الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة – جلسة 01 /03 /1955 

أحكام النقض – المكتب الفنى – مدنى
العدد الثانى – السنة 6 – صـ 409

جلسة أول مارس سنة 1955

الطلبان رقما 90 سنة 23 و4 سنة 24 القضائية

برياسة السيد الأستاذ محمد نجيب أحمد المستشار، وبحضور السادة الأساتذة: مصطفى فاضل، وعبد العزيز سليمان، وأحمد العروسى، وحسن داود، ومحمود ابراهيم اسماعيل، ومصطفى كامل، ومحمد أمين زكى، واسحق عبد السيد، ومحمد عبد الرحمن يوسف، ومحمد عبد الواحد على المستشارين.
( أ ) ترقية. ترقية قضاة الدرجة الثانية ومن فى حكمهم بالامتياز. هى رخصة لوزير العدل له أن يباشرها أو لا يباشرها. المادة 21 من القانون رقم 188 لسنة 1952.
(ب) ترقية. ترقية قضاة الدرجة الثانية ومن فى حكمهم. عبارة. "تجرى الترقية من واقع الكشفين" الواردة بالمادة 21 من القانون رقم 188 لسنة 1952 المراد بها.
1 – لا يوجب قانون استقلال القضاء رقم 188 لسنة 1952 على وزير العدل ترقية كل أو بعض من رشحتهم لجنة الترقية بالامتياز، بل أن كل ما أوجبه عليه أنه إذا ما رأى الاختيار من ذوى الكفايات الممتازة أن يكون المختارون ممن أمضوا ثلاث سنوات على الأقل فى درجتهم وأن لا يزيد عددهم عن ثلث المرقين جميعا.
2 – عبارة "تجرى الترقيات من واقع الكشفين المذكورين" الواردة بالمادة 21 من قانون استقلال القضاء رقم 188 لسنة 1952 لا يخرج مفادها عن كونه توجيها للوزير – إذا ما رأى وجها لتعاطى الرخصة المخوّلة له – من مقتضاه أنه يتعين عليه عند النظر فى ترقية قضاة الدرجة الثانية ومن فى حكمهم بالامتياز أن يكون اختيارهم مقصورا على من أدرج اسمه فى الكشف الخاص بذوى الكفاية الممتازة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير السيد المستشار المقرر ومرافعة المحاميين عن الطرفين والنيابة العامة وبعد المداولة.
من حيث إن الطلبين قد استوفيا أوضاعهما الشكلية.
من حيث إن الطالب طعن فى المرسوم الصادر فى 6 من أغسطس سنة 1953 بتعيينات وتنقلات قضائية بالمحاكم الابتدائية والمنشور فى الجريدة الرسمية فى 10 من أغسطس سنة 1953 فيما تضمنه من عدم ترقيته إلى وظيفة قاض من الدرجة الأولى أو ما يماثلها لمخالفته للقانون ذلك أن المرسوم المطعون فيه صدر بترقية سبعين قاضيا من الدرجة الثانية إلى الدرجة الأولى وقد رقوا جميعا على أساس الأقدمية – وفق الكشف الخاص بها – مع إهدار حق ذوى الكفايات الممتازة باهدار الكشف الخاص بهم إهدارا تاما – مع أن نص المادة 21 من قانون استقلال القضاء يقضى بأن "تشكل بوزارة العدل لجنة تسمى لجنة الترقية"… وتقوم هذه اللجنة باستعراض حالة القضاة من الدرجة الثانية ووكلاء النيابة من الدرجة الأولى ومن فى درجتهم من الموظفين القضائيين بالديوان العام وبمحكمة النقض من واقع أعمالهم وتقارير التفتيش عنهم ثم تعد كشفين أحدهما بأسماء من ترى ترقيتهم بحسب أقدميتهم ويراعى فى إعداد هذا الكشف أن يحتوى على ضعف عدد المنظور ترقيتهم أو تعيينهم بحسب المحال الخالية والآخر بأسماء من ترى ترقيتهم لكفايتهم الممتازة ممن أمضوا ثلاث سنوات على الأقل فى درجتهم وتجتمع اللجنة فى النصف الأول من شهر مارس من كل سنة لإعداد هذين الكشفين ولمن لم يدرج اسمه فى كشف الأقدمية أن يتظلم إلى اللجنة بكتاب موصى عليه وعلى اللجنة أن تدعو المتظلم لسماع أقواله بعد اطلاعه على أسباب تركه وتعد اللجنة بعد ذلك الكشف النهائى حتى منتصف شهر يونيه – وتجرى الترقيات من واقع الكشفين المذكورين على أن لا يزيد عدد من يختارون لكفايتهم الممتازة على الثلث ويكون اختيارهم بترتيب الأقدمية فيما بينهم… وفيما عدا ذلك يجرى الاختيار فى الوظائف الأخرى على أساس درجة الأهلية وعند التساوى تراعى الأقدمية". وأنه لما كان الطالب ترتيبه الأول فى كشف ذوى الكفاية الممتازة الذى أعدته (لجنة الترقية) قبيل الحركة الأخيرة وكانت الترقية تصيب الطالب حتما لو طبق القانون على وجهه الصحيح وأخذت الكفاية حقها أو شيئا من حقها تنفيذا لنص المادة 21 من المرسوم بقانون رقم 188 لسنة 1952 فى شأن استقلال القضاء لذلك يطلب إلغاء المرسوم المشار إليه فيما تضمنه من عدم ترقية الطالب إلى درجة قاض من الدرجة الأولى أو ما يعادلها ومن تخطيه فى هذه الترقية وإلغاء ما ترتب أو يترتب عليه من آثار.
ومن حيث إن وزارة العدل طلبت رفض الطلب تأسيسا على أن ترتيب الطاعن فى كشف الأقدمية قبل صدور الحركة المطعون فيها الثالث والثمانين وأن جميع من رقوا يسبقونه فى ترتيب الأقدمية.
ومن حيث إن النيابة العامة أبدت رأيها بأن نص قانون استقلال القضاء فيما يتعلق بترقية قضاة الدرجة الثانية بالامتياز لم يستحدث جديدا عما كان مقررا فى قانون استقلال القضاء رقم 66 سنة 1943 ويبين من مقارنة المادة 23 من القانون القديم بالمادة 21 من القانون الجديد أن الترقية بالكفاية أو بالامتياز لقضاة الدرجة الثانية هى رخصة لجهة الإدارة وليست فرضا عليها – ومن ثم فالترقية ليست حقا للقاضى بل ميزة تسبغ عليه صلاحيته للترقى عن غير طريق الأقدمية متروك أمر تقديرها للسلطة العليا التى تملكها وأبدت رأيها بطلب رفض الطلب.
ومن حيث إن المادة 23 من قانون استقلال القضاء رقم 66 لسنة 1943 تنص على أن لجنة الترقية "تعد كشفا بأسماء من ترى ترقيتهم لكفايتهم الممتازة وتقدم اللجنة للوزير علاوة على الكشف المتقدم ذكره كشفا آخر يحتوى على ضعف العدد المنظور تعيينهم أو ترقيتهم فى الوظائف المختلفة الخالية مرتبة بحسب أقدمية أصحابها ليختار منهم العدد المطلوب ويجب أن لا يزيد من يختارون من كشف ذوى الكفايات الممتازة على الثلث" – وتنص المادة 21 من قانون استقلال القضاء رقم 188 لسنة 1952 على أن اللجنة "تعد كشفين أحدهما بأسماء من ترى ترقيتهم بحسب أقدميتهم ويراعى فى هذا الكشف أن يحتوى على ضعف العدد المنظور ترقيتهم أو تعيينهم بحسب المحال الخالية والآخر بأسماء من ترى ترقيتهم لكفايتهم الممتازة ممن أمضوا ثلاث سنوات على الأقل فى درجتهم. وتجرى الترقيات من واقع الكشفين المذكورين على ألا يزيد عدد من يختارون لكفايتهم الممتازة على الثلث ويكون اختيارهم بترتيب الأقدمية فيما بينهم". ويبين من مقارنة هذين النصين أنهما وإن اختلفا صياغة إلا أن مؤداها واحد إذ لم يستحدث النص الأخير جديدا إلا فيما شرطه من قيد الترقية بالامتياز لمن أمضوا ثلاث سنوات على الأقل فى درجتهم – ولا يبين من هذا النص صراحة أو دلالة أن هناك التزاما على الوزير