الطعن رقم واحد سنة 22 ق – جلسة 20 /01 /1955
أحكام النقض – المكتب الفنى – مدنى
العدد الثانى – السنة 6 – صـ 515
جلسة 20 من يناير سنة 1955
القضية رقم واحد سنة 22 القضائية
برياسة السيد الأستاذ عبد العزيز محمد رئيس المحكمة، وبحضور السادة
الاساتذة: محمد نجيب أحمد، وعبد العزيز سليمان، ومحمود عياد، ومحمد أمين زكى المستشارين.
( أ ) نقض. طعن. إعلان. البطلان الذى تقرره المادة 431 مرافعات. هو لعدم حصول الإعلان.
خلو صورة الإعلان سهوا من بيان تاريخ التقرير أو اسم الموظف الذى حرره أو اسم المحامى
الذى باشر الطعن. لا بطلان.
(ب) قضاء مستعجل. اختصاص. إجارة. اختصاص قاضى الأمور المستعجلة بطرد المستأجر الذى
انتهى عقد إيجاره. مناط هذا الاختصاص. الإدعاء بتجديد الإجارة من وكيل المالك. استخلاص
القاضى من ظاهر الأوراق عدم جدية هذا الادعاء. النعى على حكمه بالطرد. المساس بأصل
الحق. على غير أساس.
(ج) استئناف. تصد. قضاء مستعجل. الحكم الصادر من قاضى الأمور المستعجلة بعدم الأختصاص
بنى على أن تعرضه لتفسير سند الوكالة لتعرف حدوده ومداه مما يمتنع عليه لمساسه بأصل
الحق. استئناف هذا الحكم يطرح الدعوى بجميع عناصرها على المحكمة الاستئنافية. قضاؤها
فى الموضوع لا يعتبر من حالات التصدى.
1 – جرى قضاء هذه المحكمة على أن البطلان الذى تقرره المادة 431 مرافعات إنما ينصب
على عدم حصول إعلان التقرير للمطعون عليه فى الخمسة عشر يوما التالية للتقرير بالطعن
فى قلم كتاب المحكمة فكلما تحقق أن هذا الإعلان قد وصل فعلا للمطعون عليه فى الميعاد
المذكور فالطعن صحيح شكلا أما كون الصورة قد خلت سهوا من بيان تاريخ التقرير أو اسم
الموظف الذى حرره أو اسم المحامى الذى باشر الطعن فإن هذا لا يترتب عليه بطلان التقرير.
2 – اختصاص قاضى الأمور المستعجلة فى المسائل التى يخشى عليها من فوات الوقت وفقا للمادة
49 من قانون المرافعات يتوافر بشرطين، الأول أن يكون المطلوب إجراء لا فصلا فى الحق
والثانى قيام حالة استعجال يخشى معها من طول الوقت الذى تستلزمه إجراءات التقاضى لدى
محكمة الموضوع. وإذن فمتى كان قاضى الأمور المستعجلة قد قضى بطرد المستأجر الذى انتهى
عقده من العين المؤجرة، وكان حكم الطرد فى هذه الحالة هو مجرد إجراء وقتى يضع به حدا
لحالة تهدد بالخطر صاحب الحق الظاهر، وكان المستأجر قد أثار منازعة قوامها الادعاء
بأنه قد استأجر العين بعقد جديد من وكيل المالك، فرأى القاضى وهو بسبيل تقرير اختصاصه
بالنظر فى دعوى الطرد أن هذه المنازعة غير جدية وأن يده ليست إلا يد غاصب لما ظهر له
من أن عقد الإيجار الذى يستند إليه قد صدر من شخص ليست له صفة الوكالة عن المالك، وكان
قاضى الأمور المستعجلة غير ممنوع من أن يتناول مؤقتا ولحاجة الدعوى المستعجلة بحث ظاهر
مستندات الطرفين لتبرير حكمه فى الإجراء المؤقت، وكان هذا الإجراء ليس من شأنه المساس
بحقوق الخصوم التى تظل كما هى يتناضل عليها أربابها لدى محكمة الموضوع، لما كان ذلك،
فإن النعى على الحكم بأنه مس الحق بالفصل فى نزاع موضوعى بحت لا ولاية له بالبت فيه
يكون على غير أساس.
