الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الآتى:لم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

الجريدة الرسمية – العدد 47 مكرر (ب) – السنة الثانية والخمسون
6 ذو الحجة سنة 1430 هـ، الموافق 23 نوفمبر سنة 2009 م

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الثامن من نوفمبر سنة 2009 م، الموافق العشرين من ذى القعدة سنة 1430 هـ.
برئاسة السيد المستشار/ فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ ماهر البحيرى وعدلى محمود منصور وعلى عوض محمد صالح وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه ورجب عبد الحكيم سليم نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن أمين السر

أصدرت الحكم الآتى:

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 221 لسنة 20 قضائية "دستورية".

المقامة من:

1 – السيد/ جلال عبد السميع محمد على.
2 – السيد/ إبراهيم سيد أحمد.
3 – السيد/ إبراهيم قطب أبو زيد.
4 – السيد/ السعيد السيد راغب.
5 – السيد/ صفوت منصور عبد الله.
6 – السيد/ محمد محمود أمين.
7 – السيد/ عبد الحفيظ محمد حسن.
8 – السيد/ عادل إسماعيل محمد.
9 – السيد/ جمال الدين عبد الغفار عبد الرحمن.
10 – السيد/ محمد عبيد عسر.
11 – السيد/ حسين حافظ عبد العزيز.
12 – السيدة/ صفاء عبد الحميد عبد الصمد.
13 – السيد/ حسنين عبد العزيز إسماعيل.
14 – السيد/ إسماعيل عبد الفتاح محمد.
15 – السيد/ إحسان محمد بكر إبراهيم
16 – السيد/ على عبد العزيز عبد الهادى.
17 – السيد/ محمد عبد الرحمن عبده.
18 – السيد/ شرف السيد عبد اللطيف.
19 – السيد/ محمد بهاء الدين حسن.
20 – السيد/ محمد محمود محمد.
21 – السيد/ محمد عبد العزيز عفيفى شبايك.
22 – السيد/ سعيد محمد عبد العزيز.
23 – السيد/ مصطفى عبد اللطيف حسن إسماعيل.
24 – السيد/ محمد حسن أحمد.
25 – السيد/ محمود حسن عبد الرحمن فايد.
26 – السيد/ إميل فهمى طانيوس.
27 – السيد/ إبراهيم على حسن وهيب.
28 – السيد/ عبد الرحمن حسين عبد الرحمن.
29 – السيد/ حسن على حسن على العنانى.
30 – السيد/ حسن على حسن الزهرى.
31 – السيد/ مصطفى السيد محمد.
32 – السيد/ سعيد محمد سعيد الزهيرى.
33 – السيد/ عبد العظيم عبد العظيم البنا.
34 – السيد/ إبراهيم راشد جرجس.
35 – السيد/ عبد العزيز عبد العزيز منصور.

ضد:

1 – السيد رئيس مجلس الوزراء.
3 – السيد رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى.


الإجراءات

بتاريخ الثلاثين من شهر نوفمبر سنة 1998، أودع المدعون صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا طلبًا للحكم بعدم دستورية نص المادة الخامسة من القانون رقم 204 لسنة 1994 بزيادة المعاشات، وتعديل أحكام قوانين التأمين الاجتماعى.
قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فى ختامها الحكم بعدم قبول الدعوى واحتياطيًا برفضها، كما قدمت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى مذكرة بالطلبات ذاتها.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
وحيث إن الوقائع – حسبما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعين وهم من العاملين بالشركة المصرية لإنتاج اللحوم والألبان التابعة للشركة القابضة للتنمية الزراعية، انتهت خدمتهم بموجب الأمر التنفيذى رقم 410 لسنة 1997 فى 2/ 6/ 1997 وقرارات أخرى لاستقالتهم وقد سويت معاشاتهم طبقًا لنص البند من المادة 18 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وإذ ارتأوا أنه كان يتعين معاملتهم بموجب البند من المادة 18 من قانون التأمين الاجتماعى، باعتبار أن وظائفهم قد ألغيت بخروجهم إلى المعاش المبكر جبرًا، فقد تظلموا إلى الهيئة ورفض تظلمهم. فأقاموا الدعوى الموضوعية طالبين معاملتهم وفقًا للبند باعتبار أن وظائفهم قد ألغيت. وأثناء نظرها دفعوا بعدم دستورية نص المادة الخامسة من القانون رقم 204 لسنة 1994 وبعد أن قدرت المحكمة جدية الدفع وصرحت لهم بإقامة الدعوى الدستورية. فقد أقاموا الدعوى الماثلة.
وحيث إن المادة 18 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 كانت تنص على أن "يستحق المعاش فى الحالات الآتية: …. انتهاء خدمة المؤمن عليه للفصل بقرار من رئيس الجمهورية أو بسبب إلغاء الوظيفة بالنسبة للمؤمن عليهم المنصوص عليهم بالبند ( أ ) من المادة وذلك متى كانت مدة اشتراكه فى التأمين 180 شهرًا على الأقل…… انتهاء خدمة المؤمن عليه لغير الأسباب المنصوص عليها فى البنود (1 و2 و3) متى كانت مدة اشتراكه فى التأمين 240 شهرًا على الأقل".
وقد صدر القانون رقم 204 لسنة 1994 بتاريخ 18/ 6/ 1994، ونص فى مادته الخامسة على إلغاء البند السابق الإشارة إليه، وعبارة "الفصل بقرار من رئيس الجمهورية أو إلغاء الوظيفة" أينما وجدت.
وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة – وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية – مناطها قيام علاقة منطقية بينها وبين المصلحة القائمة فى الدعوى الموضوعية، فلا تقبل الخصومة الدستورية من غير الأشخاص الذين يمسهم الضرر من جراء سريان النص المطعون فيه عليهم. فإذا لم يكن هذا النص قد طبق أصلاً على من إدعى مخالفته للدستور أو كان من غير المخاطبين بأحكامه، أو كان قد أفاد من مزاياه أو كان الإخلال بالحقوق التى يدعيها لا يعود إليه، دل ذلك على انتفاء المصلحة الشخصية المباشرة. ذلك أن إبطال النص التشريعى فى هذه الصور جميعها لن يحقق للمدعى أية فائدة عملية يمكن أن يتغير بها مركزه القانونى بعد الفصل فى الدعوى الدستورية عما كان عليه قبلها. لما كان ذلك، وكان المدعون قد انتهت خدمتهم بالاستقالة، وليس بسبب إلغاء الوظيفة، ومن ثم فلا مصلحة لهم فى الطعن على المادة الخامسة من القانون رقم 204 لسنة 1994 التى ينصرف أثرها إلى حالة انتهاء الخدمة بسبب إلغاء الوظيفة. وإذ انتفت المصلحة، فلا محل لقبول الدعوى.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعين المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

أمين السر رئيس المحكمة


أصدرت المحكمة الدستورية بذات الجلسة حكمًا مماثلاً فى الدعوى رقم 110 لسنة 23 قضائية "دستورية".

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات