أصدرت الحكم الآتى:لم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
الجريدة الرسمية – العدد 51 (مكرر) – السنة
الثانية والخمسون
3 المحرم سنة 1431 هـ، الموافق 20 ديسمبر سنة 2009 م
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد، السادس من ديسمبر سنة 2009
م، الموافق التاسع عشر من ذى الحجة سنة 1430 هـ.
برئاسة السيد المستشار/ فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: ماهر البحيرى وعدلى محمود منصور وعلى عوض محمد صالح وماهر
سامى يوسف ومحمد خيرى طه والدكتور/ عادل عمر شريف نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى:
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 176 لسنة 27 قضائية "دستورية" المحالة من محكمة طنطا الابتدائية بحكمها الصادر بجلسة 16/ 6/ 2005 فى الدعوى رقم 168 لسنة 2003 مساكن كلى طنطا.
المقامة من:
أولاً – ورثة المرحومة رمزه سعيد محمد السعيد الخضرى وهم:
1 – السيدة/ نيرة على صالح نور.
2 – السيدة/ نائلة على صالح نور.
3 – السيدة/ نجوى على صالح نور.
4 – السيدة/ فريدة على صالح نور.
ثانيًا – ورثة المرحوم/ عادل الخضرى محمد وهم:
1 – السيد/ إيهاب عادل الخضرى محمد.
2 – السيد/ سعيد عادل الخضرى محمد.
3 – السيد/ حاتم عادل الخضرى محمد.
ضد:
ورثة المرحوم/ صبحى راغب إبراهيم وهم:
1 – السيد/ راغب صبحى راغب إبراهيم.
2 – السيدة/ نجوى صبحى راغب إبراهيم.
وفى الدعوى الفرعية
المرفوعة من ورثة المرحوم/ صبحى راغب إبراهيم وهم:
1 – السيدة/ هدى راغب صليب.
2 – الدكتورة/ نجوى صبحى راغب.
3 – السيد/ راغب صبحى راغب.
ضد:
أولاً – ورثة المرحومة/ رمزه سعيد محمد السعيد الخضرى وهم:
1 – السيدة/ نيرة على صالح نور.
2 – السيدة/ نائلة على صالح نور.
3 – السيدة/ نجوى على صالح نور.
4 – السيدة/ فريدة على صالح نور.
ثانيًا – ورثة المرحوم/ عادل الخضرى محمد وهم:
1 – السيد/ إيهاب عادل الخضرى محمد.
2 – السيد/ سعيد عادل الخضرى محمد.
3 – السيد/ حاتم عادل الخضرى محمد.
الإجراءات
بتاريخ الحادى والثلاثين من يوليه سنة 2005 ورد إلى قلم كتاب المحكمة
الدستورية العليا، ملف الدعوى رقم 168 لسنة 2003 مساكن كلى طنطا تنفيذًا لحكم محكمة
طنطا الابتدائية الصادر بجلسة السادس عشر من يونيه سنة 2005، بوقف الدعوى الأصلية بشأن
طلب الإخلاء للتأجير من الباطن، والدعوى الفرعية المقامة من المدعى عليهم تعليقًا وإحالتها
إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية نص المادة الخامسة والفقرة الثانية
من المادة السادسة من القانون رقم 51 لسنة 1981 بتنظيم المنشآت الطبية.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى بالنسبة للطعن بعدم
دستورية نص الفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون رقم 51 لسنة 1981، وبرفضها
فيما عدا ذلك.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة
اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع – على ما يتبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعين
فى الدعوى الأصلية كانوا قد أقاموا ضد مورث المدعى عليهم الدعوى رقم 168 لسنة 2003
مساكن كلى أمام محكمة طنطا الابتدائية طالبين الحكم بإخلائه من الشقة الكائنة بعطفة
الست عائشة صديقة قسم أول طنطا والتى استأجرها من مورث المدعين بعقد إيجار مؤرخ 21/
12/ 1940 بقصد استعمالها عيادة طبية، إلا أنه امتنع عن سداد الأجرة القانونية فى الفترة
من أكتوبر عام 1997 حتى أغسطس عام 2002 رغم تكليفه بالوفاء، وأثناء نظر تلك الدعوى
أضاف المدعون فيها سببًا آخر لطلب الإخلاء يتمثل فى قيام المستأجر بتأجير العين محل
التداعى من الباطن كعيادة طبية لابنته الطبيبة وطبيب آخر. وإذ توفى المستأجر الأصلى
أثناء نظر الدعوى، فتم تصحيح شكلها باختصام المدعى عليهم، والذين قاموا بدورهم برفع
دعوى فرعية بطلب القضاء بامتداد عقد الإيجار الصادر لمورثهم إلى ابنته الطبيبة إعمالاً
لنص المادة الخامسة والفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون رقم 51 لسنة 1981
بتنظيم المنشآت الطبية. وإذ ارتأت تلك المحكمة أن النصين المذكورين يخالفان – من حيث
الظاهر – أحكام المواد 2 و34 و40 و41 من الدستور، فقد أحالت الدعوى إلى هذه المحكمة
للفصل فى دستوريتها.
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة وذلك
بحكميها الصادر أولهما فى القضية رقم 11 لسنة 16 قضائية "دستورية" بجلسة الثالث من
يوليه سنة 1995 طعنًا على نص المادة الخامسة من القانون رقم 51 لسنة 1981 بتنظيم المنشآت
الطبية والذى قضى "بعدم دستورية المادة 5 من القانون رقم 51 لسنة 1981 بتنظيم المنشآت
الطبية، فيما انطوت عليه من استثناء تنازل الطبيب أو ورثته من بعده عن حق إجارة العين
المتخذة مقرًا لعيادته الخاصة لطبيب مرخص له بمزاولة المهنة، من الخضوع لحكم المادة
من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن
وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر". وقد نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد
رقم بتاريخ 20/ 7/ 1995، والصادر ثانيهما فى القضية رقم 24 لسنة 21 قضائية "دستورية"
بجلسة الثانى من يونيه سنة 2001 طعنًا على نص الفقرة الثانية من المادة السادسة من
القانون رقم 51 لسنة 1981 بتنظيم المنشآت الطبية والذى قضى برفض الدعوى، وقد نشر هذا
الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد رقم بتاريخ 14/ 6/ 2001، وكان مقتضى حكم المادتين
(48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن
يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة
إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه
عليها من جديد لمراجعته، فإن الدعوى الماثلة تغدو غير مقبولة.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.
| أمين السر | رئيس المحكمة |
