الطعن رقم 1283 سنة 29 ق – جلسة 21 /12 /1959
أحكام النقض – المكتب الفني – جنائى
العدد الثالث – السنة 10 – صـ 1027
جلسة 21 من ديسمبر سنة 1959
برياسة السيد محمود ابراهيم اسماعيل المستشار, وبحضور السادة: فهيم يسى جندي, ومحمود حلمي خاطر, وعباس حلمي سلطان, ورشاد القدسي المستشارين.
الطعن رقم 1283 سنة 29 القضائية
غش. قصور بيان حكم الإدانة في استظهار عنصر العرض للبيع. مثال.
إذا دان الحكم المتهم بتهمة عرضه "تينا" فاسدا للبيع دون أن يتحدث عن الواقعة وكيف
اعتبرها عرضا للبيع – مع ما أثبته من أن "التين" كان موضوعا بداخل الثلاجة لتخزينه
وبعيدا عن محل تجارة المتهم, فإنه يكون مشوبا بالقصور في البيان متعينا نقضه.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المتهم بأنه: عرض للبيع طعاما فاسدا مبينا بالمحضر مع علمه بذلك وطلبت عقابه بمواد القانون رقم 48 سنة 1941. ومحكمة أول درجة قضت غيابيا عملا بمواد الإتهام بتغريم المتهم خمسمائة قرش والمصادرة, فعارض وقضى في المعارضة بتأييد الحكم المعارض فيه. فاستأنف المتهم الحكم الأخير ومحكمة ثاني درجة قضت غيابيا بتأييد الحكم المستأنف فعارض وقضى في المعارضة بالتأييد. فطعن المتهم في هذا الحكم بطريق النقض… الخ.
المحكمة
… وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور والتخاذل
في الأسباب, ذلك أنه دان الطاعن بوصف أنه عرض للبيع التين الفاسد مع أن العرض يقتضي
أن يكون الشئ المراد بيعه في محل تجارة الطاعن وفي متناول المشتري وتحت بصره, وأن الحكم
سلم بواقعة التخزين ثم قال في ذات الوقت إن ذلك كان بقصد العرض للبيع مع أن التخزين
والعرض للبيع متعارضان.
وحيث إنه يبين من مراجعة الحكم المطعون فيه أنه حين عرض لواقعة العرض للبيع تحدث عنها
بقوله "إنه ثابت من أوراق الدعوى أن المتهم خزن التين محل الجريمة بقصد عرضه للبيع
إذ لا يعقل أن يقوم بتخزينه ثم يتلفه, وفضلا عن ذلك فإنه ثابت من أقوال المتهم أن الكمية
التي ضبطت هى المتبقية من الكمية المشتراه والتي قام بتخزينها لبيعها" – كما يبين من
مراجعة الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه أنه لم يعرض لركن عرض التين للبيع واكتفى بالقول
بأنه ضبط بثلاجة المتهم. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بتهمة عرضه
تينا فاسدا للبيع دون أن يتحدث عن الواقعة وكيف اعتبرها عرضا للبيع مع ما أثبته من
أن التين كان موضوعا بداخل الثلاجة لتخزينه وبعيدا عن محل تجارة الطاعن, لما كان ذلك
فإن الحكم يكون مشوبا بالقصور في البيان متعينا نقضه.
