الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 326 سنة 21 ق – جلسة 27 /01 /1955 

أحكام النقض – المكتب الفنى – مدنى
العدد الثانى – السنة 6 – صـ 555

جلسة 27 من يناير سنة 1955

القضية رقم 326 سنة 21 القضائية

برياسة السيد الأستاذ عبد العزيز محمد رئيس المحكمة وبحضور السادة الأساتذة: سليمان ثابت وكيل المحكمة، ومحمد عبد الواحد، وأحمد العروسى، ومحمد فؤاد جابر المستشارين.
نقض. طعن. إجراءات الطعن. سحب المحامى المقرر بالطعن نيابة عن الطاعن توكيله من ملف الطعن قبل الجلسة المحددة لنظره وعدم حضوره فى هذه الجلسة. بطلان الطعن. علة ذلك.
متى كان وكيل الطاعن قد تقدم بطلب إلى كبير كتاب محكمة النقض بسحب التوكيل المودع منه واستلمه بالفعل ولم يعده حتى جلسة المرافعة التى لم يحضر فيها، فإن الطعن يكون باطلا، ذلك أنه يشترط لصحة الطعن بالنقض أن يقرر به وكيل عن الطاعن يملك هذا التقرير وقت حصوله وعدم تقديم التوكيل الذى يثبت ذلك يعجز المحكمة عن التثبت من توافر هذه الشروط.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير السيد المستشار المقرر ومرافعة المحامى عن المطعون عليها والنيابة العامة وبعد المداولة.
من حيث إن النيابة دفعت بعدم قبول الطعن شكلا، لأن وكيل الطاعنة سحب التوكيل الذى بموجبه قرر الطعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف مصر فى القضية رقم 421 سنة 67 ق.
ومن حيث إنه يبين من الرجوع إلى ملف الطعن أن وكيل الشركة الطاعنة تقدم فى 1/ 8/ 1954 بطلب لكبير كتاب محكمة النقض بسحب التوكيل المودع منه بالملف ثم استلمه بالفعل فى نفس التاريخ ولكنه لم يعده حتى جلسة المرافعة التى لم يحضر فيها ولذلك ترى المحكمة أن الدفع فى محله ذلك لأنه يشترط لصحة الطعن بالنقض أن يقرر به وكيل عن الطاعن يملك هذا التقرير وقت حصوله وعدم تقديم التوكيل الذى يثبت ذلك يعجز المحكمة عن التثبت من توافر هذه الشروط ومن ثم يكون الطعن باطلا ويتعين عدم قبوله شكلا لبطلانه.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات