أصدرت الحكم الآتى:لم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
الجريدة الرسمية – العدد 51 (مكرر) – السنة
الثانية والخمسون
3 المحرم سنة 1431 هـ، الموافق 20 ديسمبر سنة 2009 م
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد السادس من ديسمبر سنة 2009
م، الموافق التاسع عشر من ذى الحجة سنة 1430 هـ.
برئاسة السيد المستشار/ فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: محمد على سيف الدين وأنور رشاد العاصى والسيد عبد المنعم
حشيش وسعيد مرعى عمرو والدكتور/ عادل عمر شريف وتهانى محمد الجبالى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى:
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 30 لسنة 31 قضائية "دستورية". المحالة من محكمة استئناف أسيوط الدائرة المدنية الثامنة بحكمها الصادر بجلسة 21/ 12/ 2008 فى الدعويين رقمى 7908، 7923 لسنة 83 ق. أسيوط.
المقامة من:
ورثة المرحومة/ فوزية حبيب رزق الله وهم:
1 – السيد/ نجيب عزمى عبيد عن نفسه وبصفته ولى طبيعى على بناته القصر وهم: كريستينا،
هايدى.
2 – السيدة/ نانسى نجيب عزمى عبيد.
3 – السيد/ ريمون نجيب عزمى.
ضد:
السيد رئيس مجلس إدارة شركة مصر للتأمين.
الإجراءات
بتاريخ العاشر من شهر فبراير سنة 2009، ورد إلى قلم كتاب المحكمة
ملف الدعويين رقمى 7908 و7923 لسنة 83 قضائية استئناف أسيوط بعد أن قضت تلك المحكمة
بجلسة 21/ 12/ 2008 بوقف الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية
نص المادة السابعة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية
المدنية الناشئة من حوادث السيارات فيما تضمنه من عدم التزام المؤمن بتغطية المسئولية
الناشئة عن الوفاة أو عن أيَّة إصابة تلحق والدة قائد السيارة الأجرة إن كانت من بين
ركابها.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة
اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن النيابة
العامة كانت قد أحالت مايكل نجيب عزمى إلى محكمة الجنح لتسببه فى وفاة والدته أثناء
قيادته سيارة أجرة مؤمن عليها لدى شركة مصر للتأمين.
ادَّعى ورثة المتوفاة مدنيا قبل المتهم بمبلغ 51 جنيهًا على سبيل التعويض المؤقت.
حكمت المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح وإلزام المتهم بالتعويض المطالب به
فاستصدر الورثة حكما ضد شركة مصر للتأمين فى القضية رقم 225 لسنة 2008 مدنى أبو تيج
الابتدائية بالتعويض الذى قدرته المحكمة. استأنف الطرفان هذا الحكم بالاستئنافين رقمى
7908 و7923 لسنة 83 قضائية أسيوط، وبعد أن ضمت المحكمة الدعويين قضت بوقفهما وإحالة
الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية نص المادة من القانون رقم
652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات
فيما تضمنته من عدم التزام المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو عن
أيَّة إصابة تلحق والدة قائد السيارة الأجرة إن كانت من بين ركابها.
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة بحكمها
الصادر بجلسة 27/ 9/ 2009 فى القضية رقم 122 لسنة 28 قضائية "دستورية" والذى قضى بعدم
دستورية المادة السابعة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجبارى عن المسئولية
المدنية الناشئة عن حوادث السيارات، وإذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم
41 (مكرر) بتاريخ 12/ 10/ 2009، وكان مقتضى نص المادتين 48، 49 من قانون المحكمة الدستورية
العليا أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة،
وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً لا يقبل تأويلاً ولا
تعقيبًا من أى جهة كانت، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها
من جديد لمراجعته، فإن الخصومة فى الدعوى الماثلة تكون منتهية.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية.
| أمين السر | رئيس المحكمة |
