الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 300 سنة 21 ق – جلسة 06 /01 /1955 

أحكام النقض – المكتب الفنى – مدنى
العدد الثانى – السنة 6 – صـ 437

جلسة 6 من يناير سنة 1955

القضية رقم 300 سنة 21 القضائية

برياسة السيد الأستاذ عبد العزيز محمد رئيس المحكمة وبحضور السادة الأساتذة: سليمان ثابت وكيل المحكمة، ومحمد نجيب أحمد، وأحمد العروسى، ومحمد فؤاد جابر المستشارين.
اختصاص. دفع. الدفع بعدم الاختصاص. وجوب إبدائه فى الدعوى الأصلية. ابداؤه فى دعوى التزوير الفرعية بعد وقف الدعوى الأصلية. لا يقبل. علة ذلك.
الدفع بعدم الاختصاص المحكمة بنظر الدعوى الأصلية لا يقبل إلا إذا قدم فى تلك الدعوى. فإذا كانت الدعوى الأصلية قد أوقفت حتى يفصل فى دعوى التزوير الفرعية فلا يجوز التمسك به فى الدعوى الفرعية التى نشأت عن الدعوى الأصلية لأن الحكم بالوقف يجرد المحكمة من ولايتها على الدعوى حتى ترد إليها بعد زوال سبب الوقف.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير السيد المستشار المقرر ومرافعة المحاميين عن الطاعن والمطعون عليه الأول والنيابة العامة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن الوقائع تتحصل فى أن المطعون عليه الثانى أقام الدعوى 964 سنة 1948 محكمة الفشن الجزئية على المطعون عليه الأول والطاعن طالبا الحكم بصفة مستعجلة بتعيين حارس وبصفة عادية وعلى وجه الاستعجال بتمكينه من الانتفاع بالأطيان المؤجرة له من المطعون عليه الأول فى مدة إجارته من نوفمبر سنة 1948 لغاية أكتوبر سنة 1950 بموجب عقد إيجار مؤرخ فى 18/ 8/ 1948 وثابت التاريخ فى 19/ 9/ 1948، ولما كان الطاعن مستأجرا لهذه الأطيان وينتهى عقد إيجاره فى آخر أكتوبر سنة 1948 فقد أنذره فى 19/ 9/ 1948 منبها عليه باخلاء العين المؤجرة وتسليمها له غير أن الطاعن لم يمكنه من تسلمها والانتفاع بها، وقد قضت محكمة أول درجة برفض دعوى الحراسة وحددت جلسة لنظر الموضوع وفيها قرر المطعون عليه الأول بالطعن بالتزوير فى عقد الايجار المقدم من الطاعن والمؤرخ فى 1/ 8/ 1948 لمدة ثلاث سنوات لغاية آخر أكتوبر سنة 1951 عن العين ذاتها، فأوقفت الدعوى الأصلية وقد أعلن المطعون عليه الأول أدلة التزوير وتتلخص فى أن العقد المطعون عليه بالتزوير هو إحدى نسختين وقعهما الطاعن بالتزوير وسلمهما لمحمود مصطفى صهر المدعى عليه بالتزوير – الطاعن – ليملأهما عن سنة 1948 ولم يقم الطاعن بالتزوير – المطعون عليه الأول – باسترداد إحدى النسختين سهوا واستطاع المدعى عليه بالتزوير أن يحصل عليها ويملأها بالبيانات الواردة بها، وقد أردف المدعى عليه هذا التزوير بتزوير آخر أضافه إلى نهاية إحدى صفحات العقد بأن أثبت أن مبدأ الإيجار هو من 15/ 8/ 1948 فى حين أن الثابت بصلب العقد أن المدة تبدأ من أول أكتوبر سنة 1948 وذلك لتفادى أسبقية أقدمية عقد المطعون عليه الثانى على عقده. وقد دفع الطاعن بعدم اختصاص القاضى الجزئى بنظر الدعوى لأن العقد المطعون فيه يزيد على نصاب القاضى الجزئى. وفى 1/ 6/ 1949 قضت المحكمة برفض الدفع واختصاص المحكمة بنظر الدعوى وإحالة الدعوى على التحقيق لإثبات ونفى أدلة التزوير، وبعد تنفيذ الحكم وسماع المحكمة أقوال الشهود قضت فى 22/ 3/ 1950 برد وبطلان العقد. فاستأنف الطاعن وقيد الاستئناف برقم 68 سنة 950 أمام محكمة بنى سويف الابتدائية منعقدة بهيئة استئنافية، وفى 31/ 3/ 1951 قضت بالتأييد. فقرر الطاعن الطعن فى هذا الحكم بطريق النقض.
ومن حيث إن الطعن بنى على سببين، ينعى الطاعن بالأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون إذ تنص المادة 30 مرافعات قديم على أنه إذا كانت الدعوى متعلقة بطلب الحكم بصحة العقد فتقدر باعتبار قيمة الأجرة فى جميع مدة الإيجار فكان يتعين لذلك اعتبار محكمة الفشن لا ولاية لها إذ تبلغ قيمة العقد عن ثلاث سنوات مبلغ 262 جنيها و500 مليم إلا أنها قضت باختصاصها تأسيسا على أنها سبق أن قضت بوقف سير الدعوى الأصلية حتى يقضى فى دعوى التزوير وأنها أصبحت مقيدة بقرارها هذا فضلا عن أن الطاعن لم يبد دفعه إلا متأخرا، ووجه الخطأ أن قرارها بوقف الدعوى الأصلية لا يعتبر فصلا فى أى نزاع يتفرع عنها بل هو لا يعدو أن يكون قرارا تحضيريا القصد منه تهيئة الدعوى للفصل فيها، وقد حفظ الطاعن الحق لنفسه فى الدعوى الفرعية سواء فى الدعوى الأصلية أو فى دعوى التزوير من أول وهلة وذلك ينافى قول المحكمة إن الدفع جاء متأخرا، وقد قالت محكمة ثانى درجة إن الدعوى الفرعية يختص بنظرها قاضى الدعوى الأصلية وأن الدعوى الأصلية هى التى رفعت من المطعون عليه الثانى على الطاعن والمطعون عليه الأول بطلب تمكينه من الانتفاع بالعين المؤجرة ارتكانا على أن عقد الإيجار الصادر له لمدة سنتين من سنة 1948 إلى سنة 1950 والأجرة السنوية فيه 145 جنيها، وفات المحكمة أن العبرة بقيمة الأجرة عن كل المدة ومقدراها 290 جنيها فتكون المحكمة الكلية هى المختصة بمقتضى المادة 30 قديم مرافعات و38 جديد. وقد قالت محكمة ثانى درجه بأن قواعد الاختصاص النوعى فى قانون المرافعات القديم ليست من النظام العام وهذا القول إن انطبق على قواعد الاختصاص المركزى لا يمكن قبوله فى قواعد الاختصاص النوعى لأن النزاع منصرف إلى أن المحكمة الجزئية لا وظيفة لها فى الحكم بصحة وتنفيذ عقد سيد شريف ولا بصحة عقد الطاعن، ورفع القضية أمام محكمة الفشن مخالف للنظام العام ولذلك كان قضاء المحكمة الجزئية المؤيد بالحكم المطعون فيه مخالفا للقانون، وقد أخذ الطاعن على الحكم المطعون فيه أيضا أن محكمة أول درجة أحالت الدعوى على التحقيق وكلفت مدعى التزوير إثبات مدعاه فأتى بشهود لم يشهدوا بشئ خاص بهذا التزوير، ومع تسليم المحكمة بذلك، فإنها كونت عقيدتها بتزوير العقد من مناقشة الطاعن بجلسة 8/ 2/ 1950، ولما كانت هذه المناقشة لا تؤدى إلى ما انتهت إليه المحكمة فيكون حكمها بهذا الوضع معيبا ويتعين نقضه، إذ لا يصح للمحكمة أن تبنى حكمها على المظنة وعلى خلاف الثابت بالأوراق، هذا من جهة ومن جهة أخرى فيلاحظ أن المحكمة قضت برد وبطلان العبارة المضافة للبند السابع عشر من العقد ومفادها أن مدة الإيجار تبدأ من أغسطس سنة 1948 وهذه العبارة لم يوقع عليها من الطرفين ولا مصلحة لمدعى التزوير فى الطعن بتزويرها لأن المدة المضافة للعقد من 15 أغسطس سنة 1948 لأول أكتوبر سنة 1948 تدخل فى إجارة الطاعن بالتزوير الصحيحة المعترف بها فلا تغيير فى الحقيقة، ومن ثم يكون الحكم القاضى بالرد والبطلان مخالفا للقانون.
ومن حيث إنه جاء بالحكم المطعون فيه بخصوص الدفع بعدم الاختصاص ما يأتى: "إن السبب الأول مردود بما ذكرته محكمة أول درجة فى أسبابها من أنها سبق أن قضت بإيقاف السير فى الدعوى الأصلية حتى يفصل فى دعوى التزوير وكان يجب عليه إن أراد ما يثيره الآن أن يستأنف هذا الحكم فورا لا أن يأتى ويثير هذا الدفع بعد أن أصبحت المحكمة مقيدة بقرارها المذكور من ناحية ومن ناحية أخرى فان المستأنف (الطاعن) لم يدفع بدفعه هذا إلا فى مذكرته الختامية بعد قفل باب المرافعة وحجز القضية للحكم وليس معنى الاحتفاظ بالدفع أن يبقى حقه قائما إلى ما شاء وهو وكان يجب عليه التمسك به قبل وصول الدعوى إلى تلك المرحلة الختامية.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول الدفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى الأصلية الذى تمسك به الطاعن فى دعوى التزوير الفرعية لم يجاوز القانون ذلك لأن هذا الدفع الوارد على الدعوى الأصلية لا يقبل إلا إذا قدم فى تلك الدعوى فإذا كانت الدعوى قد أوقفت فلا يجوز التمسك به فى الدعوى الفرعية التى نشأت عنها ذلك لأن الحكم بالوقف يجرد المحكمة من ولايتها على الدعوى وذلك حتى ترد اليها بعد زوال سبب الوقف وعلى ذلك يكون الدفع بعدم الاختصاص قد قدم فى غير الدعوى المراد تقديمه عنها. أما ما ينعاه الطاعن على الحكم بمخالفة القانون لأنه قضى برد وبطلان العبارة المضافة إلى البند السابع عشر من العقد ومفادها أن مدة الإيجار تبدأ من 15 أغسطس سنة 948 لأن المدة المضافة بمقتضاها من 15 أغسطس سنة 1948 إلى أول أكتوبر سنة 1948 تدخل فى اجارة الطاعن بالتزوير الصحيحة والمعترف بها فلا تغيير فى الحقيقة، ومن ثم لا تزوير فمردود بما جاء بحكم محكمة أول درجة المؤيد من الحكم المطعون فيه عن هذه الإضافة من أنها تؤيد المظنة المؤسسة على اعتقاد المدعى عليه الأول – الطاعن – أن تلك الإضافة قد تجعل لعقده أفضلية على عقد المدعى – المطعون عليه الأول – فدفعه اعتقاده أن يحشر تلك العبارة بين بنود العقد ودسها على العقد الذى ثبت لما تقدم أنه مزور وهذا تقدير موضوعى سائغ وكاف فى الرد على ما يدعيه الطاعن من عدم وجود مصلحة للمطعون عليه فى الطعن على هذه الإضافة بالتزوير بالسبب الأول من أسباب الطعن أما ما ينعى به الطاعن على الحكم من أن المحكمة كونت اعتقادها بتزوير العقد من مناقشة الطاعن بجلسة 8/ 2/ 1950 وأن هذه المناقشة لا تؤدى إلى ما انتهت إليه فغير مقبول لما يغشاه من غموض شامل لأن الطاعن لم يحدد المناقشة التى يقول عنها ولا المواطن التى يعيب على الحكم بها أنها لا تؤدى إلى ما انتهت المحكمة إليه منها وليس يغنى عن هذا الإبهام فى تقرير الطعن توضيحه فى المذكرة الشارحة على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة.
ومن حيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثانى على الحكم القصور فى التسبيب إذ أثار فى صحيفة استئنافه نقطتين جوهريتين: الأولى – عدم صحة الواقعة التى ادعاها المطعون عليه الأول من أن إحدى نسختى عقد سنة 1948 سلمها محمود مصطفى إلى الطاعن فكتب العقد المزور عليها – الثانية: عن الجملة المقال باضافتها على البند السابع عشر من العقد وقد أغفل الحكم الرد على دفاع الطاعن بشأنهما وهذا قصور يعيبه.
ومن حيث إن هذا السبب مردود بشقيه، فعن الشق الأول فالثابت من حكم محكمة اول درجة المؤيد لأسبابه ان المحكمة استعرضت أدلة طرفى الخصوم وحججهم وأقوالهم ثم تحدثت عن إقرار الطاعن ونصه "أنا مضيت له عن سنة 1948 على صورة واحدة يحتفظ بها هو والصورة الثانية سلمها المدعى على عبد الوهاب – المطعون عليه الأول – لمحمود مصطفى لملئها وإعطائها إلى ولم يسلمها لى لأنه لم يملأها" وجاء بالحكم عن هذا الإقرار أنه يؤيد ما صوره المطعون عليه الأول فى شرح أدلة التزوير، ومردود فى شقه الثانى بما جاء بالرد عنه فى السبب الأول.
ومن حيث إنه لذلك يتعين رفض الطعن.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات