الرئيسية الاقسام القوائم البحث

رئيس المحكمةلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

الجريدة الرسمية – العدد 14 مكرر ( أ ) – السنة الثالثة والخمسون
26 ربيع الآخر سنة 1431 هـ، الموافق 11 أبريل سنة 2010 م

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الحادى عشر من أبريل سنة 2010 م، الموافق السادس والعشرين من ربيع الآخر سنة 1431 هـ.
برئاسة السيد المستشار/ فاروق أحمد سلطان – رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: أنور رشاد العاصى وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو والدكتور/ عادل عمر شريف وتهانى محمد الجبالى – نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ حمدان حسن فهمى – رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن – أمين السر

أصدرت الحكم الآتى:

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 295 لسنة 24 قضائية "دستورية".

المقامة من

السيد/ السيد محمد أحمد زايد.

ضد:

1 – السيد رئيس الجمهورية.
2 – السيد رئيس مجلس الوزراء.
3 – السيد رئيس مجلس الشعب.
4 – السيد المستشار وزير العدل.

الإجراءات

بتاريخ التاسع من نوفمبر سنة 2002 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى، قلم كتاب المحكمة، طالبًا الحكم بعدم دستورية أمر نائب الحاكم العسكرى رقم 1 لسنة 1996 والمواد المرتبطة به أرقام وووووومن قانون الطوارئ، وعدم دستورية إعلان ومد حالة الطوارئ وفقًا للمادتين (1، 2) من قانون الطوارئ.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن النيابة العامة كانت قد قدمت المدعى للمحاكمة الجنائية فى القضية رقم 3161 لسنة 2001 جنح طوارئ مركز إمبابة لمعاقبته بالمواد (151/ 2، 154/ 1، 2، 155/ 1، 2) من القانون رقم 53 لسنة 1966 والمادتين (1/ 1، 2/ 1) من أمر نائب الحاكم العسكرى رقم 1 لسنة 1996، بوصف أنه فى يوم 28/ 11/ 2000 ارتكب أفعالاً من شأنها تبوير الأرض الزراعية الخاصة به والمساس بخصوبتها، وأثناء نظر الدعوى دفع المدعى بعدم دستورية أمر نائب الحاكم العسكرى رقم 1 لسنة 1996، وكافة مواد قانون الطوارئ المرتبطة به، وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع وصرحت له برفع الدعوى الدستورية، فقد أقام دعواه الماثلة.
وحيث إن المدعى قد دفع فى صحيفة دعواه الدستورية بعدم دستورية إعلان ومد حالة الطوارئ وفقًا للمادتين (1، 2) من قانون الطوارئ، وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن تقرير اختصاصها ولائيًا بنظر دعوى بذاتها، سابق بالضرورة على تثبتها من توافر شروط اتصال الخصومة القضائية بها طبقا للأوضاع المنصوص عليها فى قانونها. كذلك فإن حكمها باختصاصها بنظر خصومة بذاتها، لا يمنعها من الفصل فى توافر الشرائط التى تطلبها القانون لقبولها، باعتبارها مدخلها للخوض فى موضوعها.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة – ومن قبله قضاء المحكمة العليا – قد استقر على أن قرار رئيس الجمهورية الصادر بإعلان حالة الطوارئ مما يدخل فى نطاق الأعمال السياسية التى تنحسر عنها الرقابة القضائية باعتباره من الأعمال التى تتخذها الدولة فى حدود وظيفتها السياسية للمحافظة على سلامتها وأمنها – ومن ثم يكون نظر الطعن بعدم دستورية إعلان حالة الطوارئ ومدها خارجًا عن ولاية هذه المحكمة، متعينًا معه – والحال كذلك – الالتفات عنه لعدم الاختصاص..
وحيث إنه عن الدفع بعدم دستورية المواد وووووومن قانون الطوارئ – التى ورد بيانها بصحيفة الدعوى الدستورية – فهذه النصوص لم يشملها الدفع بعدم الدستورية أمام محكمة الموضوع، ولا يحتج فى ذلك أن المدعى أشار إليها فى مجال دفعه بعدم دستورية أمر نائب الحاكم العسكرى رقم 1 لسنة 1996 عندما أضاف عبارة "وما ارتبط به قانون الطوارئ" – إذ لا يعدو ذلك أن يكون تجهيلا بالنصوص المدفوع بعدم دستوريتها يكون معه التصريح الصادر عن محكمة الموضوع فى خصوصها قد ورد على غير محل قمينا بطرحه والالتفات عنه.
وحيث إن أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكرى رقم 1 لسنة 1996 بحظر تبوير وتجريف الأراضى الزراعية وإقامة مبانٍ أو منشآت عليها كان يجرى كالتالى:
المادة الأولى: يحظر على مالك الأرض الزراعية أو حائزها أيًا كان صفته ما يلى:
1 – ارتكاب أى فعل، أو الامتناع عن أى عمل من شأنه تبوير الأرض الزراعية أو المساس بخصوبتها.
2 – تجريف الأرض الزراعية، أو نقل الأتربة منها لغير أغراض تحسينها زراعيًا أو المحافظة على خصوبتها.
3 – إقامة أية مبانٍ أو منشآت على الأرض الزراعية، أو اتخاذ أى إجراءات بشأن تقسيمها لهذه الأغراض.
وتضبط جميع وسائل النقل والآلات والمعدات المستخدمة فى ارتكاب الجريمة والمواد المتحصلة منها بالطريق الإدارى، وتودع المضبوطات فى المكان الذى تحدده الجهة الإدارية المختصة.
المادة الثانية: مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر – يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات كل من يخالف أى حكم من أحكام المادة السابقة.
ويحكم فضلاً عن العقوبة بمصادرة جميع وسائل النقل والآلات والمعدات المستخدمة فى ارتكاب الجريمة والمواد المتحصلة منها.
وفى جميع الأحوال لوزير الزراعة أن يأمر بوقف الأعمال المخالفة وبإعادة الحال إلى ما كانت عليه بالطريق الإدارى على نفقة المخالف لحين صدور الحكم فى الدعوى.
المادة الثالثة: ينشر هذا الأمر فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ النشر.
وحيث إنه قد صدر بعد ذلك أمر رئيس جمهورية مصر العربية رقم 2 لسنة 2004 بإلغاء بعض الأوامر العسكرية ومن بينها أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكرى رقم 1 لسنة 1996 بحظر تبوير وتجريف الأراضى الزراعية وإقامة مبانٍ أو منشآت عليا.
وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة – وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية – مناطها، على ما جرى به قضاء هذه المحكمة، قيام رابطة منطقية بينها وبين المصلحة القائمة فى الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يؤثر الحكم فى المسألة الدستورية فى الطلبات المرتبطة بها والمطروحة على محكمة الموضوع. ولا تقوم هذه المصلحة الشخصية المباشرة إلا بتوافر شرطين، أولهما: أن يقيم المدعى الدليل على أن ضررًا واقعيًا قد لحق به، وثانيهما: أن يكون مرد الأمر فى هذا الضرر إلى النص التشريعى المطعون عليه، ومن المقرر أن شرط المصلحة منفصل دومًا عن توافق النص التشريعى الطعين مع أحكام الدستور أو مخالفته لها، اعتبارًا بأن هذا التوافق أو الاختلاف هو موضوع الدعوى الدستورية فلا تخوض فيه المحكمة إلا بعد قبولها. كما أطرد قضاء هذه المحكمة على أنه لا يكفى توافر المصلحة عند رفع الدعوى الدستورية وإنما يتعين أن تظل قائمة حتى الفصل فيها، فإذا زالت المصلحة بعد رفعها وقبل الحكم فيها فلا سبيل إلى التطرق لموضوعها.
وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكان المدعى قد أحيل للمحاكمة الجنائية بموجب نص الفقرة الأولى من المادة الأولى، والفقرة الأولى من المادة الثانية من أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكرى العام رقم لسنة 1996 بشأن حظر تبوير وتجريف الأرض الزراعية وإقامة مبانٍ أو منشآت عليها، وكان قد صدر – بعد إقامة الدعوى الدستورية المعروضة – أمر رئيس الجمهورية رقم 2 لسنة 2004 بإلغاء بعض الأوامر العسكرية، ومن بينها أمر رئيس الوزراء ونائب الحاكم العسكرى العام رقم لسنة 1996 المشار إليه، فإن مؤدى ذلك إنهاء تجريم الفعل المنسوب للمدعى ارتكابه والذى أحيل بسببه للمحاكمة الجنائية وفقًا لأحكام الأمر العسكرى رقم 1 لسنة 1996 السالف ذكره، وزوال ما كان له من آثار فى حق المدعى، وذلك دون الخوض فيما إذا كان الفعل المنسوب للمدعى ارتكابه – بفرض صحته – مازال معاقبًا عليه وفقا لأحكام قانونية أخرى تخرج عن نطاق الدعوى الماثلة التى غدت بإلغاء النصوص المطعون عليها مفتقرة لشرط المصلحة الشخصية المباشرة مما يستوجب معه القضاء بعدم قبولها.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.

أمين السر رئيس المحكمة


أصدرت المحكمة الدستورية بذات الجلسة حكمين مماثلين فى الدعوتين رقمى 106 لسنة 25 و194 لسنة 25 قضائية. دستورية.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات