المحكمة – جلسة 28 /05 /1955
أحكام النقض – المكتب الفنى – مدنى
العدد الثالث – السنة 6 – صـ 905
جلسة 28 مايو سنة 1955
الطلبان رقما 108 سنة 23 و15 سنة 24 القضائية "رجال القضاء"
برياسة السيد الأستاذ محمد نجيب أحمد وكيل المحكمة، وبحضور السادة
الأساتذة: عبد العزيز سليمان، وأحمد العروسى، وحسن داود، ومحمود عياد، ومصطفى كامل،
ومحمود إسماعيل، واسحق عبد السيد، ومحمد عبد الرحمن يوسف، ومحمد عبد الواحد على، ومحمود
محمد مجاهد، ومحمد محمد حسنين المستشارين.
( أ ) أقدمية. أقدمية القضاة الذين يعادون إلى مناصبهم. المادة 22/ 3 من المرسوم بقانون
188 لسنة 1952 التى تنص على أن تكون الأقدمية مع تاريخ المرسوم الصادر بتعيينهم أول
مرة. محل تطبيق هذا النص. هو أن يكون القاضى قد أعيد فى نفس الدرجة.
(ب) أقدمية. نص المادة 22/ 7 من المرسوم بقانون 188 لسنة 1952 الذى يحدد أقدمية أعضاء
مجلس الدولة وإدارة قضايا الحكومة عند تعيينهم فى وظائف القضاء. هو نص جوازى.
(ج) أقدمية. النقل النوعى من وظيفة إلى أخرى. متى يجوز الطعن فيه؟ اشتراط الطالب فى
طلب انتقاله من إدارة قضايا الحكومة إلى القضاء التزام تاريخ ترقيته فى إدارة القضايا.
غير ملزم.
1 – إن الفقرة الثالثة من المادة 22 من المرسوم بقانون 188 لسنة 1952 إذ نصت على أن
أقدمية القضاة الذين يعادون إلى مناصبهم تكون من تاريخ المرسوم الصادر بتعيينهم أول
مرة، فإن محل تطبيق هذا النص أن يكون رجل القضاء أو النيابة عند إعادته قد أعيد فى
نفس الدرجة التى كان فيها من قبل أما إذا عاد من خارج السلك القضائى وعين فى وظيفة
قضائية درجتها غير تلك التى كان يشغلها فإن أقدميته تحدد وفقا لنص الفقرتين 7 و8 من
المادة 22 السالف ذكرها.
2 – نص الفقرة السابعة من المادة 22 من القانون رقم 188 لسنة 1952 الذى يجيز تحديد
أقدمية أعضاء مجلس الدولة وإدارة قضايا الحكومة عند تعيينهم فى وظائف القضاء المماثلة
لدرجاتهم من تاريخ التعيين فى هذه الدرجات هو نص جوازى لم يرد على سبيل الوجوب.
3 – اشتراط الطالب فى طلب انتقاله من إدارة قضايا الحكومة إلى وظائف القضاء التزام
تاريخ ترقيته فى إدارة القضايا للدرجة الثانية غير ملزم لوزارة العدل، ذلك أن النقل
النوعى من وظيفة لأخرى مما تملكه السلطة الإدارية ولا يجوز الطعن فيه إلا إذا كانت
الوظيفة الجديدة تختلف فى طبيعتها أو من حيث شروط التعيين فيها عن الوظيفة السابقة.
المحكمة
بعد سماع التقريرين اللذين تلاهما السيد المستشار المقرر محمد عبد
الواحد على والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطلب قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن الوقائع حسبما يبين من الطلب ومن سائر الأوراق تتحصل فى أن الطالب خرج من
كلية الحقوق بجامعة الاسكندرية بدرجة جيد فى سنة 1946 ثم حصل على دبلوم الاقتصاد السياسى
فى قسم الدكتوراة فى سنة 1951 – وكان قد عين بوظيفة معاون نيابة بعد تخرجه من الكلية
ثم رقى بعد عام مساعدا للنيابة وفى ديسمبر سنة 1948 نقل إلى إدارة قضايا الحكومة بوظيفة
محام من الدرجة الثالثة ثم رقى إلى الدرجة الثانية فى 15/ 9/ 1950 وظل بها حتى صار
ترتيب أقدميته الخامس بين زملائه ثم بدا له فى سنة 1953 أن يعود إلى النيابة فقدم طلبا
برغبته هذه اشترط فيه وجوب احتساب أقدميته من تاريخ ترقيته إلى وظيفة محام من الدرجة
الثانية – ورغم ذلك فقد صدر المرسوم المطعون فيه بتعيينه وكيلا للنائب العام من الدرجة
الثانية فى 15/ 8/ 1953 وبجعل أقدميته تالية للاستاذ…… الذى لم يرق إلى الدرجة
الثانية إلا فى أكتوبر سنة 1951 أى بعد ترقيته هو إلى الدرجة الثانية بأكثر من سنة
فى أقلام القضايا مع أن درجاتها تتساوى تماما مع درجات النيابة – فقرر فى 9/ 9/ 1953
الطعن فى المرسوم الصادر فى 15/ 8/ 1953 وطلب قبول الطعن شكلا وفى موضوعه بإلغاء المرسوم
المذكور وذلك فيما تضمنه من عدم اعتبار أقدميته فى وظيفة وكيل نيابة من الدرجة الثانية
محددة من تاريخ حصوله على درجة محام من الدرجة الثانية بإدارة قضايا الحكومة فى 15/
9/ 1950 مع تعديل أقدميته على هذا الأساس بجعل أقدميته بين وكلاء النائب العام من الدرجة
الثانية اعتبارا من التاريخ المذكور مع جميع ما يترتب على ذلك من حقوق وآثار مع المصروفات
والأتعاب.
ومن حيث إن الطاعن بنى طعنه على المرسوم بمخالفته للقانون وأنه مشوب بسوء استعمال السلطة
ومجحف بحقوق من عدة وجوه: أولا – إن طلبه الذى تقدم به لإعادته إلى النيابة كان مشروطا
بشرط صريح هو وجوب احتساب أقدميته من تاريخ تعيينه محاميا من الدرجة الثانية فى عام
1951 – وبديهى أنه هدف بهذا الشرط ضمان حقه المكتسب فلا يصح أن يهدر هذا الشرط ولا
أن ينقلب نقله إلى النيابة وبالا عليه بغير ذنب جناه إلا ما شهدت به درجاته العلمية
وملفاته فى النيابة وفى أقلام القضايا من تقارير يعتز ويفخر بها تشهد بكفايته. ثانيا
– نص المادتين 22، 79 من المرسوم بقانون 188 لسنة 1952 صريح فى وجوب اعتبار أقدمية
القضاة وأعضاء النيابة الذين يعادون إلى مناصبهم من تاريخ المرسوم الصادر بتعيينهم
أول مرة. ثالثا – ما ورد فى الفقرة السابعة من المادة 22 من المرسوم 188 لسنة 1952
من عبارة "أنه يجوز" تحديد أقدمية أعضاء مجلس الدولة وإدارة قضايا الحكومة عند تعيينهم
فى وظائف القضاء المماثلة لدرجاتهم من تاريخ تعيينهم فى هذه الدرجات – لا يفيد إطلاق
الأمر لوزارة العدل دون استهداف الصالح العام. ولذلك فإن الطاعن يرى أن النص الجوازى
فى لفظه هو الحكم فى معناه، ما لم يقم المانع القانونى الذى يحول دون الإلزام كقفز
بعض المحظوظين فى الظروف الغير عادية أو غير ذلك من الظروف المشابهة ولذلك وجب أن يخضع
سلطان وزارة العدل فى هذا الشأن لرقابة المحكمة العليا للبحث فى صحة تطبيق القانون.
رابعا – نص المادة السابعة من القانون 113 لسنة 1946 المعدلة بالقانون 43 لسنة 1948
جعلت أعضاء إدارة قضايا الحكومة سواسية لأعضاء النيابة من حيث المرتب وشروط التعيين،
مما يستتبع حتما وجوب احترام أقدمية أعضاء إدارة القضايا عند نقلهم للنيابة.
وفى 24/ 1/ 1954 قرر الطاعن (فى طعنه المنضم 15 سنة 24 ق "رجال القضاء") الطعن فى القرار
الصادر فى 27/ 12/ 1953 فيما تضمنه من تخطيه فى الترقية إلى درجة وكيل للنائب العام
من الدرجة الأولى على الرغم من حلول دوره فى الترقية إليها واستحقاقه لها مع إلغاء
جميع ما يترتب على ذلك من آثار. بمقولة إن المطعون عليه الأول أصدر قرارا فى 27/ 12/
1953 بترقية الزملاء السادة… وكلهم تخطوا الطالب بغير وجه حق لأن أقدميته لو أنها
سويت حسب طلبه فى الطعن الأول لكان هو أول المرقين إلى الدرجة الأولى فى القرار المطعون
فيه ولذلك يطلب أيضا إلغاء هذا القرار المؤرخ 27/ 12/ 1953 فيما تضمنته من تخطى الطالب
فى الترقية إلى الدرجة الأولى، وفى أحقيته لها من تاريخ ذلك القرار وجعل أقدميته قبل
الأستاذ……… مع جميع ما يترتب على ذلك من حقوق وآثار ومع إلزام وزارة العدل بالمصروفات
والأتعاب.
ومن حيث إن هذين الطلبين بجميع أسبابهما مردودان أولا بما استقر عليه قضاء هذه المحكمة
من أن الفقرة الثالثة من المادة 22 من المرسوم بقانون 188 لسنة 1952 إذ نصت على أن
أقدمية القضاة الذين يعادون إلى مناصبهم من تاريخ المرسوم الصادر بتعيينهم أول مرة
– فإن المستفاد من ذلك أن محل تطبيق هذا النص أن يكون رجل القضاء أو النيابة عند إعادته
للقضاء أو النيابة قد أعيد فى نفس الدرجة التى كان فيها من قبل، أما إذا عاد من خارج
السلك القضائى وعين فى وظيفة قضائية درجتها غير تلك التى كان يشغلها فإن أقدميته تحدد
وفقا لنص الفقرتين 7 و8 من المادة 22 المشار إليها، ولما كان الطالب باعترافه ترك النيابة
وهو بدرجة مساعد نيابة ثم أعيد إليها بدرجة وكيل نيابة من الدرجة الثانية، وهى بطبيعة
الحال غير درجته الأولى، بل تزيد عليها بدرجتين فلا يستفيد لذلك من الفقرة الثالثة
من المادة 22 لما ذكر من قبل، ومردود ثانيا بأن الفقرة السابعة من المادة 22 التى تجيز
أن تحدد أقدمية أعضاء مجلس الدولة وإدارة قضايا الحكومة عند تعيينهم فى وظائف القضاء
المماثلة لدرجاتهم من تاريخ تعيينهم فى هذه الدرجات، بأن أمر هذا النص جوازى لم يرد
على سبيل الوجوب ومردود ثالثا بأن الطالب لم يقدم ما يفيد أن تحديد أقدميته فى المرسوم
المطعون فيه مع غالبية من يماثلونه حصل عن هوى أو هدف لغير المصلحة العامة، ومردود
فى وجهه الأخير بأن اشتراط الطالب فى طلبه بالتزام تاريخ ترقيته فى إدارة القضايا للدرجة
الثانية هذا الشرط غير ملزم لوزارة العدل لأن النقل النوعى من وظيفة لأخرى مما تملكه
السلطة الإدارية ولا يجوز الطعن فيه إلا إذا كانت الوظيفة الجديدة تختلف فى طبيعتها
أو من حيث شروط التعيين فيها عن الوظيفة السابقة ويعترف الطالب نفسه بأن المادة السابعة
من القانون 112 سنة 1946 جعلت أعضاء إدارة قضايا الحكومة سواسية لأعضاء النيابة من
حيث المرتب وشروط التعيين ولذلك كله يكون النعى على المرسوم فى الطلب الأول وعلى قرار
وزير العدل فى الطلب الثانى على غير أساس ويتعين رفض الطلبين.
