الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الآتى:لم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

الجريدة الرسمية – العدد 41 (مكرر) – السنة الثانية والخمسون
23 شوال سنة 1430 هـ، الموافق 12 أكتوبر سنة 2009 م

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد، السابع والعشرين من سبتمبر سنة 2009م، الموافق الثامن من شوال سنة 1430 هـ.
برئاسة السيد المستشار/ فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ ماهر البحيرى وعدلى محمود منصور وعلى عوض محمد صالح ومحمد خيرى طه والدكتور عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن أمين السر

أصدرت الحكم الآتى:

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 231 لسنة 24 قضائية "دستورية".

المقامة من:

السيد/ كمال إبراهيم عبد الرحيم الدنف.

ضد:

1 – السيد رئيس الجمهورية.
2 – السيد رئيس مجلس الوزراء.
3 – السيد رئيس مجلس الشعب.
4 – السيد وزير العدل.
5 – السيد النائب العام.
6 – السيد رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى.


الإجراءات

بتاريخ الثامن من يوليو سنة 2002 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا طلبًا للحكم بعدم دستورية نص المادة من قانون العقوبات وأثناء تحضير الدعوى قدم كل من غريب عبد الحليم موسى وجلال شوقى محمود وياسر عبد الحميد محمود طلبًا لتدخله انضماميًا مع المدعى.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع – حسبما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أنه بناء على جنحة مباشرة أقامها المدعى عليه السادس ضد المدعى – أحالت النيابة العامة الأخير إلى محكمة جنح جرجا لإصداره شيكًا خطيًا لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب. وذلك لعقابه بالمادتين (336 و337) من قانون العقوبات. وقضت المحكمة بتاريخ 29/ 1/ 2002 بمعاقبته بالحبس سنتين مع الشغل. وإذ رُفض استئناف المتهم رقم 2744 لسنة 2002 بحكم غيابى عارض فيه. وأثناء نظر المعارضة دفع بتاريخ 29/ 5/ 2002 بعدم دستورية نص المادة من قانون العقوبات. قدرت المحكمة جدية الدفع – وصرحت للمدعى بإقامة الدعوى الدستورية، فأقام الدعوى الماثلة.
وحيث إن أيًا من طالبى التدخل لم يكن طرفًا فى الدعوى الموضوعية، فإنه – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – يتعين عدم قبول تدخلهم.
وحيث إن المادة الأولى من مواد إصدار قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 نصت على إلغاء قانون التجارة الصادر بالأمر العالى فى 13/ 11/ 1883 عدا الفصل الأول من الباب الثانى منه والخاص بشركات الأشخاص. وإلغاء نص المادة من قانون العقوبات اعتبارًا من أول أكتوبر سنة 2000. كما نصت المادة الثالثة من مواد الإصدار المشار إليها على أن ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارًا من أول أكتوبر سنة 1999 عدا الأحكام الخاصة بالشيك فيعمل بها اعتبارًا من أول أكتوبر سنة 2000. وقد تعرض إرجاء العمل بالأحكام المشار إليها للتعديل بالقوانين أرقام 168 لسنة 2000 و150 لسنة 2001 و158 لسنة 2003، إلا أنه بموجب الأخير أصبحت الأحكام الخاصة بالشيك الواردة بقانون التجارة الجديد – ومن بينها النص على إلغاء المادة من قانون العقوبات – معمولاً به اعتبارًا من أول أكتوبر سنة 2005 بحيث يتعين على محكمة الموضوع إنزال أحكامها على الواقعة المتهم فيها المدعى وتطبيقها متى رأت أنها تعتبر قانونًا أصلح له. ومن ثم فلم تعد للمدعى مصلحة ترجى من الفصل فى الدعوى الدستورية الماثلة بما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.

أمين السر رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات