الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الآتى:لم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

الجريدة الرسمية – العدد 41 (مكرر) – السنة الثانية والخمسون
23 شوال سنة 1430 هـ، الموافق 12 أكتوبر سنة 2009 م

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد السابع والعشرين من سبتمبر سنة 2009 م، الموافق الثامن من شوال سنة 1430 هـ.
برئاسة السيد المستشار/ فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد القادر عبد الله وأنور رشاد العاصى والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو وتهانى محمد الجبالى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن أمين السر

أصدرت الحكم الآتى:

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 162 لسنة 24 قضائية "دستورية".

المقامة من:

السيدة/ نجوى محمد دردير.

ضد:

1 – السيد رئيس الجمهورية.
2 – السيد رئيس مجلس الوزراء.
3 – السيد وزير العدل.
4 – السيد رئيس مجلس الشعب.
5 – السيد النائب العام.
6 – السيد رئيس مجلس إدارة بنك فيصل الإسلامى فرع سوهاج.


"الإجراءات"

بتاريخ 12 مايو سنة 2002، أودعت المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، بطلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة الأولى من مواد إصدار قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 وهى عبارة (اعتبارًا من أول أكتوبر سنة 2000)، ونص الفقرتين الأولى والثانية من المادة الثالثة من مواد إصدار هذا القانون المعدلة بالقانون رقم 168 لسنة 2000، وكذا القانون رقم 168 لسنة 2000 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 1999
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


"المحكمة"

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعى عليه السادس كان قد أقام ضد المدعية الجنحة المباشرة رقم 590 لسنة 2001 جنح قسم ثانى سوهاج، متهمًا إياها بإعطائه شيكًا لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب، وبجلسة 21/ 3/ 2001 قضت المحكمة غيابيًا بحبس المدعية ثلاث سنوات مع الشغل، وكفالة خمسة آلاف جنيه لوقف التنفيذ، وألزمتها بدفع مبلغ 501 جنيه للمدعى بالحق المدنى على سبيل التعويض المؤقت، وقد عارضت المدعية فى هذا الحكم، وبجلسة 23/ 5/ 2001 قضت المحكمة بعدم اختصاصها محليًا بنظر الدعوى، وإحالتها إلى محكمة جنح جرجا للاختصاص، ونفاذًا لذلك أُحيلت القضية إلى تلك المحكمة، وتم قيدها أمامها برقم 2517 لسنة 2001 جنح قسم جرجا، وبجلسة 13/ 1/ 2002 قضت المحكمة حضوريًا بتوكيل، بحبس المدعية ستة أشهر مع الشغل، وكفالة ثلاثمائة جنيه لإيقاف التنفيذ، وألزمتها بدفع مبلغ 501 جنيه للمدعى بالحق المدنى على سبيل التعويض المؤقت، وإذ لم ترتض المدعية هذا القضاء، فقد طعنت عليه بالاستئناف رقم 2122 لسنة 2002 جنح مستأنف جنوب جرجا، وأثناء نظر القضية دفعت المدعية بعدم دستورية نص المادة 337 من قانون العقوبات، وإذ قدرت المحكمة جدية هذا الدفع، وصرحت للمدعية برفع الدعوى الدستورية، فقد أقامت الدعوى الماثلة.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة جرى على أن ولايتها فى الدعوى الدستورية لا تقوم إلا باتصالها بالدعوى اتصالاً مطابقًا للأوضاع الإجرائية المقررة بنص المادة 29 من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، وذلك إما بإحالة الأوراق إليها من إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى للفصل فى المسألة الدستورية، أو برفعها من أحد الخصوم بمناسبة دعوى موضوعية دفع فيها بعدم دستورية نص تشريعى، وقدرت محكمة الموضوع جدية هذا الدفع، ورخصت له برفع الدعوى الدستورية طعنًا فيه، وهذه الأوضاع الإجرائية تتعلق بالنظام العام باعتبارها شكلاً جوهريًا فى التقاضى تغيا به المشرع مصلحة عامة، حتى ينتظم التداعى المسائل الدستورية، لما كان ذلك، وكانت المدعية قد دفعت أمام محكمة الموضوع بعدم دستورية نص المادة 337 من قانون العقوبات، وهو النص الذى انصب عليه تقدير المحكمة لجدية هذا الدفع، وتصريحها لها برفع الدعوى الدستورية، وإذ أقامت المدعية دعواها الراهنة، وحددت طلباتها الختامية – على ما ورد بصحيفة الدعوى – فى الطعن على عبارة (اعتبارًا من أول أكتوبر سنة 2000) الواردة بعجز الفقرة الثانية من المادة الأولى من مواد إصدار قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999، ونص الفقرتين الأولى والثانية من المادة الثالثة من مواد إصدار هذا القانون، بعد تعديلها بالقانون رقم 168 لسنة 2000، وكذلك أحكام القانون رقم 168 لسنة 2000 المشار إليه برمته، متجاوزة بذلك نطاق الدفع بعدم الدستورية المبدى منها أمام محكمة الموضوع، وما انصب عليه تقدير المحكمة لجدية هذا الدفع، وتصريحها برفع الدعوى الدستورية، فإن الطعن على تلك النصوص ينحل إلى دعوى أصلية، وطعنًا مباشرًا عليها، اتصل بالمحكمة بغير الطريق الذى رسمه القانون، الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعية المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

أمين السر رئيس المحكمة


أصدرت المحكمة الدستورية بذات الجلسة حكمًا مماثلاً فى الدعوى رقم لسنة 24 قضائية دستورية.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات