الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الآتى:لم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

الجريدة الرسمية – العدد 51 (مكرر) – السنة الثانية والخمسون
3 المحرم سنة 1431 هـ، الموافق 20 ديسمبر سنة 2009 م

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد السادس من ديسمبر سنة 2009 م، الموافق التاسع عشر من ذى الحجة سنة 1430 هـ.
برئاسة السيد المستشار/ فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد القادر عبد الله وأنور رشاد العاصى وسعيد مرعى عمرو والدكتور/ عادل عمر شريف وتهانى محمد الجبالى ورجب عبد الحكيم سليم. نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن أمين السر

أصدرت الحكم الآتى:

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 144 لسنة 29 قضائية "دستورية".

المقامة من:

1 – السيد/ سمير محمد إبراهيم رضا.
2 – السيد/ إبراهيم أحمد إبراهيم العتر.
3 – السيد/ محمد حمزة أحمد الحواوشيى.
4 – السيد/ محمد إبراهيم إبراهيم حطوم.
5 – السيد/ جمال إبراهيم محمد الشموتى.
6 – السيد/ أحمد محمد الدسوقى الحسينى.
7 – السيد/ ممدوح عبد القادر محمد بهجت.

ضد:

1 – السيد رئيس جمهورية مصر العربية.
2 – السيد رئيس مجلس الوزراء.
3 – السيد وزير العدل.


"الإجراءات"

بتاريخ العاشر من يونيو سنة 2007، أودع المدعون صحيفة هذه الدعوى، قلم كتاب المحكمة، طالبين الحكم بعدم دستورية المادة الثانية من القوانين أرقام 91 لسنة 1998، 20 لسنة 1999، 85 لسنة 2000، 19 لسنة 2001، 150 لسنة 2002، 91 لسنة 2003 بزيادة المعاشات.
قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
نظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


"المحكمة"

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
وحيث إن الوقائع – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعين، كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 1189 لسنة 2006 مدنى كلى، أمام محكمة بور سعيد الابتدائية، بطلب الحكم بأحقيتهم فى إعادة تسوية معاشهم عن الأجر المتغير، بعد ضم العلاوات الاجتماعية الخاصة بنسبة 80% من العلاوات التى لم تضم إلى أجورهم الأساسية، لمعاش الأجور المتغيرة عن فترة عملهم بالشركات التى عملوا بها إلى تاريخ إحالتهم للمعاش المبكر بالاستقالة، وأثناء نظر الدعوى دفع المدعون بعدم دستورية نص البند من المادة الثانية من القوانين أرقام 91 لسنة 1998، 20 لسنة 1999، 85 لسنة 2000، 19 لسنة 2001، 150 لسنة 2002، 91 لسنة 2003 بزيادة المعاشات، وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع وصرحت للمدعين بإقامة الدعوى الدستورية، فقد أقاموا الدعوى الماثلة.
وحيث إنه سبق لهذه المحكمة أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الراهنة بأحكامها الصادرة بجلسات 12/ 6/ 2005، 11/ 12/ 2005، 1/ 7/ 2007 فى القضايا الدستورية أرقام 33، 26 لسنة 25 قضائية، 33 لسنة 28 قضائية والتى قضى فيها بعدم دستورية نص البند من المادة الثانية من القوانين أرقام 91 لسنة 1998، 20 لسنة 1999، 85 لسنة 2000، 19 لسنة 2001، 150 لسنة 2002، 91 لسنة 2003 بزيادة المعاشات، فيما تضمنته من قصر إضافة الزيادة فى معاش الأجر المتغير على حالات استحقاق المعاش لبلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة المنصوص عليها فى المادة من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 دون حالة استحقاق المعاش بسبب انتهاء خدمة المؤمن عليه بالاستقالة، وقد نشرت هذه الأحكام بالجريدة الرسمية بالأعداد أرقام 25 (تابع) فى 23/ 6/ 2005، 52 (تابع) فى 29/ 12/ 2005، 27 مكرر بتاريخ 9/ 7/ 2007، وكان مقتضى نص المادتين 48، 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة، فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته، فإن الخصومة فى الدعوى الراهنة تكون منتهية.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية.

أمين السر رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات