الطعن رقم 252 سنة 22 ق – جلسة 28 /10 /1954
أحكام النقض – المكتب الفنى – مدنى
العدد الأول – السنة 6 – صـ 63
جلسة 28 من أكتوبر سنة 1954
القضية رقم 252 سنة 22 القضائية
برياسة السيد الأستاذ عبد العزيز محمد وكيل المحكمة، وبحضور السادة:
سليمان ثابت وكيل المحكمة، ومحمد نجيب أحمد، ومصطفى فاضل، وعبد العزيز سليمان المستشارين.
قاضى الأمور المستعجلة. شرط اختصاصه بدعوى طرد الحائز للعقار.
لا يختص قاضى الأمور المستعجلة بدعوى طرد الحائز للعقار مع توافر شرط الاستعجال إلا
إذا كان الطرد اجراءا يراد به رفع يد غاصب ولا يعتبر الطرد كذلك الا إذا تجرد وضع اليد
من الاستناد الى سند له شأن فى تبرير يد الحائز، ذلك لأن تصدى القاضى المستعجل فى الدعوى
مع توافر السند الجدى لدى الحائز يعتبر تصديا منه للفصل فى نزاع موضوعى بحت لا ولاية
له فى البت فيه.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير السيد المستشار المقرر ومرافعة
النيابة العامة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن الوقائع تتحصل حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن فى أن
ورثة المرحوم جاب الله غبريال باعوا بموجب عقد عرفى مؤرخ فى 21/ 1/ 1945 فدانا واحدا
و22 قيراطا و3 أسهم إلى محمد حميده عاشور الذى أجرها إلى عبد الحميد عمر المطعون عليه
الثانى بعقد بيع عرفى مؤرخ فى 12/ 12/ 1949 اشترى المطعون عليه الأول تلك الأطيان من
محمد حميده عاشور وحول الأخير فى نفس التاريخ عقد الإيجار إلى المشترى منه واقترن هذا
التحويل بتأجير الأرض عن سنة 1950 زراعية بعقد مؤرخ فى 14/ 12/ 1949 صادر من المطعون
عليه الأول إلى المطعون عليه الثانى، ورفع المطعون عليه الأول على محمد حميده عاشور
وورثة جاب الله غبريال الدعوى رقم 55 لسنة 1950 مدنى كلى دمنهور بصحة ونفاذ عقد البيع
المؤرخ فى 12/ 12/ 1949 فتدخل فيها الطاعن خصما ثالثا طالبا رفضها تأسيسا على أنه اشترى
الأطيان من ورثة جاب الله غبريال بعقد نهائى مؤرخ فى 23/ 2/ 1950 ومسجل فى 27/ 2/ 1950
وعلى أنه أجر الأرض للمطعون عليه الثانى بعقد مؤرخ فى 20/ 11/ 1949 وأنه أوقع فى 29/
8/ 1950 حجزا تحفظيا على ما وجد بالعين المؤجرة، ثم حكم له فى 11/ 10/ 1950 على المطعون
عليه الثانى فى الدعوى رقم 367 لسنة 1950 مدنى الدلنجات بمتأخر الأجر وفسخ عقد الإيجار
وتثبيت الحجز التحفظى وتسليم العين المؤجرة، ونفذ هذا الحكم بمحضر تسليم رسمى فى 15/
4/ 1951 وأقام المطعون عليه الأول على المطعون عليه الثانى الدعوى رقم 409 لسنة 1950
مدنى الدلنجات بمتأخر إيجار سنة 1950 زراعة عن الأرض التى استأجرها منه المطعون عليه
الثانى بالعقد المؤرخ فى 14/ 12/ 1949 وتدخل الطاعن خصما ثالثا فى الدعوى وطلب رفضها،
وفى 14/ 3/ 1951 قضت المحكمة برفض طلب تدخله وبمتأخر الإيجار على المطعون عليه الثانى
للمطعون عليه الأول، وفى 5/ 6/ 1951 أقام المطعون عليه الأول الدعوى رقم 267 لسنة 1951
مدنى الدلنجات، وطلب فيها بصفة مستعجلة وفى مواجهة المطعون عليه الثانى طرد الطاعن
من الفدان و22 قيراط و3 أسهم المبينة بصحيفة الدعوى وبعقد الإيجار المؤرخ فى 14/ 12/
1949 استنادا إلى أن الطاعن ليس بيده سند قانونى يخوله وضع يده على الأطيان وأنه بعد
الحكم فى 14/ 3/ 1951 فى الدعوى رقم 409 لسنة 1950 مدنى الدلنجات التى قضى فيها برفض
تدخله خصما ثالثا والتى حكم فيها للمطعون عليه الأول بإيجار لم يعد للطاعن حق فى استلام
الأطيان التى تسلمها من المطعون عليه الثانى بموجب محضر تسليم الحاصل فى 15/ 4/ 1951
نفاذا للحكم الصادر فى 11/ 10/ 1950 فى الدعوى رقم 367 لسنة 1950 مدنى الدلنجات. ودفع
الطاعن بعدم اختصاص القضاء المستعجل بنظر الدعوى تأسيسا على وجود نزاع جدى فى ملكية
الأطيان وفى وضع اليد عليها إذ أنه يضع يده عليها بصفته مالكا بموجب العقد المسجل فى
27/ 2/ 1950 الذى اشترى به من ورثة جاب الله الأرض المتنازع عليها وقد أجرها للمطعون
عليه الثانى بعقد فى 20/ 11/ 1949، ثم صدر له على المستأجر حكم بمتأخر الإيجار وتسليم
العين المؤجرة فى الدعوى رقم 367 لسنة 1950 – على أنه عقد شرائه من ورثة جاب الله غبريال
وهو عقد مسجل انتقلت به الملكية، ويفضل العقد العرفى الذى اشترى به المطعون عليه الأول
الأطيان من محمد حميده عاشور والعقد العرفى الذى اشترى به الأخير الأرض من ورثة جاب
الله، وفى 30 من يناير سنة 1952 قضت المحكمة بعدم اختصاص القضاء المستعجل بنظر الدعوى
استنادا إلى أنه لما كان لابد فى سبيل تحقيق وضع اليد والملكية من التعرض لموضوع النزاع
والتعرض لأصل حقوق الطرفين وهو ما يمتنع على القضاء المستعجل الفصل فيه، فإنه يمتنع
على المحكمة الفصل فى الدعوى وإلى أنه وإن قضى فى الدعوى رقم 409 لسنة 1950 مدنى الدلنجات
بمتأخر إيجار للمطعون عليه الأول على المطعون عليه الثانى إلا أن المحكمة لم تكن بصدد
دعوى تثبيت ملكية لتفاضل بين حق المطعون عليه الأول وحق خصمه "الطاعن" بل بصدد دعوى
إيجار بين مؤجر ومستأجر فضلا عن أن الحكم فى الدعوى المذكورة لم يتعرض لحق الطاعن شاغل
العقار، ومن ثم فلا يخول هذا الحكم رافع الدعوى المستعجلة "المطعون عليه الأول" الحق
فى طرد الطاعن متى كان قد نازعه بسند مثبت للملكية وفقا للقانون استأنف المطعون عليه
هذا الحكم وقيد استئنافه برقم 33 لسنة 1952 مدنى مستأنف مستعجل محكمة دمنهور الابتدائية
التى قضت فى 16 من أبريل سنة 1952 حضوريا للطاعن وفى غيبة المطعون عليه الثانى بإلغاء
الحكم المستأنف وبرفض الدفع باختصاص المحكمة بنظر الدعوى وبرد حيازة الأطيان الموضحة
بصحيفة الدعوى وبعقد الإيجار المؤرخ فى 14/ 12/ 1949 وتسليمها إلى المستأنف "المطعون
عليه الأول" وإلزام الطاعن والمطعون عليه الثانى متضامنين بالمصروفات… فقرر الطاعن
بالطعن فى هذا الحكم بطريق النقض.
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن فى الشق الأول من السبب الثالث من أسباب الطعن خطأ الحكم
المطعون فيه فى تطبيق القانون، ذلك أنه قضى برفض الدفع بعدم اختصاص القضاء المستعجل
ثم قضى برد حيازة الأرض المتنازع عليها جديا إلى المطعون عليه الأول مع أن الطاعن قد
تملكها ووضع يده عليها بسند قانونى وفى ذلك مساس بالحق الذى يمتنع عن الفصل فيه القاضى
المستعجل ووجه المساس بالحق أن المطعون عليه الأول لم يضع يده على الأرض ولم تنتقل
إليه ملكيتها إذ أنه يحتج لإثبات هذه الملكية بعقود عرفية ليس من شأنها أن تنقل الملك
وباطلة لصوريتها وما زال النزاع قائما بشأنها فى الدعوى رقم 55 لسنة 1949 مدنى كلى
دمنهور ومن هذه العقود العقد الذى اشترى به المطعون عليه الأول الأطيان من محمد حميده
عاشور فى 12/ 12/ 1949 ومنها عقد محمد حميده عاشور الذى اشترى به الأرض من الاثنين
من ورثة جاب الله غبريال وهو عقد باطل لأن المشترى كان دائنا مرتهنا للبائعين له ولا
يسوغ للدائن المرتهن أن يشترى من مدينه العين المرهونة، ومن ثم يكون البيع الصادر من
حميده عاشور إلى المطعون عليه الأول باطلا فلا يحتج به فى إثبات الملكية ووضع اليد
فى حين أن الطاعن بيده من ورثة جاب الله عقد شراء مسجل فى 27/ 2/ 1950 وقد نفذ هذا
العقد بوضع يده على الأرض المتنازع عليها منذ بداية سنة 1949 – 1950 زراعية بتأجيرها
للمطعون عليه الثانى بالعقد المؤرخ فى 20/ 11/ 1949 وقضى للطاعن بمتأخر الإيجار وتسليم
العين المؤجرة بموجب الحكم الصادر فى 11/ 10/ 1950 فى الدعوى رقم 367 لسنة 1950 مدنى
الدلنجات وقد نفذ هذا الحكم بمحضر تسليم رسمى فى 15/ 4/ 1951.
ومن حيث إن هذا النعى فى محله وذلك أنه يبين مما سلف ذكره فى وقائع الدعوى أن الطاعن
وضع اليد على الأطيان التى طلب المطعون عليه الأول من القضاء المستعجل طرده منها استنادا
إلى أنه قد تملكها من ورثة جاب الله غبريال بمقتضى عقد بيع محرر فى 23/ 2/ 1950 ومسجل
فى 27/ 2/ 1950 وأنه بوصفه مالكا لها أجرها للمطعون عليه الثانى بعقد مؤرخ 20/ 11/
1949 وأنه أوقع فى 29/ 8/ 1950 حجزا تحفظيا على زراعة المستأجر ثم رفع على المستأجر
الدعوى رقم 367 لسنة 1950 مدنى الدلنجات التى حكم له فيها بمتأخر الأجرة وتثبيت الحجز
وفسخ عقد الإيجار وتسليم العين المؤجرة – وأنه نفذ هذا الحكم بمحضر تسليم رسمى فى 15/
4/ 1951 وأنه على ذلك يكون وضع يده بناء على سند قانونى بوصفه مالكا وأنه ينازع المطعون
عليه الأول لطيف جبريل "المدعى" فيما يدعيه بشأن هذه الأطيان من أنه اشترى الأطيان
بعقد غير مسجل فى 12/ 12/ 1949 من حميده عاشور الذى اشتراها بعقد غير مسجل من ورثة
جاب الله غبريال فى 21/ 1/ 1945 وأنه لذلك تدخل خصما ثالثا فى الدعوى رقم 55 لسنة 1950
مدنى كلى دمنهور التى رفعها لطيف جبريل "المطعون عليه الأول" وطلب فيها صحة ونفاذ عقد
البيع الصادر له من محمد حميده عاشور فى 12/ 12/ 1949 وطلب رفض هذه الدعوى لأنه هو
المالك للأطيان محل الدعوى، وإن سند تمليكه وهو عقد البيع المسجل الصادر إليه من ورثة
جاب الله غبريال يرجح العقد غير المسجل الصادر للمطعون عليه الأول من محمد حميده عاشور
وذلك للأسباب التى تمسك بها ومن ذلك يبين أن القاضى المستعجل لم يكن مختصا بالفصل فى
الدعوى التى أقامها المطعون عليه الأول بطرد الطاعن من الأطيان ذلك لأن دعوى طرد الحائز
للعقار لا يختص بها القاضى المستعجل مع توافر شرط الاستعجال إلا إذا كان الطرد يعتبر
إجراء يراد به رفع يد غاصب ولا يعتبر الطرد كذلك إلا إذا تجرد وضع اليد من الاستناد
إلى سند له شأن فى تبرير يد الحائز ذلك لأن تصدى القاضى المستعجل فى الدعوى مع توافر
السند الجدى لدى الحائز يعتبر تصديا منه للفصل فى نزاع موضوعى بحث لا ولاية له فى البت
فيه.
ومن حيث إنه يبين مما تقدم أن الحكم المطعون فيه بقضائه برد حيازة الأرض موضوع الدعوى
إلى المطعون عليه الأول قد جاوز اختصاصه فيتعين نقضه فى هذا الخصوص دون حاجة للتعرض
لأسباب الطعن الأخرى.
ومن حيث إن الموضوع صالح للفصل فيه.
ومن حيث إن الحكم المستأنف الصادر فى 30/ 1/ 1952 من محكمة الدلنجات الذى قضى بعدم
اختصاص القضاء المستعجل فى محله لما سبق بيانه فيتعين رفض استئناف المطعون عليه الأول
وتأييد الحكم المستأنف.
