الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 265 سنة 21 ق – جلسة 09 /12 /1954 

أحكام النقض – المكتب الفنى – مدنى
العدد الأول – السنة 6 – صـ 249

جلسة 9 من ديسمبر سنة 1954

القضية رقم 265 سنة 21 القضائية

برياسة السيد الأستاذ عبد العزيز محمد رئيس المحكمة، وبحضور السادة الأساتذة: محمد نجيب أحمد، وعبد العزيز سليمان، ومحمود عياد، ومحمد أمين زكى المستشارين.
( أ ) عمل. إصابات العمل. المادة 3 من القانون رقم 64 لسنة 1936. مجال تطبيقها.
(ب) عمل. مسئولية. وقوع الحادث بسبب خطأ فاحش من رب العمل. جواز التمسك بالقواعد العامة للمسئولية التقصيرية دون اللجوء إلى قانون إصابات العمل.
(ج) عمل. مسئولية. الخطأ الفاحش والخطأ الجسيم. لا فرق بينهما. المادة 4 من القانون رقم 64 لسنة 1936.
1 – إن المادة الثالثة من قانون إصابات العمل رقم 64 لسنة 1936 إذ نصت على أن لكل عامل أصيب بسبب العمل وفى أثناء تأديته الحق فى الحصول من صاحب العمل على تعويض عن إصابته قد جاء نصها عاما شاملا لأى من الحوادث يقع فيصيب العامل بسبب العمل وأثناء تأديته. وإذن فمتى كان الحكم المطعون فيه قد قرر أن تطبيق هذه المادة والقضاء بالتعويض للعامل بموجبها مقصور على الحوادث التى تنشأ عن آلات العمل وأدواته، فإن هذا الذى قرره غير صحيح فى القانون.
2 – إذا كان خطأ رب العمل الذى نشأ عنه الحادث فاحشا فإنه يجوز للعامل المضرور منه التذرع بالقواعد العامة للمسئولية التقصيرية دون تقيده باللجوء إلى قانون إصابات العمل رقم 64 لسنة 1936 وذلك عملا بالمادة الرابعة منه. وإذن فإن الحكم وإن كان قد أخطأ فى فهم قانون إصابات العمل بما قرره من وجوب أن يكون الحادث قد نشأ عن آلات العمل وأدواته إلا أن النعى عليه بهذا الفهم الخاطئ يكون غير منتج متى كان قد أقام قضاءه على دعامة يستقيم بها وهى وقوع خطأ فاحش من جانب رب العمل يسوغ للعامل طلب تطبيق القواعد العامة للمسئولية التقصيرية.
3 – لا يبين من المادة الرابعة من قانون إصابات العمل رقم 64 لسنة 1936 ولا من المذكورة التفسيرية أن الشارع عندما أجاز تطبيق قانون آخر خلاف قانون إصابات العمل قد ميز بين الخطأ الفاحش والخطأ الجسيم مما يدل على أن مؤداهما فى هذا الخصوص واحد وأن معناهما يتضمن وقوع الخطأ بدرجة غير يسيرة ولا يشترط أن يكون هذا الخطأ متعمدا.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير السيد المستشار المقرر ومرافعة المحاميين عن الطاعنة والمطعون عليها الأولى والنيابة العامة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن الوقائع حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل فى أن الآنسة اسميتى أبو ستولوديبلاسى المطعون عليها الأولى أقامت على الشركة الطاعنة وشركة التأمين الأهلية المطعون عليها الثانية الدعوى رقم 2016 لسنة 72 ق محكمة مصر المختلطة والمحولة لمحكمة عابدين الجزئية لاختصاصها فقيدت أمامها برقم 3713 لسنة 1949 وطلبت فيها المدعية الحكم بالزام المدعى عليهما بأن تدفعا إليها متضامنتين مبلغ ألف جنيه والفوائد القانونية تعويضا عن حادث وقع لها من أحد تابعى الشركة الطاعنة وأسست دعواها على القواعد العامة للمسئولية التقصيرية وعلى أن الطاعنة أمنت لدى المطعون عليها الثانية ضد نتائج المسئولية المدنية فى حالة وقوع خطأ منها. وقالت المدعية إنها منذ سنة 1942 كانت تشتغل حائكة فى مشغل لمحلات ريفولى الذى تملكه الطاعنة. وفى 10/ 2/ 1947 بينما كان العامل عبد الغنى مبروك يحمل قطعة من الخشب لتقلها من مخزن المشغل ووضعها فى واجهة المحل فإذا بها قد سقطت من علو على المدعية فأحدثت بها كسرا فى عظام الأنف بما ينقص من قوة التنفس ويسبب لها آلاما فى الرأس يمنعها من العمل. ودفعت الشركة الطاعنة الدعوى بأن الحادث الذى وقع للمصابة يعتبر من حوادث إصابات العمل وينطبق عليه القانون رقم 64 لسنة 1936 ولا تنطبق عليه أحكام القانون العام. وفى 12 من أبريل سنة 1950 قضت المحكمة حضوريا: أولا – بإلزام الشركة الطاعنة بأن تدفع إلى المطعون عليها الأولى مبلغ 500 جنيه والفوائد بنسبة 5% من تاريخ المطالبة الرسمية الحاصلة فى 26/ 5/ 1948 حتى 15/ 10/ 1949 وبنسبة مقدارها 4% عن المدة اللاحقة حتى السداد والمصروفات المناسبة و15 جنيها مقابل أتعاب المحاماة. ثانيا – بإخراج شركة التأمين الأهلية (المطعون عليها الثانية) من الدعوى بلا مصروفات استنادا إلى أن الحادث المتنازع على تكييفه تنطبق عليه القواعد العامة للمسئولية التقصيرية ولا يندرج تحت أحكام قانون إصابات العمل وإلى أنه لا وجه لإقامة الدعوى على شركة التأمين التى أمنت لديها الشركه الطاعنة ضد حوادث العمل تطبيقا للقانون رقم 64 لسنة 1936 كما هو ظاهر من عقد التأمين وملحقه. استأنفت الطاعنة هذا الحكم وقيد استئنافها برقم 697 لسنة 1950 مدنى مستأنف محكمة القاهرة الابتدائية وقالت فى صحيفة استئنافها إنه فى حالة تطبيق النص الاستثنائى من المادة 4 من قانون إصابات العمل رقم 64 لسنة 1936 كان يجب على محكمة أول درجة بالرغم من التقرير بأن هناك خطأ فاحشا أن تلزم شركة التأمين بأن تدفع هى لا الشركة المستأنفة ما يحكم به فى حدود الـ 500 جنيه وطلبت فى مذكرتها المقدمة إلى محكمة الدرجة الثانية الحكم على شركة التأمين بما قد يحكم به عليها. وفى 21 من أبريل سنة 1951 قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وألزمت الشركة المستأنفة (الطاعنة) بالمصروفات وأتعاب المحاماة. فقررت الطاعنة بالطعن فى هذا الحكم بطريق النقض.
ومن حيث إن الطعن بنى فى خصوص ما قضى به الحكم المطعون فيه على الشركة الطاعنة من إلزامها بالتعويض على ما ورد فى الشق الأول من السبب الأول وعلى ما ذكر فى الوجهين الأول والثانى من السبب الثانى من أسباب الطعن الثلاثة. ويتحصل الشق الأول من السبب الأول فى أن الحكم المطعون فيه أخطأ فى تطبيق المادة الثالثة من قانون إصابات العمل رقم 64 لسنة 1936 إذ قرر أن الحادث الذى وقع للمطعون عليها الأولى لا يعتبر من حوادث العمل مع أن هذا الحادث وقع بسبب العمل أثناء تأديته مما كان يجب معه تطبيق المادة الثالثة الآنف ذكرها والتى تنص على أنه لكل عامل أصيب بسبب العمل وأثناء تأديته الحق فى الحصول من صاحب العمل على تعويض وفقا للقواعد المقررة فى البابين الثالث والرابع غير أن الحكم الابتدائى الذى أخذ به الحكم المطعون فيه رأى أن هذا الحادث لا يتدرج تحت أحكام قانون إصابات العمل بمقولة إن صياغة المادة الثالثة منه تقطع فى أن المشرع لم يدخل فى هذا التشريع كافة ما يصيب العامل من أخطار وأضرار إنما تخير من بينها ما يتصل اتصالا وثيقا بأدوات العمل التى يسخرها صاحب العمل فيصيب منها مغنما ويصيب العامل منها مغرما، وهذا التفسير الذى ذهب إليه الحكم هو تفسير خاطئ ليس فى قانون إصابات العمل، والمادة الثالثة منه ما يدل على الأخذ به – هذا فضلا عن أن الحكم قد شابه خطأ آخر إذ وهو بسبيل التدليل على قصر التعويض عن إصابات العمل عن الحوادث التى تنشأ عن آلات وأدواته قد قرر أنه لا يسوغ الاسترشاد بما جرى عليه التشريع فى فرنسا لاختلاف صياغة المادة الثالثة من القانون المصرى رقم 64 لسنة 1936 عن صياغة المادة الأولى من القانون الفرنسى الصادر فى سنة 1898 وهى تعتبر من حوادث إصابات العمل ما يقع بسببه أو مناسبته، وهذا الوجه من النظر الذى قرره الحكم غير سديد لأن اختلاف النصين لم يقصد منه فى التشريع المصرى قصر التعويض عن إصابات العمل على الحوادث التى تنشأ من آلاته وأدواته لأنه عندما رفض الأخذ بالنص الفرنسى بين فى المذكرة التفسيرية للقانون رقم 64 لسنة 1936 أن سبب استبدال عبارة "أو بمناسبة العمل" التى نص عليها الشارع الفرنسى بعبارة "أثناء تأديته" التى نص عليها الشارع المصرى هو استبعاد الحوادث التى لا توجد بينها وبين العمل علاقة كافية لا الحوادث التى تقع بسبب العمل وأثناء تأديته ولو كانت قد وقعت من غير آلاته وأدواته، وقد ترتب على خطأ الحكم بعدم تطبيقه قانون إصابات العمل رقم 64 لسنة 1936 أنه لم يقدر التعويض فى الحدود التى بينها هذا القانون وأنه لم يقبل الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد القانونى.
ومن حيث إنه جاء بالحكم الابتدائى الذى أخذ به الحكم المطعون فيه أن الحادث الذى وقع للمطعون عليها الأولى لا يندرج تحت نص المادة الثالثة من قانون إصابات العمل رقم 64 لسنة 1936 بمقولة إن تطبيقها والقضاء بالتعويض للعامل بموجبها مقصور على الحوادث التى تنشأ عن آلات العمل وأدواته، وهذا الذى قرره الحكم وإن كان غير صحيح فى القانون لأنه لا سند له فى قانون إصابات العمل لأن المادة الثالثة منه إذ نصت على أن "لكل عامل أصيب بسبب العمل وفى أثناء تأديته الحق فى الحصول من صاحب العمل على تعويض عن إصابته…" قد جاء نصها عاما شاملا لأى من الحوادث يقع فيصيب العامل بسبب العامل وأثناء تأديته، والحكم المطعون فيه وإن كان قد أخطأ فى فهم قانون إصابات العمل بما قرره من وجوب أن يكون الحادث قد نشأ عن آلات العمل إلا أن النعى على الحكم بهذا الفهم الخاطئ غير منتج إذ يبين منه أنه قد أقام قضاءه على دعامة يستقيم بها وهى وقوع خطأ فاحش من جانب رب العمل يسوغ للمطعون عليها طلب تطبيق القواعد العامة للمسئولية التقصيرية عملا بالمادة الرابعة من القانون 64 لسنة 1936 التى تنص على أنه لا يجوز للعامل فيما يتعلق بحوادث العمل أن يتمسك ضد صاحب العمل بأحكام أى قانون آخر ما لم يكن الحادث قد نشأ عن خطأ فاحش من جانب صاحب العمل – وقد قررت المحكمة "أنها ترى الخطأ الفاحش واضحا من المعاينة التى أجراها محقق البوليس وأبرز فيها أن المخزن الذى تودع فيه المهمات التى سقطت إحداها على وجه المدعية (المطعون عليها الأولى) كان غير موضوع على نهايته حاجز يمنع سقوط المهمات الكثيرة الموجودة بداخله وأنه فى حالة أخذ شئ من هذه المهمات فمن السهل سقوط القطعة الخشبية على العمال الذين يعملون فى الغرفة أسفله وفى ذلك ما يكشف عن خطأ جسيم من جانب المدعى عليها الأولى (الطاعنة) التى كان يقتضيها واجب المحافظة على العمال أن تبادر إلى وضع الحاجز وهو خطأ أحست به عند وقوع الحادث وبادرت إلى إصلاحه بوضع الحاجز حسبما قرر مديرها فى تحقيقات البوليس بل أن فى أقوال عبد الغنى مبروك فى التحقيقات ما يصور ذلك الخطأ فى صورته الصحيحة قولا منه بأن المخزن مكدس بالمهمات وأنه لم يكد يحرك إحداها حتى انزلقت قطعة الخشب وسقطت على المدعية". ثم رتب الحكم على ذلك قوله "إن المدعى عليها الأولى (الطاعنة) مأخوذة بأحكام المادة 214 مدنى مختلط وهو نص واجب التطبيق لا يوهن من تطبيقه أن تكون المدعية قد سلكت منذ وقوع الحادث التحدث عن أحكام القانون 64 لسنة 1936 لأن العبرة بالأساس القانونى الذى بنت عليه دعواها فى صحيفتها ومذكراتها… وأن الشركة المدعى عليها الأولى مسئولة عن "خطأ تابعيها" وترى هذه المحكمة فى هذا الذى أقام عليه الحكم قضاءه صواب ما انتهى إليه الحكم من اعتبار الخطأ الذى نشأ عنه الحادث فاحشا وعلى ذلك يجوز للمضرور منه التذرع بالقواعد العامة للمسئولية التقصيرية دون تقيده باللجوء إلى قانون إصابات العمل عملا بالمادة الرابعة منه ومن ثم يكون النعى بما ورد فى هذا السبب لا محل له.
ومن حيث إن الطاعنة تنعى فى الوجهين الأول والثانى من السبب الثانى على الحكم المطعون فيه خطأه فى تطبيق وتأويل المادة الرابعة من القانون رقم 64 لسنة 1936 ذلك: أولا – لأن الحكم الابتدائى الذى أخذ به الحكم المطعون فيه قد اعتبر عدم وضع حاجز فى نهاية المخزن المودعة به مهمات المحل خطأ جسيما من جانب الطاعنة مما يجوز معه للمطعون عليها الأولى الاستناد إلى أحكام القانون العام لا قانون إصابات العمل مع أن الخطأ الذى يمنع تطبيق هذا القانون هو الخطأ الفاحش وهو الخطأ المتعمد الذى يعلمه ويدركه مرتكبه لا الخطأ الجسيم الغير متعمد الذى قال عنه الحكم إنه وقع من الطاعنة وثانيا – لأن ما وقع من الطاعنة وما نسب إليها لا يعتبر خطأ جسيما أو فاحشا يجوز بمقتضاه تطبيق القانون العام دون قانون إصابات العمل.
ومن حيث إن هذا النعى بوجهين مردود أولا – بأنه لا يبين من المادة الرابعة من قانون إصابات العمل رقم 64 لسنة 1936 المنطبق على واقعة الدعوى ولا من المذكرة التفسيرية أن الشارع عندما أجاز تطبيق أحكام أى قانون آخر خلاف قانون إصابات العمل قد ميز بين الخطأ الفاحش والخطأ الجسيم مما يدل على أن مؤداهما فى هذا الخصوص واحد وأن معناهما يتضمن وقوع الخطأ بدرجة غير يسيرة ولا يشترط أن يكون هذا الخطأ متعمدا، ومردود ثانيا – بأن الحكم الابتدائى الذى أيده الحكم المطعون فيه بعد أن تحدث عن المادة الرابعة من قانون إصابات العمل رقم 64 لسنة 1936 وقال إنه لا يجوز بمقتضاها للعامل أن يتمسك ضد صاحب العمل بأحكام أى قانون آخر ما لم يكن الحادث قد نشأ عن خطأ فاحش جاء به أن الخطأ الفاحش متوافر مما تراه المحكمة واضحا من وقائع الدعوى السابق بيانها – وترى هذه المحكمة أن تقدير محكمة الموضوع للخطأ الذى ترتب عليه الحادث ووصفه بأنه خطأ فاحش لا غيار عليه.
ومن حيث إن مما تنعاه الطاعنة فى السبب الثالث على الحكم المطعون فيه فى خصوص قضائه بإخراج شركة التأمين المطعون عليها الثانية من الدعوى بلا مصروفات أن الحكم قد شابه القصور إذ طلبت الطاعنة فى صحيفة استئنافها وأمام محكمة ثانى درجة أن تلزم شركة التأمين بأن تدفع إلى محلات ريفولى "الطاعنة" ما يحكم به عليها فى حدود مبلغ الـ 500 جنيه فلم يلق الحكم المطعون فيه بالا إلى هذا الطلب ولم يحقق دفاع الطاعنة فى خصوصه.
ومن حيث إن هذا النعى فى محله ذلك أنه يبين من الأوراق أنه بعد أن "قضى الحكم الابتدائى بإخراج شركة التأمين من الدعوى تأسيسا على أن دعوى المطعون عليها الأولى قبلها واجبة الرفض استأنفت الطاعنة هذا الحكم موجهة استئنافها ضد المطعون عليهما الأولى والثانية (شركة التأمين) وطلبت من محكمة ثانى درجة حسبما هو ظاهر من عريضة استئنافها ومذكرتها المودعة صورتاها الرسميتان ضمن أوراق الطعن أن يحكم لها على شركة التأمين بأن تدفع إليها ما عساه يحكم به عليها وهو طلب على ما يبدو من الأوراق أنه لم يسبق عرضه على محكمة الدرجة الأولى وقد أسست طلبها هذا على أن شركة التأمين بحسب العقد المبرم بين الطرفين قد التزمت بدفع التأمين إلى الطاعنة حتى فى حالة الخطأ الفاحش الموجب للمسئولية التقصيرية غير أن الحكم المطعون فيه قضى برفض الإستئناف دون أن يبين أسباب رفض هذا الطلب وهو إذ فعل ذلك يكون قد عاره قصور يبطله ويستوجب نقضه فى هذا الخصوص دون حاجة للتعرض لبحث بقية أسباب الطعن فى خصوص ما قضى به الحكم المطعون فيه من رفض الإستئناف عن حكم محكمة أول درجة الذى قضى بإخراج شركة التأمين من الدعوى بلا مصروفات.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات