الرئيسية الاقسام القوائم البحث

رئيس المحكمةلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

الجريدة الرسمية – العدد 19 (مكرر) – السنة الثالثة والخمسون هـ
غرة جمادى الآخرة سنة 1431 هـ، الموافق 15 مايو سنة 2010 م

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الثانى من مايو سنة 2010 م، الموافق الثامن عشر من جمادى الأولى سنة 1431 هـ.
برئاسة السيد المستشار/ فاروق أحمد سلطان – رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ أنور رشاد العاصى والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو وتهانى محمد الجبالى ورجب عبد الحكيم سليم – نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ حمدان حسن فهمى – رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن – أمين السر

أصدرت الحكم الآتى:

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 132 لسنة 26 قضائية "دستورية".

المقامة من:

السيد/ محمود عزت السيد عمارة.

ضد:

1 – السيد رئيس الجمهورية.
2 – السيد رئيس مجلس الوزراء.
3 – السيد رئيس مجلس الشعب.
4 – السيدة/ هبة فاروق عطية.

الإجراءات

بتاريخ الأول من شهر يونيو سنة 2004، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالبًا الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1920 الخاصة بأحكام النفقة وبعض مسائل الأحوال الشخصية المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعية كانت قد أقامت الدعوى رقم 1156 لسنة 2003 شرعى أمام محكمة منيا القمح الجزئية للأحوال الشخصية، ضد زوجها المدعى، بطلب الحكم بإلزامه أولاً: بن يؤدى لها نفقة مؤقتة من تاريخ رفع الدعوى. ثانيًا: بأن يؤدى لها نفقة زوجية بأنواعها من تاريخ رفع الدعوى، على سند من القول بأنها تزوجت المدعى بصحيح العقد الشرعى المؤرخ 9/ 7/ 2003، وأنه ماطل فى الدخول بها وتركها دون نفقة رغم يساره، وأثناء نظر الدعوى دفع المدعى بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة من القانون رقم 25 لسنة 1920 الخاص بأحكام النفقة وبعض مسائل الأحوال الشخصية المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية، وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع، وصرحت له بإقامة الدعوى الدستورية فقد أقام الدعوى الماثلة، ثم قضت بجلسة 29/ 9/ 2004 بوقف الدعوى تعليقًا لحين الفصل فى الدعوى الدستورية، وإذ طعنت المدعى عليها الرابعة فى هذا الحكم بالاستئناف رقم 301 لسنة 2004 أمام محكمة مستأنف منيا القمح، فقد قضت تلك المحكمة بتاريخ 29/ 11/ 2004 بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم جدية الدفع المبدى بعدم دستورية النص الآنف بيانه وإعادة الأوراق على محكمة أول درجة للفصل فى موضوعها، حيث قضت الأخيرة بجلسة 21/ 12/ 2004 بفرض نفقة مؤقتة للمدعى عليها الرابعة مقدارها مائة جنيه شهريًا اعتبارًا من تاريخ صدور الحكم، ثم قضت بجلسة 22/ 2/ 2005 بإلزام المدعى بأن يؤدى للمدعية مبلغ مائة جنيه شهريًا نفقة زوجية بأنواعها الثلاث اعتبارًا من تاريخ رفع الدعوى فى 30 / 12/ 2003.
وحيث إن المادة من القانون رقم 25 لسنة 1920 الخاص بأحكام النفقة وبعض مسائل الأحوال الشخصية المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية تنص على أن: "تقدر نفقة الزوجة بحسب حال الزوج وقت استحقاقها يسرًا أو عسرًا على ألا تقل النفقة فى حال العسر عن القدر الذى يفى بحاجتها الضرورية.
وعلى القاضى فى حالة قيام سبب استحقاق النفقة وتوفر شروطه أن يفرض للزوجة ولصغارها منه فى مدى أسبوعين على الأكثر من تاريخ رفع الدعوى نفقة مؤقتة (بحاجتها الضرورية) بحكم غير مسبب واجب النفاذ فورًا إلى حين الحكم بالنفقة بحكم واجب النفاذ".
"………………………. الدفع………….."
وحيث إن المقرر فى قضاء هذه المحكمة – أن نطاق الدعوى الدستورية يتحدد بنطاق الدفع الذى أبداه المدعى أمام محكمة الموضوع، وكان المدعى قد اقتصر دفعه أمام تلك المحكمة على الدفع بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة من القانون الآنف الذكر، كما اقتصرت مناعيه على هذا النص، ذلك أنه إذا أجاز للقاضى الحم بنفقة مؤقتة دون بيان الأسباب التى استند إليها فى حكمه، فإنه يكون مخالفًا لأحكام الشريعة الإسلامية التى تلزمه بإيراد الدليل الشرعى الذى يستند إليه فى بيان مدى يسار الزوج، فضلاً عن إخلاله بالمساواة إذ اشترط حال الحكم بتخفيض النفقة الزوجية المقضى بها من قبل بيان الأسباب الموجبة لذلك، وهو ما يعد إهدارًا لمبدأ سيادة القانون والحق فى التقاضى بالمخالفة لأحكام المواد ووومن الدستور.
وحيث إنه بالبناء على ما تقدم، فإن نطاق الدفع بعدم الدستورية يتحدد بنص الفقرة الثانية من المادة من القانون المشار إليه آنفًا، فيما تضمنه من إجازة تقدير نفقة مؤقتة للزوجة بحكم غير مسبب، ودون باقى ما أوردته الفقرة من أحكام أخرى.
وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة – وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية – مناطها – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – قيام رابطة منطقة بينها وبين المصلحة القائمة فى الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يؤثر الحكم فى المسألة الدستورية فى الطلبات المرتبطة بها والمطروحة على محكمة الموضوع، كما اطرد قضاء هذه المحكمة على أنه لا يكفى توافر المصلحة عند رفع الدعوى الدستورية، وإنما يتعين أن تظل قائمة حتى الفصل فيها، فإذا زالت المصلحة بعد رفعها وقبل الحكم فيها فلا سبيل إلى التطرق إلى موضوعها.
وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكانت الدعوى الموضوعية التى أبدى فيها الدفع بعدم الدستورية، قد استهدفت أولاً: إلزام المدعى بنفقة مؤقتة. ثانيًا: إلزام المدعى بنفقة زوجية دائمة بأنواعها الثلاثة، وكان البين – على ما سبق بيانه – أن نطاق الدفع ينحصر فيما تضمنه نص الفقرة الثانية من المادة الآنفة الذكر، من إجازة تقدير نفقة مؤقتة للزوجة بحكم غير مسبب، فإن تقدير جدية الدفع وإقامة الدعوى الدستورية، لا يلزم محكمة الموضوع – لكى تقضى فى طلب الحكم بنفقة دائمة – أن تتربص لحين صدور الحكم فى الدعوى الدستورية الماثلة، لانتفاء الصلة بين الحكم فى الدعوى والحكم بنفقة زوجية دائمة.
وحيث إن النص بعجز الفقرة الثانية من المادة السالفة الذكر، قد أورد الحكم بالنفقة المؤقتة واجب النفاذ فورًا إلى حين الحكم بالنفقة بحكم واجب النفاذ، وكانت المادة من القانون رقم 1 لسنة 2000 بإصدار قانون ينظم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية تنص على أن "الأحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير أو رؤيته أو بالنفقات أو الأجور أو المصروفات وما فى حكمها تكون واجبة النفاذ بقوة القانون وبلا كفالة".
وحيث إن قضاء محكمة الموضوع إذا قضى بتقرير نفقة زوجية دائمة للزوجة اعتبارًا من تاريخ إقامة الدعوى، وهو حكم واجب النفاذ بقوة القانون وبلا كفالة، فلم تعد هناك ثمة مصلحة للزوجة فى القضاء لها بنفقة مؤقتة لزوال مبرر القضاء بها، وهو ما مؤداه أن تغدو الدعوى الماثلة مفتقدة لشرط المصلحة الشخصية المباشرة، مما يتعين معه القضاء بعدم قبولها.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل لأتعاب المحاماة.

أمين السر رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات