أصدرت الحكم الآتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
الجريدة الرسمية – العدد 52 مكرر ( أ ) – السنة
الواحدة والخمسون
2 المحرم سنة 1430 هـ، الموافق 30 ديسمبر سنة 2008 م
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الرابع عشر من ديسمبر سنة 2008
م، الموافق السادس عشر من ذى الحجة سنة 1429 هـ.
برئاسة السيد المستشار/ ماهر عبد الواحد…….. رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: ماهر البحيرى ومحمد عبد القادر عبد الله وعلى عوض محمد صالح
وماهر سامى يوسف والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه.
وحضور السيد المستشار الدكتور/ حمدان حسن فهمى….. رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن………. أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 60 لسنة 29 قضائية "دستورية".
المقامة من
ورثة المرحوم/ محمود محمد التومى وهم السادة:
1 – حسين خيرى بن محمود محمد التومى.
2 – نبيل محمود محمد التومى.
3 – أنعام محمود محمد التومى.
ورثة المرحوم/ محمد حسنى بن محمود التومى وهم:
1 – محمد حسن بن محمد حسنى محمود التومى.
2 – محمود محمد حسنى محمود التومى.
3 – سوزان محمد حسنى محمود التومى.
ضد
1 – السيد رئيس مجلس الشعب.
2 – السيد وزير العدل.
3 – السيد رئيس مجلس الوزراء.
4 – السيد/ هشام فوزى محمود سعد.
5 – السيد/ سامح فوزى محمود سعد.
الإجراءات
بتاريخ 12 مارس سنة 2007، أودع المدعون صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب
المحكمة، بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن
تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما لم يتضمنه من انتهاء
عقد الإيجار ببلوغ أبناء المستأجر الأصلى سن الرشد المدنى.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة
اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
وحيث إن الوقائع – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعين
كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 2601 لسنة 2006 إيجارات كلى أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية
ضد المدعى عليهما الرابع والخامس، بطلب الحكم بإنهاء عقد الإيجار المؤرخ 28/ 3/ 1963،
وتسليمهم الشقة محله، قولاً منهم أنه بموجب العقد المشار إليه استأجر مورث المدعى عليهما
الرابع والخامس من مورثهم الشقة محل التداعى، وبعد وفاة المستأجر الأصلى استمر المذكوران
فى شغل العين باعتبارهما من أبنائه، طبقًا لنص المادة 29/ 1 من القانون رقم 49 لسنة
1977، ورغم تجاوزهما سن الرشد المقرر قانونًا، وهو ما يخالف أحكام الدستور، ومن ناحية
أخرى أقام المدعى عليهما الرابع والخامس ضد المدعين دعوى فرعية، طالبين الحكم بإثبات
العلاقة الإيجارية بينهم، وامتداد عقد الإيجار المؤرخ 28/ 3/ 1963 لهما، وإلزامهم بتحرير
عقد إيجار لهما عن العين محل التداعى بذات شروط العقد السالف الذكر، وأثناء نظر الدعوى
دفع المدعون بعدم دستورية نص المادة 29 من قانون إيجار الأماكن فيما تضمنه من استمرار
الأبناء بالعين المؤجرة لمورثهم بعد بلوغهم سن الرشد، وإذ قدرت المحكمة جدية هذا الدفع،
وصرحت للمدعين برفع الدعوى الدستورية، فقد أقاموا الدعوى الماثلة، وبجلسة 29/ 4/ 2007
قضت المحكمة فى الدعوى الأصلية برفضها، وأحالت الدعوى الفرعية للتحقيق ليثبت المدعيان
فيها بكافة طرق الإثبات القانونية أنهما كانا يقيمان مع المستأجر الأصلى حال حياته،
حتى وفاته إقامة هادئة، ومستقرة ومستمرة فى عين النزاع، وبجلسة 29/ 1/ 2008 قضت المحكمة
فى الدعوى الفرعية، بثبوت العلاقة الإيجارية بين المدعيين فرعيًا، والمدعى عليهم فيها،
وامتداد عقد الإيجار المؤرخ 28/ 3/ 1963
وحيث إن المقرر فى قضاء هذه المحكمة، أنه متى اتصلت الخصومة الدستورية بالمحكمة، وفقًا
للأوضاع المنصوص عليها فى قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، فإنها تدخل فى
حوزتها لتهيمن عليها وحدها، وعلى محكمة الموضوع أن تتربص قضاء المحكمة الدستورية العليا
فيها، وإلا صار عملها مخالفًا لنصوص المواد (65، 68، 175) من الدستور، بما ينحدر به
إلى درجة الانعدام، فيما عدا أحوال بعينها، منها أن يكون عدول المحكمة عن تقديرها الجدية
مبناه: إعمالها للآثار المترتبة على قضاء المحكمة الدستورية العليا فى شأن ذات النصوص
التى كانت محلاً للدفع بعدم الدستورية.
وحيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة
بحكمها الصادر بجلسة 3/ 11/ 2002 فى الدعوى رقم 70 لسنة 18 قضائية "دستورية"، قد قضت:
أولاً – بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977
فى شأن تأجير وبيع الأماكن، وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما لم يتضمنه من
النص على انتهاء عقد الإيجار الذى يلتزم المؤجر بتحريره لمن لهم الحق فى شغل العين،
بانتهاء إقامة آخرهم بها، سواء بالوفاة أو الترك، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.
ثانيًا – بتحديد اليوم التالى لنشر هذا الحكم تاريخًا لإعمال أثره.
وقد نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بالعدد رقم 46 بتاريخ 14/ 11/ 2002، وكان مقتضى
نص المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة
1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة،
وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها،
وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه، أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته، الأمر
الذى يتعين معه – لما تقدم – القضاء بعدم قبول الدعوى.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعين المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
| أمين السر | رئيس المحكمة |
