الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الآتى:لم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

الجريدة الرسمية – العدد 41 (مكرر) – السنة الثانية والخمسون
23 شوال سنة 1430 هـ، الموافق 12 أكتوبر سنة 2009 م

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد السابع والعشرين من سبتمبر سنة 2009 م، الموافق الثامن من شوَّال سنة 1430 هـ.
برئاسة السيد المستشار/ فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: محمد على سيف الدين ومحمد عبد القادر عبد الله وأنور رشاد العاصى والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو وتهانى محمد الجبالى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن أمين السر

أصدرت الحكم الآتى:

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 52 لسنة 28 قضائية "دستورية".

المقامة من:

السيد/ عبد الحميد متولى الدنديطى.

ضد:

1 – السيد رئيس الجمهورية.
2 – السيد رئيس مجلس الوزراء.
3 – السيد وزير العدل.
4 – السيد وزير المالية.
5 – السيد رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب.


"الإجراءات"

بتاريخ السادس من شهر إبريل سنة 2006، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طالبًا الحكم بعدم دستورية نص المادة من القانون رقم 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993 بفرض الضريبة العامة على الدخل.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


"المحكمة"

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق -تتحصل فى أن النيابة العامة كانت قد قدمت المدعى للمحاكمة الجنائية فى الجنحة رقم 463 لسنة 2005 أمام محكمة جنح ميت غمر بوصف أنه بتاريخ 16/ 10/ 2004 قام بتبديد منقولات محجوز عليها إداريًا لصالح مصلحة الضرائب والمسلمة إليه على سبيل الوديعة لحراستها، وبتاريخ 12/ 5/ 2005 حكمت المحكمة غيابيًا بمعاقبته بالحبس ستة أشهر وكفالة 200 جنيه، فعارض فى هذا الحكم حيث قضت المحكمة بقبول المعارضة شكلاً ورفضها موضوعًا وتأييد الحكم المعارض فيه، فقام باستئناف الحكم أمام محكمة جنح مستأنف ميت غمر برقم 10235 لسنة 2005 فقضت المحكمة حضوريًا اعتباريًا بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعًا وتأييد الحكم المستأنف، وإذ لم يرتض المدعى هذا القضاء فعارض فيه استئنافيًا، وأثناء نظر المعارضة وبجلسة 26/ 2/ 2006 دفع بعدم دستورية نص المادة من القانون رقم 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993 وبفرض الضريبة العامة على الدخل فيما تضمنته (من استحقاق مصلحة الضرائب مقابل تأخير بواقع (1%) عن كل شهر تأخير فى السداد على ما يجاوز مائتى جنيه مما لم يورد من الضرائب الواجبة الأداء)- بدعوى مخالفتها للمادتين (2، 38) من الدستور، وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع وصرحت له بإقامة الدعوى الدستورية، فقد أقام دعواه الماثلة بالطلبات السالف بيانها.
وحيث إن المسألة الدستورية المثارة فى هذه الدعوى قد سبق حسمها بقضاء هذه المحكمة فيما يتصل بنص المادة من القانون رقم 157 لسنة 1981 قبل تعديلها، وذلك بحكمها الصادر بجلسة 16/ 11/ 1996 فى الدعوى رقم 26 لسنة 16 قضائية دستورية القاضى برفض الدعوى، والذى نشر بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 47 بتاريخ 28/ 11/ 1996، وكذلك بحكمها الصادر بشأن النص بعد تعديله بمقتضى القانون رقم 187 لسنة 1993 فى الدعوى رقم 178 لسنة 19 قضائية دستورية والصادر بجلسة 15 إبريل سنة 2007 والقاضى برفض الدعوى، ومحمولاً على أسبابه من أن النص الطعين فى صياغته بعد التعديل لا يتعارض مع حكم الدستور من أى وجه من الوجوه. وقد نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بالعدد رقم تابع فى 19 إبريل سنة 2007، وإذ كان مقتضى نص المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها، وهى حجية تحول دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته، الأمر الذى تغدو معه الخصومة فى الدعوى الماثلة غير مقبولة.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وإلزام المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

أمين السر رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات