أصدرت الحكم الآتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
الجريدة الرسمية – العدد 7 مكرر ( أ ) – السنة
الثانية والخمسون
20 صفر سنة 1430 هـ، الموافق 15 فبراير سنة 2009 م
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الأول من فبراير سنة 2009 م،
الموافق السادس من صفر سنة 1430 هـ.
برئاسة السيد المستشار/ ماهر عبد الواحد – رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: ماهر البحيرى وعدلى محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله
وعلى عوض محمد صالح وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه – نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ حمدان حسن فهمى – رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن – أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 9 لسنة 13 قضائية "دستورية".
المقامة من
السيد/ أحمد كمال حسن خالد.
ضد
1 – السيد رئيس الجمهورية.
2 – السيد رئيس مجلس الوزراء.
3 – السيد وزير الداخلية.
الإجراءات
بتاريخ السادس عشر من يناير سنة 1991، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى
قلم كتاب المحكمة، طالباً الحكم بعدم دستورية الفقرات الثانية والرابعة والخامسة من
المادة من القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية المعدل بالقانون
رقم 202 لسنة 1990
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم – برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة
اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الثابت من الأوراق أن المدعى توفى إلى رحمة الله.. وإذ لم تتهيأ الدعوى بعد
للحكم فى موضوعها، فإنه يتعين الحكم بانقطاع سير الخصومة عملاً بنص المادة من
قانون المرافعات المدنية والتجارية.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بانقطاع سير الخصومة فى الدعوى.
| أمين السر | رئيس المحكمة |
