الطعن رقم 109 سنة 22 ق – جلسة 25 /11 /1954
أحكام النقض – المكتب الفنى – مدنى
العدد الأول – السنة 6 – صـ 194
جلسة 25 من نوفمبر سنة 1954
القضية رقم 109 سنة 22 القضائية
برياسة السيد الأستاذ عبد العزيز محمد وكيل المحكمة وبحضور السادة
الأساتذة: سليمان ثابت وكيل المحكمة، ومصطفى فاضل، وأحمد العروسى، ومحمد فؤاد جابر
المستشارين.
ضرائب. ضريبة تركات. شركة. نص فى عقد الشركة بتحديد نصيب الشريك الموصى فى رأس المال
بعد وفاته. سريان هذا النص على الشريك. سريانه على مصلحة الضرائب. المادة 14 من القانون
رقم 142 لسنة 1944.
إذا اتفق فى عقد شركة على أنه إذا مات أحد الشركاء الموصين يكون النصيب الذى يؤول إلى
ورثته هو حصة مورثهم فى رأس المال دون حصته فى موجودات الشركة التى تظل ملكا للشخص
الاعتبارى الذى يبقى قائما إلى أن تحصل التصفية، ولما كان هذا الشرط ملزما للمورث فانه
يسرى على مصلحة الضرائب وفقا لمفهوم نص المادة 14 من القانون رقم 142 لسنة 1944 الذى
يقضى بأن يستبعد من التركة كل ما عليها من الديون والالتزامات إذا كانت ثابتة بمستندات
تصلح دليلا على المتوفى.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير السيد المستشار المقرر ومرافعة
المحاميين عن الطرفين والنيابة العامة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن الوقائع كما يبين من الحكم المطعون فيه وباقى أوراق الطعن تتحصل فى أن لجنة
تقدير الضرائب أصدرت قرارا فى 19 من يناير سنة 1949 بتقدير صافى تركة المرحوم محمد
أحمد الطويل بمبلغ 37165 جنيها و988 مليما فطعن المطعون عليهم وهم ورثة المتوفى فى
هذا القرار بالطعن رقم 298 سنة 1949 ضرائب أمام محكمة الاسكندرية الوطنية وطلبوا الحكم
بتعديل قرار اللجنة واعتبار صافى أصول التركة مبلغ 26275 جنيها و311 مليما. وأسسوا
طعنهم أولا على أن اللجنة اعتبرت نصيب مورثهم فى شركة التوصية المعروفة بشركة محمد
وعلى وأحمد الطويل مبلغ 13239 جنيها على أساس ما كان يؤول لمورثهم لو صفيت الشركة مع
أنه مشترط فى عقد الشركة الثابت التاريخ فى 22 من مايو سنة 1935 أنه فى حالة وفاة أحد
الشركاء المتضامنين ومنهم مورث المطعون عليهم يكون لورثته الحق فى البقاء فى الشركة
بنسبة نصيبه فى رأس المال فقط وهو 600 جنيه ثانيا على أن اللجنة احتسبت نصيب المورث
فى الأطيان مبلغ 8456 جنيها و677 مليما مع أن قيمة هذا النصيب لا تزيد على 3000 جنيه
ثالثا على أن اللجنة بالغت فى تقدير قيمة السيارات. وفى 17 من مايو سنة 1950 حكمت محكمة
الاسكندرية الوطنية بتعديل قرار لجنة البركات المطعون فيه واعتبار صافى أصول تركة محمد
أحمد الطويل مبلغ 29926 جنيها و428 مليما وأخذت باعتراض المطعون عليهم الأول ورفضت
الاعتراضين الثانى والثالث. فاستأنفت الطاعنة وقيد استئنافها برقم 163 سنة 6 ق محكمة
استئناف الاسكندرية، وأسست استئنافها على أن ما ذهب إليه الحكم المستأنف خالف الواقع
وأن نصيب المورث فى الشركة يشمل فوق حصته فى رأس المال وهى 6000 جنيه – نصيبه فى أرباح
التصفية حسبما جاء بتقرير الخبير المعين من لجنة ضريبة التركات وهو 7236 جنيها و560
مليما وفى 22 من نوفمبر سنة 1951 حكمت محكمة استئناف الاسكندرية بالتأييد وبنت حكها
على أنه يتضح من الاطلاع على عقد الشركة أنه ينص على أنه إذا انسحب منها أحد الشركاء
الموصيين أو المتضامنين فليس له سوى استرداد نصيبه فى رأس المال وكذلك فى حالة وفاته
ليس لورثته سوى استرداد نصيبه فى رأس المال حسب آخر ميزانية – فقررت الطاعنة بالطعن
فى هذا الحكم بطريق النقض.
ومن حيث إن الطعن بنى على سببين يتحصل أولهما فى أن الحكم المطعون فيه شابه البطلان
من وجهين: الأول – إذا مسخ البند 28 من عقد الشركة بأن اعتبر قيمة نصيب مورث المطعون
عليهم فى شركة التوصية مبلغ 6000 جنيه بمقولة أن البند المذكور ينص على أنه فى حالة
انسحاب أحد الشركاء فليس له سوى استرداد نصيبه فى رأس المال وكذلك الحال فى حالة وفاته
مع أن البند 28 ينص على "أنه فى حالة وفاة أحد الشركاء المتضامنين وتركه ورثة يكون
للورثة الحق فى البقاء فى الشركة بنسبة نصيب مورثهم فى رأس المال بصفة شركاء موصين
ويحرم عليهم فى هذه الحالة حق الإدارة وللورثة المذكورين الحق كذلك فى أن يطلبوا خروجهم
من الشركة بعد دفع نصيب مورثهم فى رأس المال فى ظرف ثلاث سنوات بدون فائدة". ولما كان
مدلول هذا البند أنه إنما تصدى لمجرد تحديد نسبة نصيب ورثة الشريك المتوفى إذا آثروا
البقاء فى الشركة لا تحديد مقداره – وكان الحكم اعتبر لفظه "بنسبة" مرادفا للفظة "بمقدار"
فقدر نصيب المطعون عليهم بمقدار ما يخص مورثهم فى رأس مال الشركة ولم يقدره بنسبة هذا
المبلغ الذى يمثل قيمة رأس المال الحقيقية عند وفاة المورث، فإن ذلك من الحكم مسخ لمدلول
البند الثامن والعشرين على نحو يتناقض مع صريح نصه – الوجه الثانى – إذ أغفل الحكم
التحدث عن رأس المال الحقيقى عند وفاة المورث ولم يبين لماذا اعتبر لفظة "بنسبة" مرادفا
للفظة "بمقدار" كما لم يبين سبب خروجه عن مدلول اللفظ الأول الصريح. ويتحصل السبب الثانى
فى أن الحكم أخطأ فى تطبيق وتأويل المادة الأولى من القانون رقم 142 لسنة 1944 إذ أخذ
بالتقدير بموجب الميزانية ولم يأخذ بالتقدير الحقيقى لنصيب المورث مع أن المادة المذكورة
نصت على أن رسم الأيلولة إنما يفرض على صافى ما يؤول إلى كل وارث ومن فى حكمه – ولما
كان ما آل إلى الورثة – وقد آثروا البقاء فى الشركة – هو نسبة فى موجودات الشركة الفعلية
موازية لنصيب مورثهم إلى سائر أنصبة الشركاء فقد كان يتعين تقدير النصيب الذى آل إليهم
بقيمته الحقيقية.
ومن حيث إن هذين السببين مردودان بما جاء بالحكم المطعون فيه من أنه "للفصل فى هذا
النزاع يتعين الرجوع إلى عقد الشركة وتفسيره مع مراعاة الفرق بين رأس مال الشركة وهو
ما يساهم به الشركاء من مال أو عمل فى مشروع مالى وبين أموال الشركة وهى ما يعبر عنه
بموجوداتها أو أصولها وتشمل البضاعة والعدد والآلات… الخ تلك العناصر التى إذا انفضت
الشركة وصفيت اعتبرت الزيادة بعد استبعاد الخصوم أرباح تصفية توزع على الشركاء بنسبة
توزيع الأرباح المتفق عليها فى عقد الشركة… وأنه يتضح من الاطلاع على عقد الشركة
أنه ينص على أنه إذا انسحب أحد الشركاء الموصين أو المتضامنين فليس له سوى استرداد
نصيبه فى رأس المال وكذلك فى حالة وفاته ليس لورثته سوى استرداد نصيبه فى رأس المال
حسب آخر ميزانية كما أن للورثة الحق فى البقاء فى الشركة بحصة مورثهم فى رأس المال
وفى هذه الحالة يصبح ورثة الشريك المتضامن شركاء موصين بمقدار حصة مورثهم… ويتضح
أيضا من عقد الشركة أنها لا تصفى إلا عند انقضائها وهى لا تنقضى بوفاة أحد الشركاء…
وأن ما جاء بعقد الشركة مما سبق بيانه ليس فيه ما يخالف النظام العام ولا يعتبر تعسفا
فى تقويم حصص الشركاء بطريقة غير قانونية عند انسحاب أحدهم أو وفاته وإنما هو اتفاق
صحيح قصد به ضمان استمرار الشركة برغم انسحاب أحد الشركاء أو وفاته فلا يستحق الشريك
المنسحب إلا نصيبه فى رأس المال وكذلك لا يستحق ورثة المتوفى منهم سوى نصيب مورثهم
فى رأس المال على الوجه السابق بيانه أما من أراد منهم أن يقتسم أرباح التصفية فعليه
البقاء فى الشركة حتى تنقضى وتخصل تصفيتها" وهذا الذى جاء بالحكم صحيح فى القانون ولا
يشوبه مسخ أو قصور – ذلك بأنه يبين من عقد الشركة أن البند الرابع والعشرين منه ينص
على أنه "فى حالة ما إذا كان طالب انتهاء الشركة شريكة موصية للشركاء المتضامنين الخيار
بين إجابتها إلى طلبها وتصفية أعمال الشركة أو إعطائها نصيبها فى رأس المال كما هو
فى آخر ميزانية مصدق عليها ويسدد إليها نصيبها فى ظرف ثلاث سنوات بدون فائدة" وينص
البند الثامن والعشرين على أنه "فى حالة وفاة أحد الشركاء المتضامنين وتركه ورثة يكون
للورثة الحق فى البقاء فى الشركة بنسبة نصيب مورثهم فى رأس المال بصفة شركاء موصين
ويحرم عليهم فى هذه الحالة حق الإدارة وللورثة المذكورين الحق كذلك فى أن يطلبوا خروجهم
من الشركة بعد دفع نصيب مورثهم فى رأس المال فى ظرف ثلاث سنوات بدون فائدة" – وليس
فيما جاء بالحكم خاصا بهذين البندين ما يعتبر مسخا لهما أو خروجا عن مدلولهما الصريح
– بل إن المحكمة أعملت حقها فى تفسيرهما تفسيرا سائغا يتفق مع مدلولهما. كما أنه ليس
فى أعمال المحكمة لهذين البندين مخالفة للقانون. ذلك بأن ما آل فعلا إلى المطعون عليهم
بموجبها هو حصة مورثهم فى رأس المال دون حصته فى موجودات الشركة التى ما زالت ملكا
للشخص الاعتبارى وهو الشركة وهو يبقى قائما إلى أن تحصل التصفية. ومتى كان هذا الشرط
ملزما للمورث فهو يسرى على الطاعن وفقا لمفهوم نص المادة 14 من القانون رقم 142 سنة
1944 الذى يقضى بأن "يستبعد من الشركة كل ما عليها من الديون والالتزامات إذا كانت
ثابتة بمستندات تصلح دليلا على المتوفى أمام القضاء".
ومن حيث إنه لذلك يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه.