3 – متى كان الحكم وإن قضى فى منطوقه بعدم الاختصاص أقام قضاءه فى ذلك على أن تصدى
قاضى الأمور المستعجلة لتفسير سند الوكالة لتعرف حدوده ومداه مما يمتنع عليه لمساسه
بأصل الحق فإن استئناف هذا الحكم ينقل إلى المحكمة الاستئنافية الدعوى المستعجلة بكافة
عناصرها وهما الاستعجال، وأن المطلوب هو إجراء لا يمس الحق وهما مناط الاختصاص، ولازم
ذلك أن يكون موضوع الدعوى المستعجلة بركنيها مطروحا حتما على محكمة الدرجة الثانية
لتفصل فيه وهى تقضى فى مسألة الاختصاص التى هى فى حقيقتها الدعوى المستعجلة نفسها وإذ
تفعل ذلك لا تكون بصدد حالة من حالات التصدى.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير السيد المستشار المقرر ومرافعة
المحاميين عن الطاعن والمطعون عليهم عدا الأولى العامة وبعد المداولة.
من حيث إن الوقائع حسبما يستفاد من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل فى أن
المطعون عليه أقام الدعوى رقم 144 سنة 1951 مستعجل بندر المنصورة على الطاعن يطلب الحكم
بصفة مستعجلة بطرد الطاعن وآخرين من الأطيان المؤجرة وتسليمها إليه واستند فى ذلك إلى
عقد إيجار مبرم بين الطاعن بوصفه مستأجرا والمطعون عليه بوصفه مؤجرا يتضمن استئجار
الأول أربعمائة فدان لمدة أربع سنوات تبدأ من أول أكتوبر سنة 1947 وتنتهى فى آخر سبتمبر
سنة 1951 – وإلى إنذار معلن إلى الطاعن فى 24 من يونيو سنة 1951 يطلب فيه تسليمه العين
المؤجرة فى نهاية مدة الإيجارة وسداد باقى الإيجار – ودفع الطاعن الدعوى بمقولة إن
الإيجارة تجددت وارتكن إلى عقد مؤرخ فى 21 من مايو سنة 1951 وثابت التاريخ فى السابع
والعشرين من نفس الشهر موقع عليه بامضاء كيرلس صليب يتضمن استئجاره منه 409 فدان و10
قراريط و1 سهم مملوكة للمطعون عليه عن نفسه وبصفته لمدة ثلاث سنوات تبتدئ من أكتوبر
سنة 1951 وتنتهى فى آخر سبتمبر سنة 1954 بايجار سنوى قدره 4500 جنيه كما قدم إنذارا
أعلن للمطعون عليه بصفته وكيرلس صليب بصفته وكيلا عن ورثة نجيب فركوح وإخوته بتاريخ
3 من يوليو سنة 1951 وذلك ردا على إنذار المطعون عليه له ينبئه فيه بتجديد الإيجارة
لمدة ثلاث سنوات أخرى تنتهى فى آخر سبتمبر سنة 1954 بمقتضى عقد موقع عليه من وكيل الدائرة
كيرلس صليب – وقد أنكر المطعون عليه وكالة كيرلس صليب عنه وقدم صورة رسمية من التوكيل
رقم 377 سنة 1941 تبين للمحكمة من الاطلاع عليه أنه صدر من المطعون عليه لبعض حضرات
المحامين وكيرلس صليب. وأضاف المطعون عليه أن هذا التوكيل خاص بالأعمال القضائية دون
غيرها ولا يبيح التأجير، هذا فضلا عن أن، التوكيل المذكور صدر منه بصفته الشخصية. وفى
19 من نوفمبر سنة 1951 قضت المحكمة بعدم اختصاص قاضى الأمور المستعجلة بنظر الدعوى
تأسيسا على أن تفسير عبارات التوكيل لبيان ما إذا كان يتضمن توكيلا عاما يفوض للوكيل
القيام بالأعمال المتعلقة بالإدارة ومنها التأجير لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات أم لا
وعلى الخصوص لأن العقد صادر من صليب بصفته وكيلا عن المطعون عليه بصفته الشخصية لا
بصفته قيما – هذا التفسير ممتنع على قاضى الأمور المستعجلة لمساسه بالحق.
استأنف المطعون عليه هذا الحكم لدى محكمة المنصورة الابتدائية وقيد بجدولها تحت رقم
414 سنة 1951 استئناف وفى 16 من ديسمبر سنة 1951 قضت بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع
بالغاء الحكم المستأنف وباختصاص قاضى الأمور المستعجلة بنظر الدعوى وبطرد الطاعن ومن
معه من الأطيان المبينة بصحيفة الدعوى. وقد أقامت قضاءها على أن العقد الصادر إلى الطاعن
من كيرلس صليب إنما صدر منه بصفته وكيلا عن المطعون عليه شخصيا – وأن عبارات التوكيل
الصريحة لا تخول كيرلس صليب سلطة تأجير الأطيان. فقرر الطاعن الطعن فى هذا الحكم بطريق
النقض.
ومن حيث إن المطعون عليهم – عدا الأولى – دفعوا بعدم قبول الطعن شكلا تأسيسا على أن
اعلان التقرير لم يذكر فيه تاريخ التقرير به فى قلم كتاب محكمة النقض ولا اسم الموظف
الذى حرره ولا اسم المحامى الذى قام به.
ومن حيث إن البطلان الذى تقرره المادة 431 من قانون المرافعات إنما ينصب على ما جرى
به قضاء هذه المحكمة على عدم حصول إعلان التقرير للمطعون عليه فى الخمسة عشر يوما التالية
للتقرير بالطعن فى قلم كتاب المحكمة فكلما تحقق أن هذا الاعلان قد وصل فعلا للمطعون
عليه فى الميعاد المذكور فالطعن صحيح شكلا أما كون الصورة قد خلت سهوا من تاريخ التقرير
أو اسم الموظف الذى حرره أو اسم المحامى الذى باشر الطعن فان هذا لا يترتب عليه بطلان
التقرير عملا بالمادة 431 من قانون المرافعات.
ومن حيث إن الواقع فى خصوص هذا الطعن أن التقرير به حصل فى قلم الكتاب فى 6 من يناير
سنة 1952 وأعلن إلى المطعون عليه فى 9 من يناير سنة 1952 فلما رفض تسلمه لوفاة المحجور
عليه أعاد الطاعن إعلان ورثة المحجور عليه جملة دون ذكر أسمائهم وصفاتهم وذلك فى آخر
موطن كان لمورثهم عملا بنص المادة 383 من قانون المرافعات – ثم أعاد الإعلان لجميع
الورثة باسمائهم وصفاتهم فى موطن كل منهم قبل الجلسة المحددة لنظر الطعن ومن ثم يكون
الدفع بعدم قبول الطعن شكلا على غير أساس متعين الرفض.
ومن حيث إن الطعن بنى على أربعة أسباب يتحصل الأول منها فى أن الحكم المطعون فيه إذ
قرر أخذا بدفاع المطعون عليه – أن عقد الإيجار المنسوب صدوره من كيرلس صليب مصطنع قصد
به الطاعن المماطلة والتسويف فى تسليم الأطيان وأن كيرلس المذكور ليس وكيلا عن المطعون
عليه وأن التوكيل خاص بمباشرة القضايا والمنازعات أمام المحاكم المختلفة ولا يتضمن
إدارة الأعيان وأن عباراته واضحة لا غموض فيها إذ قرر الحكم ذلك مس الحق وخاض فى أمور
موضوعية لا يجوز للقضاء المستعجل البت فيها.
ومن حيث إن السببين الثانى والثالث يتحصلان فى أن الحكم أخطأ خطأ جوهريا إذ وصف إمضاء
كيرلس صليب على عقد الإيجار بأنها غير مقروءة مع أنها ظاهرة واضحة وفى ذلك مساس بالعقد
لأنه ينفى وجوده فى حين أنه أساس دفاعه على أنه من ناحية أخرى فان عقد الطاعن مذيل
بختم دائرة المطعون عليه – كما أن الطاعن قدم عدة مستندات موقعة بامضاء كيرلس صليب
تفيد أنه يتعاقد مع الغير عن المطعون عليه بصفته قيما وبصفته الشخصية فى شئون الإيجار
وقبض الأجرة، إلا أن الحكم أغفل دلالتها مع أهميتها فى لزوم العقد على المطعون عليه
وفى إثبات صفة كيرلس صليب فى الإدارة.
ومن حيث إن السبب الرابع يتحصل فى أن الحكم المطعون فيه إذ أخذ بانكار كيرلس صليب فى
تحقيق النيابة صدور العقد منه وأنه لم يصدر منه أصلا أخطأ فى ذلك لأن الإنكار كان يجب
أن يكون أمام القضاء ذاته لتكون له نتائجه القانونية ولا يكفى الإنكار فى تحقيق النيابة.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه إذ قضى بالغاء الحكم المستأنف وباختصاص قاضى الأمور المستعجلة
بنظر الدعوى وبطرد الطاعن من الأطيان المبينة بصحيفتها، أقام قضاءه بصفة أساسية على
ما استظهره من أوراق الدعوى ومستنداتها، من أن عقد الإيجار المبرم بين الطاعن والمطعون
عليه أصلا بصفته قيما على المحجور عليه، قد انقضى بانقضاء مدته فى آخر سبتمبر سنة 1951
والتنبيه عليه فى 24 من يونيو سنة 1951 بالإخلاء وبعدم الرغبة فى تجديد الإيجار وإلى
أن عقد الإيجار الثابت التاريخ فى 27 من مايو سنة 1951 الذى تمسك الطاعن به لتبرير
استمرار وضع يده بفرض صحة صدوره من كيرلس صليب بصفته وكيلا عن المطعون عليه شخصيا لا
يحاج به المطعون عليه أصلا بصفته قيما على المحجور عليه – هذا فضلا عن أن عقد الوكالة
الصادر من المطعون عليه أصلا إلى كيرلس صليب لا يتضمن إلا وكالة خاصة فى نوع معين من
الأعمال القانونية وهو مباشرة القضايا التى ترفع من أو على المطعون عليه أصلا بصفته
الشخصية ولا تجيز للوكيل إلا مباشرة الأمور المحددة فى عقدها.
ومن حيث إن اختصاص القاضى المستعجل فى الأمور التى يخشى عليها من فوات الوقت وفقا للشطر
الأخير من المادة 49 من قانون المرافعات يتوافر بشرطين الأول أن يكون المطلوب إجراء
لا فصلا فى الحق والآخر قيام حالة استعجال يخشى معها من طول الوقت الذى تستلزمه إجراءات
التقاضى لدى محكمة الموضوع – ولما كانت دعوى المطعون عليه أصلا بما اشتملت عليه من
طلبات تدخل فى اختصاص قاضى الأمور المستعجلة لما ارتآه من توافر حالة الاستعجال وتقديره
فى هذا الخصوص لا معقب عليه، وكان الحكم بالطرد فى هذه الحالة هو مجرد إجراء وقتى يضع
به حدا لحالة تهدد بالخطر صاحب الحق الظاهر وكان الطاعن قد أثار منازعة قوامها الادعاء
بأنه قد استأجر العين بعقد جديد من كيرلس صليب بصفته وكيلا عن المطعون عليه أصلا. فرأت
المحكمة وهى بسبيل تقرير اختصاصها بالنظر فى دعوى الطرد – أن هذه المنازعة لا يشوبها
مسحة من الجد إذ يد الطاعن ليست إلا يد غاصب تجرد وضع يده من الاستناد إلى سند له شأنه
فى تبرير حيازته لما ظهر لها من أن عقد الإيجار الذى يستند إليه صادر من شخص ليس وكيلا
عن المطعون عليه أصلا بصفته قيما سلط عليه من أموال المحجور عليه – وأن هذا الوكيل
غير مأذون له – كما هو ظاهر من سند التوكيل فى مباشرة أى عمل من أعمال الإدارة ومنها
التأجير وكان قاضى الأمور المستعجلة غير ممنوع من أن يتناول مؤقتا ولحاجة الدعوى المستعجلة
بحث ظاهر مستندات الطرفين – كما هو الحال فى الدعوى لتبرير حكمه فى الإجراء المؤقت
– ولما كان هذا الإجراء ليس من شأنه المساس بحقوق الخصوم التى تظل كما هى يتناضل عنها
أربابها أمام محكمة الموضوع – كان النعى على الحكم بأنه مس الحق بالفصل فى نزاع موضوعى
بحت لا ولاية له بالبت فيه لا أساس له. أما ما يعيبه الطاعن على الحكم إذ وصف على غير
الواقع إمضاء كيرلس صليب على عقد الإيجار بأنها غير مقروءة مع أنها ظاهرة – أو أنه
أخذ بانكار كيرلس فى تحقيق النيابة صدور العقد منه، فهو تعييب غير منتج لأن الحكم أقام
قضاءه على افتراض أن العقد صدر فعلا ممن هو منسوب إليه.
ومن حيث إن النيابة العامة أبدت رأيها بأن الحكم المطعون فيه مشوب بخطأ فى القانون
متعلق بالنظام العام ذلك بأنه لم يقتصر على الفصل فى الدفع بعدم الاختصاص بل قضى أيضا
فى موضوع الدعوى وهو الطرد، مع أن حق محكمة الاستئناف فى التصدى لموضوع الدعوى قد زال
وفقا لقانون المرافعات الجديد وأنه كان يتعين عليها أن تعيد القضية إلى محكمة الدرجة
الأولى بعد الحكم فيها بالغاء الحكم المستأنف ورفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة لكى تستنفد
محكمة الدرجة الأولى ولايتها فيما لا تزال مختصة به من الفصل فى الموضوع – وهى إذ تصدت
لموضوع الدعوى بالفصل فيه فانها تكون بذلك قد حرمت الخصوم درجة من درجات التقاضى وفصلت
وهى هيئة استئنافية فى موضوع المنازعة لأول مرة – وفى ذلك كله مخالفة للنظام العام.
ومن حيث إن هذا النعى مردود بأن المحكمة الاستئنافية إذ فصلت فى موضوع الدعوى المستعجلة
لم تكن بصدد حالة من حالات التصدى بل كانت تفصل فى استئناف عن حكم وإن كان قد قضى فى
منطوقه بعدم الاختصاص، فقد أقام قضاءه فى ذلك على أن تصدى قاضى الأمور المستعجلة لتفسير
سند الوكالة لتعرف حدوده ومداه مما يمتنع عليه – لمساس ذلك بالحق. فاستئناف المطعون
عليه أصلا هذا الحكم ينقل إلى المحكمة الاستئنافية دعواه المستعجلة بكافة عناصرها –
وهما الاستعجال، وأن المطلوب هو إجراء لا يمس الحق وهما مناط الاختصاص ولازم ذلك أن
يكون موضوع الدعوى المستعجلة بركنيها مطروحا حتما على محكمة الدرجة الثانية لتفصل فيه
وهى تقضى فى مسألة الاختصاص التى هى فى حقيقتها الدعوى المستعجلة نفسها.
ومن حيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس متعين الرفض.
