رئيس المحكمةلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
الجريدة الرسمية – العدد 7 (مكرر) – السنة
الثالثة والخمسون
7 ربيع الأول سنة 1431 هـ، الموافق 21 فبراير سنة 2010 م
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد، السابع من فبراير سنة 2010،
الموافق الثالث والعشرين من صفر سنة 1431 هـ.
برئاسة السيد المستشار/ فاروق أحمد سلطان – رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ محمد على سيف الدين ومحمد عبد القادر عبد الله وأنور رشاد
العاصى والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو وتهانى محمد الجبالى – نواب رئيس
المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ حمدان حسن فهمى – رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن – أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 67 لسنة 29 قضائية "دستورية".
المقامة من:
السيد/ عويس أحمد عويس، صاحب ومدير شركة عويس للنقل.
ضد:
1 – السيد رئيس الجمهورية.
2 – السيد رئيس مجلس الوزراء.
3 – السيد وزير المالية.
4 – السيد رئيس مصلحة الضرائب.
الإجراءات
بتاريخ الرابع عشر من مارس 2007، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى،
قلم كتاب المحكمة، طالبًا الحكم بعدم دستورية نص المادة من القانون رقم 2 لسنة
1997 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات، الصادر بالقانون رقم 11
لسنة 1991، فيما تضمنه من فرض الضريبة على الخدمات الواردة بالجدول رقم (هـ) المرفق
بهذا القانون، والوارد به تحت مسلسل "خدمات التشغيل للغير"، وكذلك جميع نصوص القانون
رقم 11 لسنة 2002 المفسر "لخدمات التشغيل للغير".
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة
اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن النيابة
العامة، قدمت المدعى للمحاكمة الجنائية فى الجنحة رقم 11135 لسنة 2000 جنح المنشية،
متهمة إياه بأنه قدم بيانات خاطئة عن نشاطه فى نقل البضائع بالسيارات، والخاضع للضريبة،
بزيادة تجاوز (10%) عما ورد بالإقرارات الضريبية، المقدمة منه لمصلحة الضرائب عن المدة
من أكتوبر عام 1994 حتى سبتمبر 1998، وطلبت عقابه بالمواد 1، 2، 3، 4، 5، 6، 16، 41/
2، 43، 44 من القانون رقم 2 لسنة 1997، والمادة 33 من قرار وزير المالية رقم 161 لسنة
1993. وأثناء نظر الدعوى، دفع المدعى بعدم دستورية نص المادة "3" من القانون رقم 2
لسنة 1997 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم
11 لسنة 1991، فيما تضمنه من فرض الضريبة على الخدمات الواردة بالجدول (هـ) المرافق
لهذا القانون، والواردة به تحت مسلسل رقم "خدمات التشغيل للغير"، وكذا جميع نصوص
القانون رقم 11 لسنة 2002، وإذ قدرت المحكمة جدية هذا الدفع، وصرحت للمدعى برفع الدعوى
الدستورية، فقد أقام الدعوى الماثلة.
وحيث إن نطاق هذه الدعوى، طبقًا لوقائع النزاع الموضوعى، والدفع بعدم الدستورية، ينحصر
فى عبارة "خدمات التشغيل للغير" المشار إليها، وصدر المادة من القانون رقم 11 لسنة
2002.
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة، بحكمها
الصادر فى القضية رقم 232 لسنة 26 قضائية "دستورية" بجلسة 15 أبريل 2007، القاضى أولاً:
بعدم دستورية عبارة "خدمات التشغيل للغير" الواردة قرين المسلسل رقم من الجدول
رقم المرافق لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991،
المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 1997 ثانيًا: بعدم دستورية صدر المادة من القانون رقم
11 لسنة 2002 بتفسير بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون
رقم 11 لسنة 1991، والذى ينص على أنه "مع مراعاة الأثر الكاشف لهذا القانون" ثالثًا:
برفض ما عدا ذلك من الطلبات……….. وقد نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بالعدد
رقم 16 (تابع) بتاريخ 19 ابريل 2007، وكان مقتضى حكم المادتين (48، 49) من قانون المحكمة
الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى
الدعاوى الدستورية، حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة،
وهى حجية تحول، بذاتها، دون المجادلة فيه، أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته، ومن
ثم تكون الخصومة فى الدعوى منتهية.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية.
| أمين السر |
رئيس المحكمة |
