الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الآتى:لم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

الجريدة الرسمية – العدد 43 (مكرر) – السنة الثانية والخمسون
7 ذو القعدة سنة 1430 هـ، الموافق 26 أكتوبر سنة 2009 م

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد، الحادى عشر من أكتوبر سنة 2009 م، الموافق الثانى والعشرين من شوَّال سنة 1430 هـ.
برئاسة السيد المستشار/ فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ ماهر البحيرى وعدلى محمود منصور وعلى عوض محمد صالح وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه ورجب عبد الحكيم سليم نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن أمين السر

أصدرت الحكم الآتى:

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 208 لسنة 20 قضائية "دستورية".

المقامة من:

1 – السيد/ محمود على إبراهيم.
2 – السيد/ محمد المهدى محمود على.

ضد:

1 – السيد رئيس الجمهورية.
2 – السيد رئيس الوزراء.
3 – السيد وزير المالية.
4 – السيد رئيس مصلحة الضرائب على المبيعات بالشرقية.


الإجراءات

بتاريخ الأول من نوفمبر سنة 1998 أودع المدعيان صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا بطلب الحكم أولاً: بعدم دستورية نص المادة الثالثة بفقرتيها الثالثة والرابعة من القانون رقم 11 لسنة 1991، والخاص بالضريبة العامة على المبيعات وسقوط قرار رئيس الجمهورية رقم 77 لسنة 1992 الصادر بتاريخ 2/ 3/ 1992 بإخضاع خدمات التشغيل للغير للضريبة العامة على المبيعات وثانياً: عدم دستورية الفقرة ثانيا من المادة الثالثة من القانون رقم 2 لسنة 1997، وثالثا: بعدم دستورية المواد 5 و6/ 1 و12/ 1 و15 و16 و32 و33 و41 و43 و44 من القانون رقم 11 لسنة 1991 والخاص بالضريبة العامة على المبيعات.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى واحتياطيا برفضها.
وبعد تحضير الدعوى. أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع – حسبما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن مطالبة وردت للمدعيين بأداء ضريبة مبيعات عن نشاط المقاولات للشركة التى يمتلكانها عن شهر إبريل 1997 فضلاً عن الضريبة الإضافية عن شهور يناير ومارس ومايو سنة 1996، وإذ كان نشاط المقاولات لم يرد بالجداول المرفقة لقانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991 فقد أقاما الدعوى رقم 1721 لسنة 1997 مدنى كلى حكومة أمام محكمة الزقازيق الابتدائية طلبا للحكم ببطلان الربط وبراءة ذمتهما من مبلغ الضريبة واسترداد ما تم سداده منها، واحتياطيا ربطها على الجهة المسندة للعمل. حكمت المحكمة لهما بالطلبات الأصلية. فطعن المدعى عليهما الثالث والرابع فى هذا الحكم بالاستئناف رقم 3033 لسنة 40 قضائية، وأمام محكمة استئناف المنصورة وبجلسة 29/ 3/ 1998 دفع المدعيان بعدم دستورية المادة بفقرتيها الثالثة والرابعة من القانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة على المبيعات فأجلت المحكمة نظر الدعوى لجلسة 2/ 4/ 1998 للمذكرات، وبهذه الجلسة قدم المدعيان مذكرة دفعا فيها أولاً: بعدم دستورية المادة بفقرتيها الثالثة والرابعة من القانون رقم 11 لسنة 1991 الخاص بالضريبة العامة على المبيعات وسقوط قرار رئيس الجمهورية رقم 77 لسنة 1992 الصادر بتاريخ 2/ 3/ 1992 بإخضاع خدمات التشغيل للغير للضريبة العامة على المبيعات ثانيًا: عدم دستورية الفقرة ثانيا من المادة الثالثة من القانون رقم 2 لسنة 1997 ثالثًا: عدم دستورية المواد 5 و6/ 1 و12/ 1 و15 و16 و32 و33 و41 و43 و44 من القانون رقم 11 لسنة 1991، وقررت المحكمة التأجيل لجلسة 7/ 6/ 1998 للمذكرات حول الدفع المبدى بالجلسة. وبالجلسة المحددة قررت التأجيل لجلسة 4/ 10/ 1998 لاتخاذ إجراءات رفع الدعوى أمام المحكمة الدستورية العليا. إلا أنه وبتلك الجلسة أعاد المدعيان ترديد الدفع فقررت المحكمة التأجيل لجلسة 7/ 1/ 1999 للقرار السابق، وفى هذه الجلسة قدم المدعيان ما يدل على رفع الدعوى الدستورية بتاريخ 1/ 11/ 1998 بحكم المحكمة بوقف الدعوى تعليقًا.
وحيث إن مؤدى نص المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا أن المشرع رسم طريقاً لرفع الدعوى الدستورية، وربط بينه وبين الميعاد الذى حدده لرفعها. وهذه الأوضاع الإجرائية تتعلق بالنظام العام باعتبارها شكلاً جوهريًا فى التقاضى، وتبعا لذلك فإن ميعاد الأشهر الثلاثة الذى فرضه المشرع على نحو آمر كحد أقصى لرفع الدعوى الدستورية وفقًا لنص الفقرة (ب) من المادة 29 المشار إليها يعتبر ميعادًا حتميًا يقيد محكمة الموضوع والخصوم على حد سواء، فلا يجوز للمحكمة أن تتعدى هذا الميعاد. فإن هى فعلت ما كان للخصم أن يقيم دعواه الدستورية بعد فواتها. ويعتبر الدفع الذى كان قد أبداه كأن لم يكن. وعلى ذلك. فإنه لا يجوز لمحكمة الموضوع أن تمنح الخصم الذى أثار المسألة الدستورية مهلة جديدة تجاوز بها حدود الميعاد الذى ضربته ابتداءً لرفع الدعوى. ما لم يكن قرارها بالمهلة الجديدة قد صدر عنها قبل انقضاء الميعاد الأول، فإذا كان قد صدر بعد فواته غدا ميعادًا جديدًا تنقطع الصلة به ومجردًا قانونًا من أى أثر لوروده على غير محله.
وحيث إن الثابت – بالأوراق – على نحو ما سلف البيان، أن النصوص التى تناولها الدفع الذى انصرف إليها تصريح المحكمة. هى تلك الواردة بمذكرة المدعيين المقررة بجلسة 2/ 4/ 1998 – وهى ذاتها التى أقيمت عنها الدعوى الدستورية – وإذا كانت المحكمة قد حددت للمدعيين موعدًا غايته 4/ 10/ 1998 لإقامة الدعوى الدستورية عن تلك النصوص إلا أنهما لم يقيما دعواهما خلال هذا الموعد الذى تجاوز مدة الأشهر الثلاثة التى حددها القانون. الأمر الذى يكون معه الدفع قد اعتبر كأن لم يكن إعمالاً لنص الفقرة من المادة من قانون المحكمة. وإذ اعتبر الدفع كذلك لعدم إقامة الدعوى خلال الموعد القانونى، فإن ما قررته المحكمة بعد ذلك من التأجيل للقرار السابق، وهو اتخاذ إجراءات رفع الدعوى الدستورية يكون قد ورد على غير محل، فاقد الأثر، ولما كانت الدعوى الماثلة قد أقيمت بتاريخ 1/ 11/ 1998 أى بعد الميعاد القانونى فإنها تكون غير مقبولة وبتعين القضاء لذلك.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة. وألزمت المدعيين المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

أمين السر رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات