المحكمة – جلسة 23 /04 /1955
أحكام النقض – المكتب الفنى – مدنى
العدد الثالث – السنة 6 – صـ 898
جلسة 23 من أبريل سنة 1955
الطلب رقم 16 سنة 24 القضائيه "رجال القضاء"
برياسة السيد الأستاذ محمد نجيب احمد وكيل المحكمة، وبحضور السادة
الأساتذة: عبد العزيز سليمان، واحمد العروسى، وحسن داود ومحمود ابراهيم اسماعيل، ومحمود
عياد، ومصطفى كامل، واسحق عبد السيد، ومحمد عبد الرحمن يوسف، ومحمد عبد الواحد على،
ومحمود محمد مجاهد المستشارين.
ترقية. تخطى الطالب فى الترقية. التخطى يقوم على سبب يتصل بالمصلحة العامة. لا مخالفة
فى ذلك للقانون. مثال.
متى كان يبين من الملف الخاص بالطالب وما اشتمل عليه من تقارير وملاحظات أن النائب
العام وجه إليه تنبيها لما نسب إليه، فإنه يكون لوزير العدل على هذا الأساس الحق فى
تخطى الطالب فى الترقية ولو كان دوره فيها بمقتضى الأقدمية يرشحه لوظيفة قاض من الدرجة
الثانية أو ما يعادلها، إذ التخطى فى هذه الحالة مرجعه سبب يتصل بالمصلحة العامة ولا
مخالفة فيه للقانون.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير السيد المستشار المقرر والمرافعة
والنيابة العامة وبعد المداولة.
من حيث إن الطلب قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع تتحصل فى أنه صدر قرار من وزير العدل بتاريخ 31 من ديسمبر سنة 1953
رقى فيه عدد من وكلاء النيابة من الدرجة الثالثة إلى الدرجة الثانية ولم يشتمل هذا
القرار على ترقية الطالب وقد كان وقت صدور الحركة وكيلا للنيابة من الدرجة الثالثة
ورقى فى هذا القرار عدد من زملائه الذين يلونه فى كشف الأقدمية ولا يزيدون عنه فى الأهلية
ويقول الطاعن شرحا لوجه طعنه إنه فضلا عن أن ترتيبه فى كشف الأقدمية سابق على من رقوا
فى القرار المطعون فيه الذى روعيت فيه قاعدة الأقدمية المطلقة. فإنه يمتاز بكفاءة نادرة
لوحظت فى تقارير حضرات المفتشين عليه من يوم التحاقه بالوظيفة كما أثبتها حضرات رؤساء
النيابة الذين عمل معهم وشهدت بكفاءته دوائر محكمة الجنايات فى القضايا التى ترافع
فيها أمامها كما يشهد بذلك ملف خدمته. وبما أن القرار المطعون فيه وقد أغفل ترقية الطالب
إلى الوظيفة التى يستحق الترقية إليها بحكم أقدميته وكفاءته فإنه يكون قد خالف القانون
ولذلك فهو يطلب أولا – قبول الطعن شكلا وفى الموضوع ( أ ) ببطلان وإلغاء القرار آنف
الذكر فيما تضمنه من إغفال ترقية الطالب من وظيفة وكيل للنائب العام من الدرجة الثالثة
إلى وظيفة وكيل للنائب العام من الدرجة الثانية وإلغاء جميع ما ترتب على ذلك القرار
من آثار فى خصوصية الطالب والقضاء بأحقيته للترقية اعتبارا من 31 من ديسمبر سنة 1953
إلى تلك الوظيفة على أن تكون أقدميته قبل الأستاذ…… الذى يليه فى الأقدمية (ب)
إلغاء ما عسى أن يصدر مستقبلا وقبل الفصل فى هذا الطلب من مراسيم أو قرارات تكون من
نتيجتها عدم ترقية الطالب إلى الدرجة التى يستحقها مما يعلو وظيفة وكيل للنائب العام
من الدرجة الثانية أو المساس بأقدميته فيها (جـ) تسوية مرتب الطالب من تاريخ صدور القرار
المطعون عليه وفقا لربط مرتب الدرجة وما يتبعها من العلاوات التى أغفل القرار المذكور
ترقيته إليها وما يلى ذلك من درجات أخرى وما يتبعها بالمقابلة لما يصدر مستقبلا وقبل
الفصل فى هذا الطلب من قرارات أو مراسيم يكون من نتيجتها عدم ترقية الطالب إلى الدرجة
التى يستحقها وما يعلو وظيفة وكيل النائب من الدرجة الثانية وصرف المتجمد نتيجة هذه
التسوية إلى الطالب حتى تاريخ الحكم (د) إلزام الوزارة المطعون ضدها بالمصروفات ومقابل
أتعاب المحاماة.
وحيث إن وزارة العدل ردت بأنه قد تبين من الاطلاع على الملف السرى الخاص بالطالب أن
السيد النائب العام وجه إليه بتاريخ 12 من ديسمبر سنة 1953 تنبيها عن بعض تصرفات نسبت
إليه وطلبت الوزارة من أجل ذلك القضاء برفض الطلب.
وقد أجاب الطالب على ما جاء بدفاع الوزارة بأن هذه الملاحظة لا تعتبر جزاء تأديبيا
يترتب عليه إغفال الترقية لأنها ليست إلا تنبيها لإخلال بسيط كما نصت عليه المادة 81
من قانون استقلال القضاء لا يرتقى إلى مرتبة الجزاء حتى يكون له أثر فى الترقية.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الملف الخاص بالطالب وما اشتمل عليه من تقارير وملاحظات
أن السيد النائب العام وجه إلى الطالب تنبيها فى 12 من ديسمبر سنة 1953 – لما نسب إليه.
ولما كان من شأن ذلك أن يكون للوزير الحق فى تخطى الطالب فى الترقية ولو كان دوره فيها
بمقتضى الأقدمية كان يرشحه للترقية لوظيفة قاض من الدرجة الثانية وما يعادلها. إذ التخطى
فى هذه الحالة مرجعه سبب يتصل بالمصلحة العامة ولا مخالفة فيه للقانون.