يوجب عليه ترقية كل أو بعض من رشحتهم لجنة الترقية بالامتياز – وكل ما أوجبه النص إذا ما رؤى الاختيار من ذوى الكفايات الممتازة – ألا يكون عدد المرقين من هؤلاء الممتازين الذين تحقق فيهم القيد الزمنى – متجاوزا ثلث المرقين جميعا وتبعا يكون عدم تجاوز هذا الثلث – هو مناط صحة الاختيار وبالتالى فإن اختيار ذوى الكفاية الممتازة للترقية من رجال القضاء وفى حدود هذا الثلث وبشروطه إنما هو رخصة لجهة الإدارة تمارسها حسبما تقتضيه المصلحة العامة متى كانت لا تخرج عن الحدود المرسومة لها من حيث كون رجل القضاء مدرجا فى كشف الامتياز وأن لا يزيد عدد المرقين على الثلث وبترتيب أقدمية الامتياز فيما بينهم – أما إذا لم تعمل هذه الرخصة أصلا أو أعملتها بأن اختارت أقل من ثلث عدد المدرجين فى هذا الكشف – فان ذلك لا يترتب عليه حق لرجل القضاء – ممن يكونون قد أدرجوا فى كشف الامتياز ولم تلحقهم الترقية بحجة أن الوزارة لم ترق كل من أدرج بهذا الكشف أو أنها رقت عددا من قضاة الدرجة الثانية هو فى الواقع أقل من العدد الذى يسمح بترقيته القانون – أما ما يستند إليه الطالب من أن المادة 21 من قانون استقلال القضاء رقم 188 لسنة 1952، إذ قررت بأنه "تجرى الترقيات من واقع الكشفين المذكورين على ألا يزيد عدد من يختارون لكفايتهم الممتازة على الثلث ويكون اختيارهم بترتيب الأقدمية فيما بينهم". وأن المقصود بذلك هو أن يكون الاختيار من كشف الامتياز واجبا بعدد من ذكروا به جميعا – فهو مردود بأنه فضلا عن كون النص لا يحتمل هذا الوجوب فإن مفاد هذه العبارة لا تخرج عن كونه توجيها للوزير – إذا ما رأى وجها لتعاطى الرخصة التى خولها – من مقتضاه أنه يتعين عليه عند النظر فى ترقية قضاة الدرجة الثانية ومن فى درجتهم بالامتياز أن يكون اختياره مقصورا على من أدرج اسمه فى هذا الكشف الخاص بذوى الكفاية الممتازة على أساس أن كل من أدرج به قد توافرت فيه شروط الصلاحية للترقية بالامتياز بمعنى أن الوزير لا يملك بحال أن يختار للترقية من قضاة الدرجة الثانية ومن هم فى حكمهم أحدا غير مدرج اسمه فى أحد الكشفين اللذين تعدهما اللجنة المنوط بها استعراض حالة القضاة من الدرجة الثانية ووكلاء النيابة من الدرجة الأولى ومن فى درجتهم من الموظفين القضائيين بالديوان العام بمحكمة النقض.
ومن حيث إنه لما كان يبين من الأوراق أن آخر من رقوا يسبق الطالب فى كشفى الأقدمية والامتياز – فإن المرسوم المطعون فيه لا يكون قد خالف القانون.
ومن حيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطلب.
(عن الطلب رقم 4 سنة 24 ق رجال القضاء):
ومن حيث إن هذا الطلب وموضوعه الطعن فى المرسوم الصادر فى 24 من ديسمبر سنة 1953 فيما تضمنه من عدم ترقية الطالب إلى درجة قاض من الدرجة الأولى أو ما يعادلها – ومن تخطيه فى هذه الترقية وإلغاء ما ترتب أو يترتب عليه من آثار.
ومن حيث إن الطعن على هذا المرسوم مؤسس على ذات الأسباب التى أقيم عليها الطلب الأول.
ومن حيث إنه ينبنى على رفض الطلب رقم 90 سنة 23 ق رجال القضاء رفض الطلب الثانى المؤسس عليه باعتبار أنه من آثار المرسوم الأول المطلوب إلغاؤه.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات