الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الآتى:لم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

الجريدة الرسمية – العدد 43 (مكرر) – السنة الثانية والخمسون
7 ذو القعدة سنة 1430 هـ، الموافق 26 أكتوبر سنة 2009 م

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد، الحادى عشر من أكتوبر سنة 2009 م، الموافق الثانى والعشرين من شوال سنة 1430 هـ.
برئاسة السيد المستشار/ فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ ماهر البحيرى ومحمد عبد القادر عبد الله وأنور رشاد العاصى وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه ورجب عبد الحكيم سليم نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن أمين السر

أصدرت الحكم الآتى:

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 18 لسنة 28 قضائية "دستورية".

المقامة من:

السيد/ جورجى عوض بشاى.

ضد:

1 – السيد وزير العدل.
2 – السيد رئيس قلم المطالبة بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية.
3 – السيد رئيس مجلس الوزراء.


الإجراءات

بتاريخ الخامس عشر من شهر فبراير سنة 2006 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طالبًا الحكم بعدم دستورية المادة 75/ 9 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية، والمعدل بالقانون رقم 66 لسنة 1964 فيما نصت عليه من أنه "إذا طلب الحكم بقسمة حصة فى عقار مشترك وبيعه عند عدم إمكان قسمته أخذ الرسم النسبى على ثمن العقار كله، ويشمل هذا الرسم جميع إجراءات البيع".
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعى اختصم كأحد المدعى عليهم فى الدعوى رقم 34 لسنة 1990 مدنى جزئى الوايلى التى أقيمت من بعض الورثة ضد باقى الورثة بطلب الحكم بقسمة العقار المبين بالأوراق، وجعل الحكم الصادر فى الدعوى بمثابة سند تمليك ناقل للملكية وقابل للشهر مع تحميل المتقاسمين المصروفات، وبجلسة 25/ 11/ 1997 قضت المحكمة برفض الدعوى وإلزام المدعين المصروفات، وإذ لم يرتضو هذا الحكم، فقد طعنوا فيه بالاستئناف رقم 22 لسنة 1998 أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية التى أحالت الأوراق إلى مكتب الخبراء لبيان نصيب كل وارث، وبعد أن أودع الخبير تقريره تنازل المدعى فى الدعوى الماثلة – بوصفه أحد المستأنف ضدهم فى دعوى القسمة – عن الحكم المستأنف، وسلم بطلبات المستأنفين قابلاً قسمة العقار وفق عقد القسمة الرضائى المحرر بين جميع الأطراف بتاريخ 15/ 2/ 1958، فقضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددًا بقسمة العقار وفقًا لعقد القسمة المشار إليه، مع إلزام المستأنف ضده رقم 31 – المدعى فى الدعوى الماثلة – بالمصروفات، وتنفيذًا لهذا الحكم قامت وحدة المطالبة بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية بإعلانه بأمرى تقدير الرسوم النسبية ورسوم الخدمات المستحقة، مما حدا به إلى التظلم من إلزامه بهذه الرسوم، وأثناء نظر تظلمه دفع بعدم دستورية البند التاسع من المادة 75 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية المعدل بالقانون رقم 66 لسنة 1964، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع وصرحت له بإقامة الدعوى الدستورية فقد أقام الدعوى الماثلة.
وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة – وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية – مناطها ارتباطها عقلاً بالمصلحة التى يقوم بها النزاع الموضوعى، وذلك بأن يكون الحكم فى المسألة الدستورية التى تطرح على هذه المحكمة لازمًا للفصل فى الطلبات الموضوعية المرتبطة بها، وكان النزاع الموضوعى الذى أثير الدفع بعدم الدستورية بمناسبته، يتعلق بالرسم النسبى ورسم الخدمات الصادر بهما أمرى تقدير فى دعوى قسمة عقار مشترك وبيعه عند عدم إمكان قسمته فإن مصلحة المدعى لا تتعلق بكامل نص البند تاسعًا من المادة 75 المطعون عليها، وإنما تنحصر فيما ورد بهذا البند من أنه "إذا طلب الحكم بقسمة حصة فى عقار مشترك وبيعه عند عدم إمكان قسمته أخذ الرسم النسبى على ثمن العقار كله"، وبه وحده يتحدد نطاق الدعوى الدستورية الماثلة.
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق أن حسمت المسألة الدستورية المتعلقة بهذا النص، بحكمها الصادر بجلسة 5/ 5/ 2001 فى القضية رقم 136 لسنة 21 قضائية "دستورية" القاضى برفض الدعوى، التى كان محلها الطعن على النص المشار إليه – محددًا نطاقًا على النحو المتقدم، ، وإذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم 20 بتاريخ 17/ 5/ 2001 وكان مقتضى نص المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه، أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته، الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى الراهنة.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعى بالمصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

أمين السر رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات