الطعن رقم 3 سنة 24 ق أحوال شخصية – جلسة 23 /12 /1954
أحكام النقض – المكتب الفنى – مدنى
العدد الأول – السنة 6 – صـ 382
جلسة 23 من ديسمبر سنة 1954
القضية رقم 3 سنة 24 القضائية أحوال شخصية
برياسة السيد الأستاذ عبد العزيز محمد رئيس المحكمة وبحضور السادة
الأساتذة: محمد نجيب أحمد، ومصطفى فاضل، وأحمد العروسى، ومحمود عياد المستشارين.
( أ ) نقض. طعن. أحوال شخصية. تقديم صورة مطابقة للأصل من الحكم الابتدائى الذى أحال
على أسبابه الحكم المطعون فيه. هو إجراء جوهرى يترتب على عدم اتخاذه فى الميعاد عدم
قبول الطعن. لا يغير من ذلك أن يكون رئيس المحكمة فى مادة أحوال شخصية قد أمر بضم ملف
الدعوى بعد فوات الميعاد. المادتان 432 و881 مرافعات.
(ب) نقض. طعن. صوره الحكم المطابقة للأصل الواجب إيداعها. هى الصورة الرسمية المستخرجة
من قلم الكتاب لا صورة عرفية.
1 – متى كان الحكم المطعون فيه قد أحال على أسباب الحكم الابتدائى فقد أصبح لزاما تقديم
صورة رسمية مطابقة للأصل من الحكم الابتدائى، وتقديم هذه الصورة على ما جرى به قضاء
هذه المحكمة هو إجراء جوهرى من إجراءات الطعن يترتب على عدم اتخاذه فى موعده المحدد
اعتبار الطعن غير مقبول ولا يغنى عن القيام به أن يكون رئيس المحكمة فى مادة من مواد
الأحوال الشخصية قد استعمل الرخصة المخولة له بالمادة 882 مرافعات وأمر بضم ملف الدعوى
بعد فوات الميعاد الذى نصت عليه المادتان 432 و881 من قانون المرافعات.
2 – المقصود من صورة الحكم المطابقة للأصل التى يجب تقديمها وفقا للمادة 432 مرافعات
هى الصورة الرسمية المستخرجة من قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم ولا اعتداد بالصورة
العرفية التى يقرر الخصم الذى قدمها بأنها مطابقة للأصل.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير السيد المستشار المقرر ومرافعة
المحاميين عن الطرفين والنيابة العامة وبعد المداولة.
من حيث إن النيابة العامة طلبت الحكم بعدم قبول الطعن شكلا استنادا إلى سببين: السبب
الأول – أن المحامى الذى قرر بالطعن وهو الأستاذ عبد الحميد رستم إنما قرر به بصفته
نائبا عن محامى الطاعنة الأستاذ رمزى ابراهيم وأنه بالاطلاع على التوكيل الصادر للأخير
تبين أنه صادر من وكيل عن الطاعنة هو السيد ريكاردولينيه بموجب توكيل رقم 1550 سنة
1951 توثيق عام الاسكندرية – ولما كان هذا التوكيل الأخير لم يقدم للوقوف على حدود
الوكالة وما إذا كانت تشمل الإذن للوكيل فى توكيل المحامين فى الطعن بالنقض أو لا تشمله
فإن الطعن يكون مقدما من غير ذى صفة وبالتالى غير مقبول شكلا.
ومن حيث إن محامى الطاعنة الأستاذ رمزى ابراهيم قدم التوكيل الصادر منها إلى السيد
ريكاردوليونيه وهو محرر فى 22 من ديسمبر سنة 1949 ومصدق عليه من الموثق الرسمى بمونترو
بسويسرا فى 27 من ديسمبر سنة 1949 ومن القنصلية المصرية فى برن فى 28 من ديسمبر سنة
1949 وهو يبيح للسيد ريكاردو رفع الدعاوى والطعن فيها بكافة طرق الطعن وتوكيل غيره
فيما اشتمل عليه التوكيل كله أو بعضه – كما قدم صورة رسمية من توكيل رسمى صادر له من
الطاعنة فى 2 من أبريل سنة 1951 برقم 1093 سنة 1951 الإسكندرية وهو يبيح له رفع الدعاوى
والتقرير بالنقض. ومن ثم يكون ما طلبته النيابة من عدم قبول الطعن شكلا للتقرير به
من غير ذى صفة – لا أساس له.
ومن حيث إن السبب الثانى الذى استندت إليه النيابة فى طلب عدم قبول الطعن شكلا هو أن
الطاعنة لم تودع صورة من الحكم الابتدائى مطابقة لأصله فى خلال ثمانية عشر يوما من
تاريخ التقرير بالطعن عملا بالمادتين 432 و881/ 2 من قانون المرافعات مع أن الحكم الاستئنافى
المطعون فيه أحال فى أسبابه على الحكم الابتدائى الذى قضى بتأييده.
ومن حيث إن الطاعنة ردت على ذلك بأن الوقت لم يتسع لها لتقديم صورة رسمية من الحكم
الابتدائى لأنها عندما تقدمت بطلبها لم تكن المفردات موجودة بالمحكمة الابتدائية وأنها
طلبت من رئيس محكمة النقض ضم المفردات فأمر بضمها وبذلك تكاملت جميع أوراق الطعن بما
فيها الحكم الابتدائى وأصبحت تحت نظر المحكمة فانتفى بذلك أى مسوغ لقبول ما طلبته النيابة،
وأن القانون لم يتطلب سوى تقديم صورة مطابقة للأصل من الحكم الابتدائى وقد قدمت هذه
الصورة فى الميعاد القانونى وأن قضاء هذه المحكمة جرى على أن تقديم هذه الصورة ليس
إجراء جوهريا. وذكرت الطاعنة أنه فضلا عن ذلك فهى تقصر طعنها على الحكم الاستئنافى
فيما قضى به من تأييد الحكم الابتدائى فى خصوص رفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة الوطنية
بنظر الدعوى وبذلك ينتفى أى مبرر لطلب النيابة ما دام أن محكمة الاستئناف لم تحل إلى
الحكم الابتدائى فى هذا الخصوص وأسست قضاءها فيه على أسباب مستقلة أوردتها فى حكمها.
ومن حيث إنه يبين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه وهو صادر فى مادة من مواد الأحوال
الشخصية قد صدر فى يوم 21 من أبريل سنة 1954 وأن المفردات أعيدت إلى المحكمة الابتدائية
فى يوم 5 من مايو سنة 1954، ولما كان آخر ميعاد التقرير بالطعن هو يوم 9 من مايو سنة
1954، وهو اليوم الذى قررت فيه الطاعنة بالطعن فى الحكم بطريق النقض فعلا، فإنه كان
لدى الطاعنة أربعة أيام كاملة لاستخراج صورة رسمية من الحكم الابتدائى، وهو وقت متسع
يسمح لها باستخراج الصورة المذكورة وتقديمها كما فعلت بشأن صورة الحكم الاستئنافى إذ
استخرجتها فى 6 من مايو سنة 1954 وقدمتها فى الميعاد. ولما كان غير صحيح ما قررته الطاعنة
من أن القانون إنما يكتفى بصورة مطابقة للأصل كالتى قدمتها إذ المقصود من الصورة المطابقة
للأصل هى الصورة الرسمية المستخرجة من قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم فلا اعتداد
بالصورة العرفية التى يقرر المحامى أو الطاعنة أنها مطابقة للأصل. ولما كان قضاء هذه
المحكمة قد استقر على أن تقديم هذه الصورة هو إجراء جوهرى من إجراءات الطعن يجب ألا
يكون مقبولا بدونها – كان من المحتم على الطاعن القيام به فى موعده المحدد فلا يغنى
عن ذلك أن يكون رئيس المحكمة قد استعمل الرخصة المخولة له بالمادة 882 مرافعات وأمر
بضم ملف الدعوى بعد فوات الميعاد الذى نصت عليه المادتان 881، 432 من قانون المرافعات.
ولما كان يبين من جهة أخرى أن الحكم الاستئنافى، سواء فيما يتعلق بالدفع بعدم الاختصاص
أو بالموضوع قد أحال على أسباب الحكم الابتدائى – فقد أصبح لزاما تقديم صورة رسمية
مطابقة للأصل من الحكم المذكور وفقا للمادة 432 من قانون المرافعات ولا يؤثر فى ذلك
أن يكون الحكم الاستئنافى قد جاء بأسباب خاصة تؤيد فى نظره أسباب الحكم الابتدائى التى
أحال عليها واتخذها أسبابا له إذ هذه الأسباب لا تكفى وحدها لاستقلال الحكم المطعون
فيه بذاته عن الحكم الابتدائى.
ومن حيث إنه لذلك يكون الطعن غير مقبول شكلا.
