الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الآتى:لم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

الجريدة الرسمية – العدد 41 (مكرر) – السنة الثانية والخمسون
23 شوال سنة 1430 هـ، الموافق 12 أكتوبر سنة 2009 م

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد، السابع والعشرين من سبتمبر سنة 2009م، الموافق الثامن من شوال سنة 1430 هـ.
برئاسة السيد المستشار/ فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: محمد على سيف الدين ومحمد عبد القادر عبد الله وعلى عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصى وسعيد مرعى عمرو وتهانى محمد الجبالى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن أمين السر

أصدرت الحكم الآتى:

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 78 لسنة 20 قضائية "دستورية".

المقامة من:

1 – السيد/ ممدوح عبد الله جاب الله.
2 – السيد/ عطية لمعى عطية.

ضد:

1 – السيد رئيس الجمهورية.
2 – السيد رئيس مجلس الوزراء.
3 – السيد رئيس مجلس الشعب.
4 – السيد وزير المالية.
5 – السيد رئيس مصلحة الضرائب على المبيعات.
6 – السيد رئيس مصلحة دمغ المصوغات والموازين.


الإجراءات

بتاريخ الخامس من أبريل سنة 1998، أودع المدعيان صحيفة الدعوى الماثلة قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طلبًا للحكم أولاً بعدم دستورية نص المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية رقم 77 لسنة 1992 فيما قرره من إضافة الخدمات الوارد بالكشف حرف (ب) المرفق بهذا القرار إلى الجدول رقم المرافق للقانون رقم 11 لسنة 1991.
ثانيًا: بعدم دستورية نص المادة الثالثة من القانون رقم 2 لسنة 1997 فيما قدره من فرض الضريبة العامة على المبيعات بالنسبة للخدمات الواردة
بالجدول (هـ) المرفق بهذا القانون اعتبارًا من 5/ 3/ 1992
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم أصليًا بعدم قبول الدعوى واحتياطيًا برفضها، كما قدم المدعيان مذكرة طلبا فيها رفض الدفع بعدم قبول الدعوى، وبقبولها وصمما على الطلبات الواردة بصحيفة الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع – حسبما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعيين سبق أن أقاما الدعوى رقم 11039 لسنة 1994 مدنى كلى ضد المدعى عليهم من الرابع إلى السادس أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية طلبًا للحكم بصفة مستعجلة بإلزام المعلن إليهم بوقف تحصيل ضريبة المبيعات منهما، وفى الموضوع بتقرير عدم خضوع الطالبين لأحكام ضريبة المبيعات وعدم أحقية المعلن إليهم فى تحصيل ضريبة المبيعات منهما، والحكم برد كل ضرائب المبيعات التى سدادها بغير حق، وذلك على سند من أن مصلحة الضرائب على المبيعات أخضعتهما باعتبارهما صاحبى ورشة تشغيل ذهب – وحصلت منهما ضريبة مبيعات وفقًا للأسس التى تم الاتفاق عليها بين المصلحة وشعبة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة بغرفة القاهرة التجارية، وبجلسة 23/ 1/ 1995 قضت المحكمة برفض الدعوى على سند من أن المدعيين مخاطبين بأحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات باعتبارهما من موردى خدمات التشغيل للغير بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 77 لسنة 1992، وإذ لم يرتض المدعيان هذا الحكم فقد طعنا عليه بالاستئناف رقم 8951 لسنة 114 قضائية أمام محكمة استئناف القاهرة، وضمنا صحيفة الاستئناف دفعًا بعدم دستورية قرار رئيس الجمهورية رقم 77 لسنة 1992 ونص المادة من القانون رقم 2 لسنة 1997 فيما تضمنه من فرض الضريبة بأثر رجعى، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية هذا الدفع وصرحت للمدعيين بإقامة الدعوى الدستورية فقد أقاما الدعوى الماثلة.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة جرى على أن شرط المصلحة الشخصية المباشرة يتغيا أن تفصل المحكمة الدستورية العليا فى الخصومة الدستورية من جوانبها العملية وليس من معطياتها النظرية، وهو كذلك يقيد تدخلها فى هذه الخصومة فلا تفصل فى غير المسائل الدستورية التى يؤثر الحكم فيها على النزاع الموضوعى، ومن ثم يتحدد مفهوم شرط المصلحة باجتماع عنصرين:
أولهما: – أن يقوم الدليل على أن ضررًا واقعيا – اقتصاديًا أو غيره – قد لحق بالمدعى، ويتعين دومًا أن يكون الضرر المدعى به مباشرًا منفصلاً عن مجرد مخالفة النص المطعون فيه للدستور، مستقلاً بالعناصر التى يقوم عليها، ممكنًا تصوره ومواجهته بالترضية القضائية تسوية لآثاره.
ثانيهما: – أن يكون هذا الضرر عائدًا إلى النص المطعون عليه، وليس ضررًا متوهمًا أو منتحلاً أو مجهلاً، فإذا لم يكن لهذا النص ثمة محل للتطبيق فى النزاع الموضوعى، أو كان الإخلال بالحقوق المدعاة لا يعود إليه، أو كان النص المذكور قد ألغى بأثر رجعى منذ تاريخ العمل به وتبعًا لذلك زال كل ما كان له من أثر قانونى، دل ذلك على انتفاء المصلحة فى الدعوى الدستورية. وذلك أن إبطال النص التشريعى فى هذه الصور جميعها لن يكون له من أثر على الطلبات المطروحة على محكمة الموضوع، ولا يتغير به المركز القانونى لأطراف النزاع الموضوعى بعد الفصل فى الدعوى الدستورية عما كان عليه قبلها.
متى كان ما تقدم وكان قرار رئيس الجمهورية رقم 77 لسنة 1992. المطعون فيه – قد ألغى اعتبارًا من تاريخ العمل به وذلك بمقتضى نص المادة من القانون رقم 2 لسنة 1997 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، فإنه لم تعد ثمة آثار قانونية قائمة يمكن أن يكون القرار المذكور قد رتبها خلال فترة نفاذه بعد أن تم إلغاؤه بأثر رجعى لتغدو المصلحة – بذلك – فى الطعن عليه منتهية ويكون هذا الشق من الدعوى غير مقبول.
وحيث إنه سبق لهذه المحكمة أن حسمت المسألة الدستورية المثارة بشأن نص المادة من القانون رقم 2 لسنة 1997 فيما تضمنه من فرض الضريبة العامة على المبيعات على الخدمات الواردة بالجدول رقم المرافق للقانون قرين المسلسل رقم "خدمات التشغيل للغير"، وذلك بحكمها الصادر بجلسة 15/ 4/ 2007 فى القضية رقم 232 لسنة 26 قضائية دستورية الذى قضى فى البند أولاً منه بعدم دستورية عبارة "خدمات التشغيل للغير" الواردة قرين المسلسل رقم من الجدول رقم المرافق لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 1997، وإذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بالعدد رقم تابع بتاريخ 19 أبريل سنة 2007، وكان مقتضى نص المادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها وهو حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته، ومن ثم فإن الخصومة فى هذا الشق من الدعوى الماثلة تكون منتهية.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية.

أمين السر رئيس المحكمة


أصدرت المحكمة الدستورية بذات الجلسة حكمًا مماثلاً فى الدعوتين رقمى 41 لسنة 28، 127 لسنة 20 قضائية دستورية.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات