الرئيسية الاقسام القوائم البحث

لم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

الجريدة الرسمية – العدد 25 (مكرر) – السنة الثانية والخمسون
28 جمادى الآخرة سنة 1430 هـ، الموافق 21 يونية سنة 2009 م

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد السابع من يونية سنة 2009، الموافق الرابع عشر من جمادى الآخرة سنة 1430 هـ.
برئاسة السيد المستشار/ ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: ماهر البحيرى وعلى عوض محمد صالح وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو والدكتور/ عادل عمر شريف نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن أمين السر

أصدرت الحكم الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 56 لسنة 17 قضائية "دستورية"
المحالة بقرار محكمة جنوب القاهرة الابتدائية الصادر بجلسة 8/ 12/ 1996 فى القضية رقم 12861 لسنة 1991 مدنى كلى جنوب القاهرة.

المقامة من

الأستاذ/ عبد الحليم حسن رمضان – المحامى.

ضـد

1 – السيد رئيس الجمهورية.
2 – السيد رئيس مجلس الشعب.
3 – السيد رئيس مجلس الوزراء.
4 – السيد وزير البترول والثروة المعدنية.
5 – السيد وزير المالية.
6 – السيد وزير الاقتصاد.


الإجراءات

بتاريخ التاسع عشر من سبتمبر 1995، ورد إلى قلم كتاب هذه المحكمة، ملف الدعوى رقم 12861 لسنة 1991 مدنى كلى جنوب القاهرة، بعد أن قضت محكمة جنوب القاهرة الابتدائية، بوقف الدعوى، وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا، للفصل فى دستورية القانون رقم 11 لسنة 1991 وقرار رئيس الجمهورية رقم 180 لسنة 1991، وقرار وزير البترول رقم 54 لسنة 1991.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
وحيث إن الثابت من الأوراق، أن المدعى توفى إلى رحمة الله تعالى بتاريخ 20/ 8/ 2006، ولم تتهيأ الدعوى بعد للحكم فى موضوعها، ومن ثم يتعين الحكم بانقطاع سير الخصومة فيها، عملاً بنص المادة من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بانقطاع سير الخصومة فى الدعوى.،

أمين السر رئيس المحكمة

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات