أصدرت الحكم الآتى:لم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
الجريدة الرسمية – العدد 51 (مكرر) – السنة
الثانية والخمسون
3 المحرم سنة 1431هـ، الموافق 20 ديسمبر سنة 2009 م
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد، السادس من ديسمبر سنة 2009
م، الموافق التاسع عشر من ذى الحجة سنة 1430 هـ.
برئاسة السيد المستشار/ فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: ماهر البحيرى وعدلى محمود منصور وعلى عوض محمد صالح وماهر
سامى يوسف ومحمد خيرى طه والدكتور/ عادل عمر شريف نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى:
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 190 لسنة 21 قضائية "دستورية".
لمقامة من:
السيدة/ سيدة حسن السيد.
ضد:
1 – السيد رئيس الجمهورية.
2 – السيد رئيس مجلس الوزراء.
3 – السيد رئيس مجلس الشعب.
4 – السيد وزير الإسكان.
5 – السيد/ سعيد عبد العزيز على حسن.
الإجراءات
بتاريخ الثامن والعشرين من شهر سبتمبر سنة 1999 أودعت المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم
كتاب المحكمة الدستورية العليا طالبة الحكم بعدم دستورية المادة من القانون رقم
52 لسنة 1969
وقدمت هيئة قضايا الدولة نيابة عن المدعى عليهم من الأول إلى الرابع مذكرة طلبت فيها
الحكم بعدم قبول الدعوى لسابقة صدور حكم بعدم دستورية المادة المذكورة، كما قدم المدعى
عليه الخامس مذكرة طلب فيها الحكم برفض الدعوى، وبجلسة 8/ 11/ 2009 قدم الحاضر عن المدعية
مذكرة كرر فيها الطلبات الواردة بصحيفة الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة
اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعى
عليه الخامس كان قد أقام الدعوى رقم 21963 لسنة 1990 إيجارات كلى شمال القاهرة ضد السيد/
أنور عبد الحميد أحمد بطلب الحكم ببطلان الاتفاق على الأجرة المحددة بعقد الإيجار المؤرخ
1/ 7/ 1989 عن العين المبينة بصحيفة الدعوى وتخفيضها وفقًا لأحكام القانون وإلزام المدعى
عليه بأن يؤدى له مبلغ 1581 جنيهًا، على سند من أنه استأجر من المدعى عليه العين المذكورة
بأجرة شهرية قدرها مائة جنيه بخلاف قيمة استهلاك المياه وذلك على عكس الثابت من الكشف
الرسمى الصادر من مصلحة الضرائب العقارية بأن أجرة هذه العين سبعة جنيهات شهرياً، وبناء
على قرار محكمة الموضوع ندب خبير فى الدعوى أودع الخبير تقريره متضمنًا أن الأجرة هى
سبعة جنيهات شهريًا وفقًا لقرار لجنة تقدير الإيجارات الصادر بتاريخ 31/ 10/ 1972 وأن
العين شغَلت قبل هذا التاريخ وتخضع للقانون رقم 52 لسنة 1969، وفى المقابل أقام المدعى
عليه فى الدعوى الموضوعية دعوى فرعية بطلب رفض الدعوى الأصلية وإعمال الأجرة الاتفاقية،
تدخلت فيه المدعية – فى الدعوى الدستورية، بصفتها المالكة الحالية للعقار محل التداعى
– طالبة إعمال الأجرة الاتفاقية بعد أن تم إدخال تحسينات على الشقة، وبجلسة 29/ 5/
1996 قضت المحكمة فى الدعوى الأصلية بتخفيض القيمة الإيجارية لعين التداعى بجعلها سبعة
جنيهات شهريًا وإلزام المدعى عليه بأداء مبلغ 1574 جنيهًا للمدعى، وفى الدعوى الفرعية
برفضها وقبول تدخل السيدة/ سيدة حسن السيد شكلاً وفى الموضوع برفضه. وإذ لم يلق هذا
القضاء قبول كل من المدعى عليه فى الدعوى الموضوعية والمتدخلة فقد طعنا عليه بالاستئناف
رقم 11949 لسنة 113 قضائية أمام محكمة استئناف القاهرة، وأثناء نظره دفعا بعدم دستورية
المادة من القانون رقم 52 لسنة 1969. وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية هذا الدفع وصرحت
بإقامة الدعوى الدستورية، فقد أقامت المدعية الدعوى الماثلة.
وحيث إن المادة من القانون رقم 52 لسنة 1969 فى شأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة
بين المؤجرين والمستأجرين تنص على أن "تكون قرارات لجان تحديد الأجرة نافذة رغم الطعن
عليها. وتعتبر نهائية إذا لم يطعن عليها فى الميعاد.
ويكون الطعن على هذه القرارات أمام المحكمة الابتدائية الكائن فى دائرتها المكان المؤجر،
خلال ثلاثين يومًا من تاريخ الإخطار بقرار اللجنة.
وعلى قلم الكتاب أن يخطر جميع المستأجرين لباقى وحدات المبنى بالطعن والجلسة المحددة
لنظره.
ويترتب على قبول الطعن إعادة النظر فى تقدير أجرة جميع الوحدات التى شملها القرار المطعون
عليه. ويعتبر الحكم الصادر فى هذا الشأن ملزمًا لكل من المالك والمستأجرين".
وتنعى المدعية على النص المذكور إلزامه المؤجر بقرار تحديد للأجرة صادر فى ظل قانون
سابق، على تعاقد تم بعد العمل بقانون جديد استحدث قواعد جديدة لتحديد الأجرة، بما يخل
بالمساواة بين المستأجرين ويهدر الحق فى الملكية ويتنافى مع المبادئ الشرعية من أن
العقد شريعة المتعاقدين ووجوب الوفاء بالعهود والمبادئ الدستورية المتعلقة بالحرية
الشخصية والحق فى التعاقد بما يخالف المواد ( 2 و32 و34 و40 و57 ) من الدستور فضلاً
عن تناقضه مع وثيقة إعلان الدستور وروحه.
وحيث إن قضاء المحكمة الدستورية العليا قد استقر على أن المصلحة فى الدعوى الدستورية
– وهى شرط لقبولها – مناطها ارتباطها عقلاً بالمصلحة التى يقوم عليها النزاع الموضوعى،
وذلك بأن يكون الحكم فى المسائل الدستورية التى تطرح على هذه المحكمة لازمًا للفصل
فى الطلبات الموضوعية المرتبطة بها، وأنه من المقرر أن شرط المصلحة الشخصية المباشرة
يتغيا أن تفصل المحكمة الدستورية العليا فى الخصومة الدستورية من جوانبها العملية وليس
من معطياتها النظرية، وهو كذلك يقيد تدخلها فى هذه الخصومة، فلا تفصل فى غير المسائل
الدستورية التى يؤثر الحكم فيها على النزاع الموضوعى، ويتحدد مفهوم هذا الشرط باجتماع
عنصرين:
أولهما: أن يقيم المدعى الدليل على أن ضررًا واقعيًا – اقتصاديًا أو غيره – قد لحق
به. ويتعين دومًا أن يكون الضرر المدعى به مباشرًا، منفصلاً عن مجرد مخالفة النص المطعون
فيه للدستور، مستقلاً بالعناصر التى يقوم عليها، ممكنًا تصوره ومواجهته بالترضية القضائية
تسوية لآثاره.
ثانيهما: أن يكون هذا الضرر عائداً إلى النص المطعون فيه، وليس ضررًا متوهمًا أو منتحلاً
أو مجهلاً، فإذا لم يكن هذا النص قد طبق أصلاً على من ادعى مخالفته للدستور أو كان
من غير المخاطبين بأحكامه أو كان الإخلال بالحقوق التى يدعيها لا يعود إليه دل ذلك
على انتفاء المصلحة الشخصية المباشرة، ذلك أن إبطال النص التشريعى فى هذه الصور جميعها
لن يحقق للمدعى أية فائدة عملية يمكن أن يتغير بها مركزه القانونى بعد الفصل فى الدعوى
عما كان عليه قبلها.
وحيث إن طلبات المدعية أمام محكمة الموضوع – وفقًا لصحيفة تدخلها أمام محكمة أول درجة،
وصحيفة الطعن بالاستئناف فى الحكم الصادر منها – تتمثل فى طلب إعمال الأجرة التعاقدية
بين المالك السابق وبين المدعى (فى الدعوى الموضوعية) وبرفض طلباته على سند من أن الأجرة
المتفق عليها كانت نتيجة تحسينات وتعديلات.
وحيث إن تقرير كل من الخبيرين المنتدبين فى الدعوى المذكورة من قبل محكمة أول درجة
قد انتهى إلى أن العقار محل التداعى يخضع للقانون رقم 52 لسنة 1969 وأن أجرة العين
موضوع النزاع هى سبعة جنيهات وفقًا لقرار لجنة تقدير الإيجارات الصادر بتاريخ 31/ 10/
1972 وأنه لم يرد بعقد الإيجار إشارة إلى حدوث تعديلات أو تحسينات بها، وهو الأمر الذى
أكده الخبير المنتدب من قبل محكمة الاستئناف بنفى وجود تعديلات تُستحق عنها زيادة،
الأمر الذى يغدو معه قرار لجنة تحديد الإيجارات الصادر وفقًا لضوابط وقواعد تحديد الأجرة
الواردة بالقانون رقم 52 لسنة 1969 السالف الإشارة إليه هو المعول عليه فى تحديد أجرة
العين محل النزاع.
وحيث إن النص المطعون عليه لا يتناول بالتنظيم أحكام وقواعد تحديد أجرة الأماكن الخاضعة
للقانون رقم 52 لسنة 1969، وإنما يقتصر على تقرير نفاذ قرارات لجان تحديد الأجرة رغم
الطعن عليها وإجراءات الطعن حال حدوثه وحجية الحكم الصادر فيه، ويأتى النص المذكور
فيما يتعلق بنفاذ القرارات المشار إليها رغم الطعن عليها تطبيقًا للقواعد العامة التى
تقضى بنفاذ القرارات الإدارية بوجه عام رغم الطعن عليها ما لم تأمر الجهة القضائية
التى تنظر الطعن بوقف تنفيذها، ومن ثم فإن فصل هذه المحكمة بعدم دستورية النص المطعون
عليه – بفرض صحة المطاعن الموجهة إليه – لن يحقق للمدعية مبتغاها من دعواها الدستورية،
ذلك أن عدم إعمال الأجرة الاتفاقية التى تعاقد عليها الطرفان على النزاع المعروض لا
يرجع إلى النص المطعون فيه، وإنما مرد ذلك إلى القواعد الآمرة التى قررها المشرع فيما
يتعلق بتحديد أجرة الأماكن الخاضعة للقانون رقم 52 لسنة 1969 فى شأن إيجار الأماكن
وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين والواردة بالمواد التى حواها الفصل الثانى
من أحكام هذا القانون والتى ما زالت معمولاً بها رغم إلغاء القانون المذكور، وذلك بموجب
المادة من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة
بين المؤجر والمستأجر والتى تنص على أن: "يستمر العمل بالأحكام المحددة للأجرة والأحكام
المقررة على مخالفتها بالقانون رقم 121 لسنة 1947 بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقات
بين المؤجرين والمستأجرين والقانون رقم 169 لسنة 1961 بتقرير بعض الإعفاءات من الضريبة
على العقارات المبنية وخفض الإيجارات بمقدار الإعفاءات، والقانون رقم 46 لسنة 1962
بتحديد إيجار الأماكن والقانون رقم 7 لسنة 1965 فى شأن تخفيض إيجار الأماكن، والقانون
رقم 52 لسنة 1969 فى شأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين والقوانين
المعدلة لها، وذلك بالنسبة إلى نطاق سريان كل منها". الأمر الذى ينعدم معه أى أثر لإبطال
النص المطعون عليه، على النزاع الموضوعى، وتنتفى بذلك مصلحة المدعية فى الدعوى الماثلة،
مما يتعين معه الحكم بعدم قبولها.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعية المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
| أمين السر | رئيس المحكمة |
