الطعن رقم 209 سنة 21 ق – جلسة 23 /12 /1954
أحكام النقض – المكتب الفنى – مدنى
العدد الأول – السنة 6 – صـ 353
جلسة 23 من ديسمبر سنة 1954
القضية رقم 209 سنة 21 القضائية
برياسة السيد الأستاذ عبد العزيز محمد رئيس المحكمة، وبحضور السادة
الأساتذة: سليمان ثابت وكيل المحكمة، وأحمد العروسى، ومحمود عياد، ومحمد فؤاد جابر
المستشارين.
نقض. طعن. الحكم المطعون فيه صدر من محكمة ابتدائية بصفة انتهائية فى ظل المرسوم بقانون
رقم 68 لسنة 1931 وقبل سريان قانون المرافعات الجديد. الطعن غير مقبول التحدى بالمادة
425 مرافعات جديد قبل تعديلها بالمرسوم بقانون رقم 354 لسنة 1952. على غير أساس.
متى كان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 29 من يناير سنة 1949 من محكمة ابتدائية بصفة
انتهائية ولم يكن يجوز الطعن فيه بطريق النقض عملا بالمرسوم بقانون رقم 68 لسنة 1931
بإنشاء محكمة النقض فإن الطعن يكون غير مقبول شكلا، ولا محل للتحدى بما جاء بالمادة
425 من قانون المرافعات الجديد والتى كانت سارية عند التقرير بالطعن قبل تعديلها بالمرسوم
بقانون رقم 354 لسنة 1952 ذلك أن هذه المادة أوجدت سبيلا جديدا للطعن فى أحكام المحاكم
الابتدائية لم يكن موجودا من قبل ومن ثم يسرى فى هذه الحالة حكم الفقرة الثالثة من
المادة الأولى من قانون المرافعات الجديد وينبنى على ذلك عدم جواز تطبيق المادة 425
من هذا القانون على الطعن المذكور لصدور الحكم المطعون فيه قبل تاريخ العمل به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير السيد المستشار المقرر ومرافعة
المحامى عن الطاعن والنيابة العامة وبعد المداولة.
من حيث إن الوقائع تتحصل فى أن المطعون عليه الأول رفع الدعوى أمام محكمة بنها الجزئية
رقم 389 سنة 1947 على الطاعن والمطعون عليه الثانى طالبا أخذ المنزل المبيع من المطعون
عليه الثانى إلى الطاعن بالشفعة، وقد قضت المحكمة بطلبات المدعى، فاستأنف المدعى عليهما
الحكم أمام محكمة القاهرة الابتدائية منعقدة بهيئة استئنافية وقيد الاستئناف برقم 189
سنة 1947 وبعد تداوله عدة جلسات قررت المحكمة إرجاء الحكم ثلاثة أسابيع وقبل انتهاء
الجلسة حضر الطاعن وقدم إقرارا مؤرخا فى 20/ 4/ 1947 منسوبا صدوره للمطعون عليه الأول
متضمنا أنه استلم مبلغ 20 جنيها نظير نزوله عن الحكم الصادر له من محكمة أول درجة،
فقرر المطعون عليه الأول بالطعن بالتزوير فى هذا الإقرار، وأعلن أدلة التزوير، وقد
قبلت المحكمة الدليل الأول وقضت بتحقيقه وبعد أن سمعت شهود الطرفين حكمت فى 29/ 1/
1949 برد وبطلان الإقرار. فقرر الطاعن فى 24/ 5/ 1951 الطعن بطريق النقض فى هذا الحكم
الصادر من محكمة القاهرة منعقدة بهيئة استئنافية فى 29/ 1/ 1949 وفى 28 من مايو سنة
1951 أثبت المحضر فى أصل ورقة إعلان الطعن عند قيامه بإعلان المطعون عليه الثانى محمد
السيد عمر أنه أعلنه مخاطبا شيخ البلد ابراهيم محمود لغيابه الآن وعدم وجود من يستلم
الإعلان وفى 29 من مايو سنة 1951 أعلن تقرير الطعن إلى المطعون عليه الأول شخصيا وأثبت
المحضر فى ذيل ورقة الإعلان إخطار المطعون عليه الثانى وأرفق بها حافظة عن تسلم مكتب
البريد مظروفا باسم محمد السيد عمر بهذا الإخطار. وفى 9/ 6/ 1951 أودع الطاعن أصل ورقة
إعلان الطعن وصورة طبق الأصل من الحكم المطعون فيه ومذكرة شارحة تحيل على تقرير الطعن
وحافظة بها مستند واحد، ولم يقدم المطعون عليهما دفاعا.
من حيث إن النيابة دفعت بعدم قبول الطعن شكلا استنادا إلى أن الحكم المطعون فيه صدر
من محكمة ابتدائية بصفة انتهائية فى 29/ 1/ 1949 ولم يكن جائزا الطعن فيه بمقتضى قانون
إنشاء محكمة النقض الذى كان ساريا وقت صدوره، كما أضافت بالنسبة للمطعون عليه الثانى
أن المحضر اكتفى عند إعلانه بأن اثبت مخاطبة شيخ البلد وتسلمه الصورة لغياب المطعون
عليه المذكور دون أن يثبت فى محضره الخطوات التى أوجبها قانون المرافعات فى المادة
12 منه.
ومن حيث إن هذا الدفع فى محله لأنه لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر فى 29/ 1/ 1949
من محكمة مصر الابتدائية وبصفة انتهائية ولم يكن يجوز الطعن فيه بطريق النقض عملا بالمرسوم
بقانون رقم 68 لسنة 1931، بإنشاء محكمة النقض، ومن ثم يكون الطعن غير مقبول شكلا، ولا
محل للتحدى بما جاء بالمادة 425 مرافعات جديد والتى كانت سارية عند تقرير الطاعن بالطعن
بالنقض قبل تعديلها بالمرسوم بقانون رقم 354 لسنة 1952 إذ كانت تجيز الطعن بطريق النقض
فى الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية بصفة انتهائية، وقد جعل التعديل المذكور
فى نصها الطعن النقض ومقصورا على الحكام التى كان يجوز فيها بمقتضى المرسوم بقانون
بإنشاء محكمة النقض إذ المادة 425 – قبل تعديلها – قد أوجدت سبيلا جديدا للطعن فى أحكام
المحاكم الابتدائية لم يكن موجودا من قبل – ومن ثم يسرى فى هذه الحالة حكم الفقرة الثالثة
من المادة الأولى من قانون المرافعات الجديد، وينبنى على ذلك عدم جواز تطبيق المادة
425 من هذا القانون على الطعن الحالى لصدور الحكم المطعون فيه قبل تاريخ العمل به،
ومن ثم يتعين قبول الدفع والحكم بمقتضاه دون حاجة إلى مناقشة سبب الدفع الذى أضافته
النيابة خاصا بالمطعون عليه الثانى على ما سبق بيانه.
