الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 355 سنة 21 ق – جلسة 20 /01 /1955 

أحكام النقض – المكتب الفنى – مدنى
العدد الثانى – السنة 6 – صـ 502

جلسة 20 من يناير سنة 1955

برياسة السيد الأستاذ عبد العزيز محمد رئيس المحكمة، وبحضور السادة الأساتذة سليمان ثابت وكيل المحكمة واحمد العروسى ومحمد فؤاد جابر ومحمد عبد الواحد على المستشارين.


القضية رقم 355 سنة 21 القضائية

إثبات. دخول العين المتنازع عليها فى سند تمليك المدعى أو المدعى عليه. واقعة مادية. الاستناد فى إثباتها إلى تقرير خبير فى دعوى سابقة بين الخصوم أنفسهم. لا خطأ.
دخول العين المتنازع عليها فى سند تمليك المدعى أو فى سند تمليك المدعى عليه واقعة مادية من الجائز إثباتها بطرق الاثبات كافة، ومن ثم فلا على المحكمة إن هى استندت فى ذلك إلى الدليل المستند من تقرير خبير فى دعوى أخرى بين نفس الخصوم متى كانت الوقائع التى حققها الخبير فى الدعوى السابقة هى نفس الوقائع المطلوب تحقيقها فى الدعوى الثانية، وكان الخبير قد أجرى المأمورية التى كلف بها فى حضور الخصوم ولم يعيبوا ما قام به من تحقيقات فى شئ سوى أن ما قام به كان إجراء فى دعوى أخرى.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير السيد المستشار المقرر ومرافعة المحاميين عن الطرفين والنيابة العامة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن الوقائع تتحصل فى أن المطعون عليها أقامت الدعوى على الطاعنين وقالت فى صحيفتها إنها تملك أطيانا منها قطعة أرض عبارة عن طريق مساحته ثمانية عشر قيراطا وستة أسهم بزمام شبرا الدمنهورية مركز دمنهور مبينة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى وذلك بمقتضى عقد مسجل فى 2/ 7/ 1931 ولما أن تعرض لها الطاعنون فى هذه القطعة أقامت قبلهم دعوى منع التعرض رقم 619 سنة 1918 مدنى مركز دمنهور وقد قضى فيها بالإحالة على التحقيق كما قضى بندب خبير انتهى فى تقريره إلى ثبوت ملكية المطعون عليها إلى الطريق المذكور ولكن المحكمة قضت برفض الدعوى مؤسسة قضاءها على أقوال الشهود فى التحقيق ولذلك رفعت المطعون عليها هذه الدعوى طالبة ثبوت ملكيتها إلى القطعة سالفة الذكر مستندة إلى تقرير الخبير فى دعوى وضع اليد وقد قضت المحكمة بثبوت ملكيتها لها فاستأنف الطاعنون وقيد الاستئناف برقم 159 سنة 950 وفى 26/ 5/ 1951 قضت محكمة دمنهور الابتدائية بهيئة استئنافية بتأييد الحكم المستأنف. فقرر الطاعنون بالطعن فى هذا الحكم بطريق النقض.
ومن حيث إن الطعن بنى على ثلاثة أسباب ينعى الطاعنون بالأول منها على الحكم المطعون فيه بطلان الإجراء الذى أقيم عليه الحكم إذ استندت المحكمة فى حكمها على تقرير الخبير المقدم فى دعوى منع التعرض على اعتبار أنه دليل فى دعوى تثبيت الملكية مع أن الحكم الابتدائى جاء مترددا بين الاعتماد على هذا التقرير كدليل وبين الاستئناس به فى دعوى الملك والاستئناس لا يكون إلا لتكملة الدليل ودعوى الملكية خالية من أى دليل إذ لا يعتبر الدليل فى دعوى أخرى دليلا فيها لأن المادة 156 مرافعات تستوجب فى إجراء الاثبات أن يكون الإجراء المطلوب الحكم به متعلقا بالدعوى ومنتجا فيها ومع ذلك فتقرير الخبير لم يعول عليه الحكم فى دعوى منع التعرض لأنه لا يتعلق بها ولا ينتج فيها فلم يكن دليلا فى تلك الدعوى حتى يستدل به فى هذه الدعوى ولذلك التفت عنه الحكم المذكور وهو لا يعدو أن يكون شبيها باقرار قضائى فى دعوى يجوز قانونا الأخذ به كمبدأ ثبوت فى دعوى أخرى أو على أحسن الفروض كدليل فيها ولكن لا يجوز الاعتماد عليه وحده – ويكون الحكم المطعون فيه باعتماده على إجراء باطل قائما على غير دليل قانونى.
ومن حيث إن هذا السبب مردود بأن الحكم استند فى قضائه بملكية المطعون عليها للطريق موضوع النزاع إلى ما ثبت من دخوله فى سند تمليكها كما جاء بتقرير الخبير السابق ندبه فى دعوى منع التعرض على: "أن تكون مأموريته معاينة المشاية موضوع النزاع وتطبيق مستندات الطرفين على الطبيعة لمعرفة ما إذا كان عقد تمليك المستأنف عليها – المطعون عليها – يشمل المشاية المذكورة أم خارجها، وعما إذا كان لها حق الانتفاع بها وحدها أم بالاشتراك مع غيرها" كما جاء بالحكم المطعون فيه. واستناد الحكم إلى ما ثبت فى تقرير الخبير المذكور لا مخالفة فيه للقانون لأن دخول الطريق فى سند تمليك المطعون عليها أو فى سند تمليك الطاعنين واقعة مادية من الجائز اثباتها بطرق الاثبات كافة فلا على المحكمة إن هى استندت إلى الدليل المستمد من تقرير خبير فى دعوى أخرى بين نفس الخصوم وما دامت الوقائع التى حققها الخبير فى الدعوى السابقة هى نفس الوقائع المطلوب تحقيقها فى هذه الدعوى وقد أجرى الخبير المأمورية التى كلف بها فى حضور الخصوم ولم يعيبوا ما قام به من تحقيقات فى شئ إلا أن ما قام به كان إجراء فى دعوى أخرى مع أنه ليس ما يمنع قانونا المحكمة أن تستغنى عن ندب خبير آخر لتحقيق وقائع سبق تحقيقها بين نفس الخصوم ومن ثم يكون الحكم إذ أقيم على الدليل المستمد من تقرير الخبير فى دعوى التعرض لم يقم على دليل غير قانونى أو على إجراءات باطلة ويتعين رفض ما جاء بهذا السبب.
ومن حيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الثانى على الحكم إحالته إلى أسباب الحكم الابتدائى فى طلبهم الإحالة على التحقيق لإثبات وضع يدهم المدة الطويلة المكسبة للملكية وقد رفض الحكم الابتدائى هذا الطلب على أساس أن مدة الخمس عشرة سنة لم تتكامل من تاريخ مشترى مورث الطاعنين فى 17/ 7/ 1934 حتى رفضت دعوى منع التعرض فى 13/ 6/ 1949 كما أن الحكم المطعون فيه أضاف إلى ذلك أن حق المرور مهما طال لا يكسب ملكية الرقبة ويقول الطاعنون إن الحكم المطعون فيه أخطأ فى الشق الأول لأن للطاعنين الحق فى ضم مدة وضع يد البائعة لمورثهم وذلك ابتداء من وقت انتقال الملكية إلى المطعون عليها بالعقد الصادر لها فى 2/ 5 سنة 930 والمسجل فى 2/ 7 سنة 1931 فتكون الشركة البائعة هى الواضعة اليد والحائزة للقطعة التى تلى ملك المطعون عليها ومصرفها بما يتعين معه احتساب مدة وضع يد الشركة حتى صدر منها البيع لمورث الطاعنين ولكن الحكم لم يحتسب هذه المدة فجاء مخالفا للقانون – كما أخطأ فى الشق الثانى لأن الطاعنين تمسكوا بملكيتهم للطريق موضوع النزاع بمضى المدة الطويلة فدعواهم تنصب على ملكية الرقبة ولا شأن لها بحق المرور إلا كمظهر لملكيتهم ولكن الحكم قرر أن حق المرور لا يكسب ملكية الرقبة فأخطأ فى تطبيق القانون على واقعة الدعوى.
وحيث إن هذا السبب مردود بما جاء بالحكم من "أن الشركة البائعة باعت على وجه التحديد المساحة التى تضع المستأنف عليها – المطعون عليها – يدها عليها وكذلك المستأنفين الطاعنين والمشترين خلف خاص للبائع لا يملكون أكثر مما يملك وقد ثبت من تقرير الخبير أن ملك المستأنفين كامل وليس منه المشاية موضوع النزاع بل هى ملك المستأنف عليها" وثابت من هذا الذى حصله الحكم أن الشركة باعت الطريق موضوع النزاع للمطعون عليها فى عقد البيع الصادر من الشركة إليها فى 2/ 5/ 1930 والمسجل فى 2/ 7/ 1931 ثم باعت إلى مورث الطاعنين بعد ذلك أطيانا فى 17/ 7/ 1934 وهى التى يضع الطاعنون يدهم عليها ولا تشمل الطريق الذى سبق أن نقلت الشركة ملكيته وحيازته إلى المطعون عليها بعقد البيع الصادر منها إلى المطعون عليها. ومن ثم لم يكن الطريق فى حيازة الشركة البائعة لمورث الطاعنين حتى يمكن ضم حيازة السلف للخلف وعلى ذلك لا تبدأ حيازة الطاعنين إلا من وقت شراء مورثهم إلى أن رفعت المطعون عليها دعواها بمنع التعرض فى 1/ 3/ 1948 وهى مدة لا تكفى لتملكهم الطريق بمضى المدة ويكون من غير المنتج بعد ذلك إحالة الدعوى على التحقيق لعدم تكامل مدة التقادم المكسبة للملكية ومن ثم يتعين رفض هذا السبب.
ومن حيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الثالث على الحكم القصور فى التسبيب من ثلاثة أوجه، الأول: أنهم دفعوا فى مذكرتهم أمام محكمة ثانى درجة بأن المصرف هو الحد الفاصل بين أطيانهم وأطيان المطعون عليها حسبما هو ثابت من عقدى البيع الصادرين من الشركة البائعة للطرفين وأن دعوى العجز من جانب المطعون عليها تسقط بمضى سنة قبل البائع وهم خلفاؤه وكذلك الحال فى زيادة ملكهم يسقط الحق فى ملاحقتها بمضى سنة ولكن الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفع مع أنه لو صح قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى – الثانى – أنهم طلبوا فى مذكرتهم أمام محكمة الاستئناف ندب خبير هندسى لأنه أقدر على القيام بالأعمال الهندسية ولكن الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الطلب أو يفنده وأحال إلى أسباب الحكم الابتدائى مع أنه لم يسبق تقديم هذا الطلب الاحتياطى إلى محكمة أول درجة – الثالث – قضى الحكم المطعون فيه بملكية المطعون عليها للطريق على أساس أن مسطحه 18 ط و6 س بما يعادل 3500 متر بينما المسطح الذى ينتج من تقرير الخبير أن عرض الطريق 2 متر و10 س وامتداده 579 مترا تقرب من 1200 متر فيكون منطوق الحكم متناقضا مع دليله.
ومن حيث إن هذا السبب بجميع أوجهه مردود: الأول – إذ أقام الحكم قضاءه على ما ثبت من تقرير الخبير من أن الطريق موضوع النزاع يدخل فى سند تمليك المطعون عليها ولا يدخل فى سند تمليك الطاعنين وأنه فى حيازة المطعون عليها كما سبق إيراده فى الحكم وهذا الذى أورده الحكم من شأنه أن يمنع كل ادعاء بالعجز أو الزيادة: الثانى – إذ فى تعويل الحكم على ما أثبته الخبير السابق ندبه فى دعوى التعرض واقامة الحكم على الدليل المستمد منه ما يغنى عن ندب خبير آخر هندسى وفيه الرد الضمنى على ما طلبه الطاعنون: الثالث – إذ لم يقدم الطاعنون ما يثبت تمسكهم بهذا الذى جاء بهذا الوجه أمام قاضى الموضوع.
ومن حيث إنه لذلك يكون هذا السبب على غير أساس ومن ثم يتعين رفض الطعن.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات