الطعن رقم 138 لسنة 41 ق – جلسة 25 /04 /1971
أحكام النقض – المكتب الفنى – جنائى
العدد الثانى – السنة 22 – صـ 377
جلسة 25 من أبريل سنة 1971
برياسة السيد المستشار/ نصر الدين عزام، وعضوية السادة المستشارين/ محمود عطيفة، والدكتور محمد حسنين، ومحمد السيد الرفاعى، وعبد الحميد الشربينى.
الطعن رقم 138 لسنة 41 القضائية
اختلاس محجوزات. تبديد. جريمة . "أركانها". حكم. "تسبيه. تسبيب
معيب". دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره".
مثال لتسبيب معيب وإخلال بدفاع جوهرى فى جريمة اختلاس محجوزات.
متى كان يبين من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية أن الطاعن قرر أنه يطعن
بالتزوير على محضر الحجز لأن ما ثبت به من أنه كان موجودا وقت الحجز غير صحيح، كما
يبين من الحكم المطعون فيه أنه أيد الحكم الابتدائى لأسبابه دون أن يتناول دفاع الطاعن
المشار إليه. ولما كان ما أثاره الطاعن بصدد محضر الحجز هو دفاع جوهرى، إذ يقصد به
نفى الركن المعنوى للجريمة التى دين بها ونفى صفته كحارس يلتزم بالمحافظة على المحجوزات
وتقديمها يوم البيع، وكان الحكم المطعون فيه قد أخذ بمحضر الحجز وما دون به من بيانات
ولم يلتفت إلى هذا الدفاع فلم يحصله إثباتا له أو ردا عليه، فإنه يكون مشوبا بعيب القصور
والإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه والاحالة.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه فى يوم 25 من أكتوبر سنة 1969 بدائرة مركز أسيوط: اختلس الأشياء المبينة وصفا وقيمة بمحضر الحجز والمملوكة له والمحجوز عليها إدارى لصالح الإصلاح الزراعى والتى لم تسلم إليه إلا على سبيل الوديعة لحفظها وتقديمها للبيع فاختلسها منه اضرارا بالجهة الحاجزة وطلبت عقابه بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات. ومحكمة أسيوط الجزئية قضت حضورى عملا بمادتى الاتهام بحبس المتهم شهرين مع الشغل وكفالة خمسمائة قرش لوقف التنفيذ بلا مصاريف جنائية. فاستأنف المتهم هذا الحكم ومحكمة أسيوط الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت حضورى بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض … إلخ.
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة
التبديد قد شابه إخلال بحق الدفاع، ذلك بأن الطاعن دفع بأنه لا يعلم شيئا عن الحجز
ولم يخاطب به وبأن ما دون به من بيانات مزورة، وقد التفتت المحكمة عن هذا الدفاع ولم
تحققه مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية أن الطاعن قرر أنه يطعن
بالتزوير على محضر الحجز، لأن ما ثبت به من أنه كان موجودا وقت الحجز غير صحيح، كما
يبين من الحكم المطعون فيه أنه أيد الحكم المطعون فيه أنه أيد الحكم الابتدائى لأسبابه
دون أن يتناول دفاع الطاعن المشار إليه. لما كان ذلك، وكان ما أثاره الطاعن بصدد محضر
الحجز هو دفاع جوهرى، إذ يقصد به نفى الركن المعنوى للجريمة التى دين بها ونفى صفته
كحارس يلتزم بالمحافظة على المحجوزات وتقديمها يوم البيع. لما كان ما تقدم، وكان الحكم
المطعون فيه قد أخذ بمحضر الحجز وما دون به من بيانات ولم يلفت إلى هذا الدفاع فلم
يحصله إثباتا له أو ردا عليه فإنه يكون مشوبا بعيب القصور والاخلال بحق الدفاع بما
يوجب نقضه والإحالة بغير حاجة إلى بحث باقى ما أثير فى الطعن.
