رئيس المحكمةلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
الجريدة الرسمية – العدد 19 (مكرر) – السنة
الثالثة والخمسون هـ
غرة جمادى الآخرة سنة 1431 هـ، الموافق 15 مايو سنة 2010 م
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الثانى من مايو سنة 2010 م،
الموافق الثامن عشر من جمادى الأولى سنة 1431 هـ.
برئاسة السيد المستشار/ فاروق أحمد سلطان – رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ محمد على سيف الدين ومحمد عبد القادر عبد الله وأنور رشاد
العاصى والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو وتهانى محمد الجبالى – نواب رئيس
المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ حمدان حسن فهمى – رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن – أمين السر
أصدرت الحكم الآتى:
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 240 لسنة 25 قضائية "دستورية".
المقامة من:
1 – السيد/ أحمد يحيى محمد مطاوع.
2 – السيد/ إبراهيم يحيى محمد مطاوع.
ضد:
1 – السيد رئيس مجلس الوزراء.
2 – السيد وزير الداخلية
الإجراءات
بتاريخ السادس والعشرين من شهر أغسطس سنة 2003، أودع المدعيان قلم
كتاب المحكمة الدستورية العليا صحيفة هذه الدعوى، طلبًا للحكم بعدم دستورية نص المادتين
(2، 4) من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم أصليًا: بعدم قبول الدعوى للتجهيل فيما
يتعلق بالدفع بعدم دستورية المادة واحتياطيًا: برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة
اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعيين
كانا قد أقاما الدعوى رقم 2199 لسنة 53 قضائية أمام الدائرة الثانية بمحكمة القضاء
الإدارى ضد وزير الداخلية – المدعى عليه الثانى – بطلب الحكم بإلغاء القرار السلبى
بالامتناع عن إصدار قرار بمنحهما الجنسية المصرية، بوصفهما ولدا فى مصر من أم مصرية،
وأب يمنى الجنسية، وعاشا فى مصر، وقد توافرت فيهما الشروط القانونية للتمتع بالجنسية
المصرية وفقًا لنص المادة من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، فضلاً
عن أحقيتهما فى التمتع بهذه الجنسية تبعًا لجنسية والدتهما، إلا أن وزير الداخلية امتنع
عن إصدار قرار بإجابتهما لطلبهما. وأثناء نظر الدعوى المشار إليها دفعا بعدم دستورية
نص المادتين (2، 4) من القانون رقم 26 لسنة 1975 المشار إليه لمخالفتهما أحكام المواد
(6، 11، 40، 64، 65، 86) من الدستور، وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع وصرحت لهما بإقامة
الدعوى الدستورية فقد أقاما الدعوى الماثلة.
وحيث إن من المقرر أن شرط المصلحة المباشرة يتغيا أن تفصل المحكمة الدستورية العليا
فى الخصومة الدستورية من جوانبها العملية، وليس من معطياتها النظرية، وقد جرى قضاء
هذه المحكمة على أنه لا يكفى توافر شرط المصلحة عند رفع الدعوى الدستورية، أو عند إحالتها
إليها من محكمة الموضوع، وإنما يتعين أن تظل هذه المصلحة قائمة حتى الفصل فى الدعوى
الدستورية، بحيث إذا زالت المصلحة بعد رفع الدعوى وقبل الفصل فيها فلا سبيل إلى التطرق
لموضوعها.
وحيث إن الثابت من الأوراق، أنه أثناء نظر الدعوى استجاب وزير الداخلية لطلبات المدعيين
بالحصول على الجنسية المصرية فأصدر قراريه رقم 777 لسنة 2004 بتاريخ 14/ 1/ 2004، ورقم
1489 لسنة 2004 بتاريخ 27/ 1/ 2004 بمنح المدعيين الجنسية المصرية بوصفهما ابنين لأم
مصرية عملاً بنص المادة من القانون رقم 26 لسنة 1975، وبذلك يكون قد تحقق لهما
ما ابتغيا تحقيقه بطلباتهما أمام محكمة الموضوع، ومن ثم لم يعد لهما مصلحة ترجى من
الفصل فى الدعوى الدستورية الراهنة، متعينا والحالة هذا القضاء بعدم قبولها.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.
| أمين السر | رئيس المحكمة |
