الرئيسية الاقسام القوائم البحث

رئيس المحكمةلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

الجريدة الرسمية – العدد 11 (تابع) – السنة الثالثة والخمسون
2 ربيع الآخر سنة 1431 هـ، الموافق 18 مارس سنة 2010 م

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد، السابع من مارس سنة 2010 م، الموافق الحادى والعشرين من ربيع الأول سنة 1431 هـ.
برئاسة السيد المستشار/ فاروق أحمد سلطان – رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: ماهر البحيرى وعدلى محمود منصور وعلى عوض محمد صالح وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه والدكتور عادل عمر شريف – نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ حمدان حسن فهمى – رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن – أمين السر

أصدرت الحكم الآتى:

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 150 لسنة 24 قضائية "دستورية".

المقامة من:

السيد/ محمد صالح سالم باشنقى.

ضد:

1 – السيد رئيس الجمهورية.
2 – السيد رئيس مجلس الوزراء.
3 – السيد وزير الداخلية.

الإجراءات

بتاريخ 30/ 4/ 2002 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا. طلبًا للحكم بعدم دستورية نص المادتين (2، 4) من قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها رفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
وتداولت الدعوى بالمحكمة على النحو المبين بمحضر الجلسة، حيث قررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع – حسبما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – فى أن المدعى كان قد أقام أمام القضاء الإدارى بالقاهرة الدعوى رقم 9127 لسنة 51 قضائية بطلب إلغاء القرار السلبى بامتناع وزير الداخلية عن إصدار قرار بمنحه الجنسية المصرية على سند من أنه ولد فى مصر لأم مصرية. وحال نظر الدعوى دفع بعدم دستورية أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 وخاصة المادتين (2، 4) منه. رفضت المحكمة الدفع. فطعن المدعى بالاستئناف رقم 1071 لسنة 46 قضائية عليا حيث قدرت المحكمة جدية الدفع وصرحت له بإقامة الدعوى الدستورية فأقام الدعوى الماثلة.
وحيث إنه وبجلسة المرافعة حضر وكيل المدعى وقرر تنازل المدعى عن دعواه لحصوله على الجنسية المصرية بعد تعديل القانون. وإذ كان التوكيل يبيح له ذلك الإقرار ولم يمانع الحاضر عن الحكومة. فإن المحكمة لا يسعها إلا أن تقضى بإثبات ترك المدعى للخصومة دون أن تلزم بمصروفاتها.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعى للخصومة.

أمين السر رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات