته – لا يجدى الطاعن عذرا فى التخلف عن شهود جلستها المحددة لنظر معارضته والتى لا يمارى فى سبق علمه بها. لما كان ما تقدم، وكان التقرير بالطعن قد تم بعد انقضاء الميعاد القانونى دون عذر مقبول فإنه يتعين القضاء بعدم قبول الطعن شكلا.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات