أصدرت الحكم الآتى:لم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
الجريدة الرسمية – العدد 43 (مكرر) – السنة
الثانية والخمسون
7 ذو القعدة سنة 1430 هـ، الموافق 26 أكتوبر سنة 2009 م
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد، الحادى عشر من أكتوبر سنة
2009 م، الموافق الثانى والعشرين من شوال سنة 1430 هـ.
برئاسة السيد المستشار/ فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ ماهر البحيرى وعدلى محمود منصور وعلى عوض محمد صالح وماهر
سامى يوسف ومحمد خيرى طه والدكتور عادل عمر شريف نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى:
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 156 لسنة 29 قضائية "دستورية".
المقامة من:
السيد/ فايز حسن موسى.
ضد:
1 – السيد رئيس الجمهورية.
2 – السيد رئيس مجلس الوزراء.
3 – السيدة/ حسنية حسين حسنى.
الإجراءات
بتاريخ الثامن عشر من يونيه سنة 2007 أودع المدعى صحيفة الدعوى الماثلة قلم كتاب المحكمة
الدستورية العليا طالبًا الحكم بعدم دستورية الحكم الوارد بالفقرة الأولى من المادة
من القانون رقم 136 لسنة 1981 التى تنص على أن "لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء
المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد إلا لأحد الأسباب الآتية…..".
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى بجلسة 27/ 9/ 2009 حيث قررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم، وصرحت
بمذكرات خلال أسبوع، وخلال الأجل المذكور تقدم المدعى بمذكرة عقب فيها على تقرير هيئة
المفوضين، وصمم فيها على طلبه الحكم بعدم دستورية النص المطعون فيه.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعى
كان قد أقام الدعوى رقم 3516 لسنة 2005 إيجارات كلى جنوب الجيزة أمام محكمة الجيزة
الابتدائية ضد المدعى عليها الثالثة طالبًا الحكم بإنهاء عقد الإيجار المؤرخ 2/ 9/
1955 المحرر بين مورثه ومورث المدعى عليها المذكورة عن الشقة الكائنة بالدور الثانى
بالعقار رقم 7 شارع جهينة – قسم الدقى – محافظة الجيزة وإخلائها منها وتسليمها له خالية
من الشواغل وبالحالة التى كانت عليها دون عيب أو تلف. وبجلسة 31/ 7/ 2006 قضت تلك المحكمة
بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة، وألزمت المدعى المصروفات. وإذ لم يلق هذا القضاء
قبولاً من المدعى فقد طعن عليه بالاستئناف رقم 27187 لسنة 123 "قضائية" أمام محكمة
استئناف القاهرة، وأثناء نظره دفع بعدم دستورية الحكم الوارد بنص الفقرة الأولى من
المادة من القانون رقم 136 لسنة 1981، وبعد أن قدرت تلك المحكمة جدية دفعه، صرحت
له بإقامة الدعوى الدستورية، فأقام الدعوى الماثلة.
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق أن حسمت المسألة الدستورية الماثلة فى الدعوى
الماثلة، وذلك بحكمها الصادر فى القضية رقم 105 لسنة 19 قضائية "دستورية" بجلسة 3/
11/ 2002 والذى قضى برفض الدعوى طعنًا على ذلك النص، وإذ نشر هذا الحكم فى الجريدة
الرسمية بالعدد رقم بتاريخ 14/ 11/ 2002، وكان مقتضى نص المادتين (48 و49) من
قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضائها
فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة،
باعتباره قولاً فصلاً لا يقبل تأويلاً ولا تعقيبًا من أية جهة كانت، وهى حجية تحول
دون المجادلة فيه، أو السعى إلى إعادة طرحه عليها من جديد، ومن ثم فإن الدعوى الماثلة
تغدو غير مقبولة.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
| أمين السر | رئيس المحكمة |
