الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الآتى:لم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

الجريدة الرسمية – العدد 41 (مكرر) – السنة الثانية والخمسون
23 شوال سنة 1430 هـ، الموافق 12 أكتوبر سنة 2009 م

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد، السابع والعشرين من سبتمبر سنة 2009 م، الموافق الثامن من شوال سنة 1430 هـ.
برئاسة السيد المستشار/ فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ ماهر البحيرى وعدلى محمود منصور وعلى عوض محمد صالح وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه والدكتور عادل عمر شريف نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن أمين السر

أصدرت الحكم الآتى:

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 122 لسنة 28 قضائية "دستورية" المحالة من محكمة بنها الابتدائية بحكمها الصادر فى الدعوى رقم 11 لسنة 2006 مدنى كلى تعويضات.

المقامة من:

السيد/ شعيب حسن عبد الحميد.

ضد:

1 – السيد رئيس مجلس إدارة شركة مصر للتأمين.
2 – السيد مدير فرع شركة مصر للتأمين ببنها.


الإجراءات

بتاريخ الخامس عشر من يوليو سنة 2006، ورد إلى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا ملف الدعوى رقم 11 لسنة 2006 مدنى كلى تعويضات تنفيذًا لحكم محكمة بنها الابتدائية الصادر بتاريخ 27/ 5/ 2006 بوقفها تعليقًا وإحالتها للفصل فى دستورية نص المادة السابعة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها رفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين مذكرة برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع – حسبما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أنه بتاريخ 14/ 3/ 2004 أصيب شعيب حسن شعيب وآخر فى حادث سيارة أجرة كان يقودها والده، وقدمت النيابة العامة الأخير إلى محكمة الجنح حيث قضت بانقضاء الدعوى الجنائية للتصالح وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة. وأمام محكمة بنها الابتدائية فى الدعوى رقم 11 لسنة 2006 مدنى كلى تعويضات التى أقامها المدعى على المدعى عليهما بطلب التعويض، دفعت شركة التأمين المدعى عليها بعدم قبول الدعوى إعمالاً لنص المادة السابعة من القانون رقم 652 لسنة 1955 باعتبار أن المدعى المصاب طالب التعويض ابن قائد السيارة الأجرة وهو ما يخرج عن نطاق التغطية التأمينية. ارتأت المحكمة أن نص المادة السابعة المشار إليه فيه شبهة عدم الدستورية فأحالت الدعوى إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى هذا الأمر.
وحيث إن النص فى المادة السابعة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة على حوادث السيارات – المطعون عليها – على أن "لا يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو عن أية إصابة بدنية تلحق زوج قائد السيارة أو أبويه أو أبنائه وقت الحادث إذا كانوا من غير ركابها أيًا كانت السيارة أو كانوا من الركاب فى حالة السيارة الأجرة أو السيارة تحت الطلب". وإذ كان النزاع الموضوعى يتعلق بالتعويض عن إصابة ابن قائد السيارة الأجرة الذى كان من ركابها وقت الحادث، فإن نطاق الدعوى الدستورية الماثلة ينحصر فى الشق الأخير من النص المتعلق بذلك.
وحيث إن حكم الإحالة قد نعى على النص المطعون فيه مخالفته لمبدأ المساواة بتمييزه بين ركاب السيارة الأجرة، والنص على شمول مظلة التأمين لهؤلاء الركاب دون من يكون منهم من أبناء قائدها، وذلك بغير أساس موضوعى.
وحيث إن مبدأ المساواة أمام القانون – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – يستهدف حماية حقوق المواطنين وحرياتهم فى مواجهة صور التمييز التى تنال منها أو تقيد ممارستها، وهو بذلك يُعد وسيلة لتقرير الحماية القانونية المتكافئة التى لا يقتصر تطبيقها على الحقوق والحريات العامة المنصوص عليها فى الدستور، بل ينسحب مجال إعمالها إلى الحقوق التى يقررها القانون العادى ويكون مصدرًا لها. ومن ثم فلا يجوز للقانون أن يقيم تمييزًا غير مبرر تتنافر به المراكز القانونية التى تتماثل عناصرها. إذ كان ذلك، وكان النص المطعون فيه قد مايز بين فئتين من ركاب السيارة الأجرة. إحداهما الركاب الذين لا تربطهم بقائد السيارة صلة قرابة وأخراها فئة الركاب الذين تربطهم به صلة قرابة من الدرجة الأولى كالزوج والأبوين والأبناء، فاختص الفئة الأولى بمعاملة متميزة تتمثل فى شمول مظلة التأمين لركاب هذا النوع، فى حين حجب عن الفئة الثانية هذه الميزة، حال أن جميع هؤلاء الركاب فى مركز قانونى متماثل، فهم جميعًا ينطبق فى شأنهم وصف الركاب، كما أنهم ليسوا طرفًا فى عقد التأمين المبرم بين شركة التأمين ومالك السيارة، وهم يتحدون فى عدم مسئوليتهم عن وقوع الحادث، كما يتحدون فى أن أضرارًا لحقت بهم من جرائه. وكان يلزم ضمانًا للتكافؤ فى الحقوق بين هاتين الفئتين أن تنتظمهما قاعدة موحدة لا تقيم فى مجال تطبيقها تمييزًا بين المخاطبين بها. وإذ أقام النص المطعون فيه ذلك التمييز التحكمى بين هاتين الفئتين، فإنه يكون مناقضًا للمساواة التى فرضتها المادة من الدستور.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم دستورية المادة السابعة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات فيما تضمنته من عدم شمول آثار عقد التأمين فى شأن السيارة الأجرة لزوج قائدها أو أبويه أو أبنائه إذا كانوا من ركابها وقت الحادث.

أمين السر رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات