الرئيسية الاقسام القوائم البحث

رئيس المحكمةلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

الجريدة الرسمية – العدد 11 (تابع) – السنة الثالثة والخمسون
2 ربيع الآخر سنة 1431 هـ، الموافق 18 مارس سنة 2010 م

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد السابع من مارس سنة 2010 م، الموافق الحادى والعشرين من ربيع الأول سنة 1431 هـ.
برئاسة السيد المستشار/ فاروق أحمد سلطان – رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: أنور رشاد العاصى والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو والدكتور/ عادل عمر شريف وتهانى محمد الجبالى ورجب عبد الحكيم سليم – نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ حمدان حسن فهمى – رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن – أمين السر

أصدرت الحكم الآتى:

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 52 لسنة 23 قضائية "دستورية".

المقامة من:

1 – محمد محمود عبد الرحمن سماحة.
2 – السيد محمد معوض.
3 – بنيامين مترى مرقص.

ضد:

1 – السيد رئيس الجمهورية.
2 – السيد رئيس مجلس الوزراء.
3 – السيد وزير العدل.
4 – السيد رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى (صندوق قطاع الأعمال العام).

الإجراءات

بتاريخ الرابع من أبريل سنة 2001، أودع المدعون صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طلباً للحكم بعدم دستورية نص المادة من القانون رقم 204 لسنة 1994 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعى والتى بموجبها ألغيت الفقرة من المادة من القانون رقم 79 لسنة 1975 بشأن التأمين الاجتماعى.
قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها أصليًا الحكم بعدم قبول الدعوى واحتياطياً برفضها، كما قدمت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى مذكرة بالطلبات المشار إليها.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
وحيث إن الوقائع – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعين كانوا من العاملين بشركة مضارب الدقهلية، وبعد انتهاء خدمتهم بالاستقالة (المعاش المبكر) تحت تسوية معاشاتهم طبقًا لنص البند من المادة من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، وإذ لم يرتضوا تلك التسوية فقد تظلموا للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى فلم تستجب للتظلم فأقاموا وآخرين الدعوى رقم 6865 لسنة 2000 عمال المنصورة الابتدائية ضد رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بطلب الحكم أصليًا بإلزام الهيئة بإعادة تسوية معاشاتهم طبقًا للفقرة الثانية من المادة من قانون التأمين الاجتماعى باعتبار أن وظائفهم قد ألغيت قبل إحالتهم إلى المعاش.
واحتياطيًا ضم نسبة (80%) من قيمة العلاوات الاجتماعية الخاصة التى كانوا يتقاضونها قبل إحالتهم إلى المعاش ولم تضف إلى أجورهم الأساسية إلى معاش الأجر المتغير، وإلزام المدعى عليه بصرف الفروق المالية المترتبة على ذلك من تاريخ استحقاق المعاش حتى إعادة التسوية مع (1%) من قيمة مستحقاتهم عن كل شهر تأخير. وأثناء نظر الدعوى دفع المدعين بعدم دستورية نص المادة الخامسة من القانون رقم 204 لسنة 1994، وبعد أن قدرت المحكمة جدية الدفع وصرحت لهم برفع الدعوى الدستورية فقد أقاموا الدعوى الماثلة.
وحيث إن المادة من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 كانت تنص على أن "يستحق المعاش فى الحالات الآتية:
………… انتهاء خدمة المؤمن عليه للفصل بقرار من رئيس الجمهورية أو بسبب إلغاء الوظيفة بالنسبة للمؤمن عليهم المنصوص عليهم بالبند ( أ ) من المادة وذلك متى كانت مدة اشتراكه فى التأمين 180 شهرًا على الأقل………
انتهاء خدمة المؤمن عليه لغير الأسباب المنصوص عليها فى البنود (1، 2، 3) متى كانت مدة اشتراكه فى التأمين 240 شهرًا على الأقل.
وقد نصت المادة الخامسة من القانون رقم 204 لسنة 1994 على إلغاء البند من المادة من قانون التأمين الاجتماعى السالف الإشارة إليه، وعبارة الفصل بقرار من رئيس الجمهورية أو إلغاء الوظيفة أينما وجدت.
وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة – وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية – مناطها قيام علاقة منطقية بينها وبين المصلحة القائمة فى الدعوى الموضوعية، فلا تقبل الدعوى الدستورية من غير الأشخاص الذين يمسهم الضرر من جراء تطبيق النص المطعون فيه عليهم فإذا لم يكن النص قد طبق أصلاً على من ادعى مخالفته للدستور أو كان من غير المخاطبين بأحكامه، أو كان قد أفاد من مزاياه، أو كان الإخلال بالحقوق التى يدعيها لا يعود إليه، دل ذلك على انتفاء المصلحة الشخصية المباشرة، إذ أن إبطال النص التشريعى فى هذه الصور جميعها لن يحقق للمدعى أية فائدة عملية يمكن أن يتغير بها مركزه القانونى بعد الفصل فى الدعوى الدستورية عما كان قبلها، لما كان ذلك وكان المدعون قد انتهت خدمتهم بالاستقالة وليس بسبب إلغاء الوظائف التى كانوا يشغلونها فإنه لا مصلحة لهم فى الطعن على المادة الخامسة من القانون رقم 204 لسنة 1994 التى ينصرف أثرها إلى حالة انتهاء الخدمة بسبب إلغاء الوظيفة، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى الماثلة.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة وألزمت المدعين المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

أمين السر رئيس المحكمة


أصدرت المحكمة الدستورية بذات الجلسة حكمين مماثلين فى الدعوتين رقمى 53 لسنة 23 و197 لسنة 23 قضائية دستورية.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات