الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الآتى:لم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

الجريدة الرسمية – العدد 51 (مكرر) – السنة الثانية والخمسون
3 المحرم سنة 1431 هـ، الموافق 20 ديسمبر سنة 2009 م

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد السادس من ديسمبر سنة 2009م، الموافق التاسع عشر من ذى الحجة سنة 1430 هـ.
برئاسة السيد المستشار/ فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: السيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو والدكتور/ عادل عمر شريف وتهانى محمد الجبالى ورجب عبد الحكيم سليم نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن أمين السر

أصدرت الحكم الآتى:

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 126 لسنة 21 قضائية "دستورية".

المقامة من:

السيد/ محمود السيد أحمد الصباغ.

ضد:

1 – السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء.
2 – السيد المهندس رئيس كهرباء الريف.


الإجراءات

بتاريخ 11 يولية سنة 1999 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طالبًا الحكم بعدم دستورية نص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1655 لسنة 1994 بتعديل بعض أحكام لائحة نظام العاملين بهيئة كهربة مصر.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم أصليًا: بعدم قبول الدعوى، واحتياطيًا: برفضها.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
وحيث إن الوقائع – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 197 لسنة 44 قضائية ضد المدعى عليه الثانى، أمام المحكمة الإدارية لوزارة المالية بمجلس الدولة، بطلب الحكم بتسوية حالته بما يحقق له ألا يسبقه فى المرتب الأساسى من هو أحدث منه فى أقدمية الدرجة مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية، قولاً منه أنه حصل على بكالوريوس الهندسة عام 1988، والتحق بخدمة الهيئة المدعى عليها الثانية بتاريخ 10/ 2/ 1991 فى وظيفة من الدرجة الثالثة التخصصية بمجموعة الوظائف الهندسية، وكان بداية ربط هذه الدرجة هو 48 جنيهًا شهريًا، وبلغ راتبه فى 30/ 11/ 1996 مبلغ 400ر109 جنيه شهرى، وبعد صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1655 لسنة 1994 المشار إليه، المتضمن تعديل بداية ربط الدرجة الثالثة إلى جنيهًا شهريًا، قامت الهيئة بتعيين بعض العاملين الحاصلين على مؤهلات عالية المعينين بعقود مؤقتة فى وظائف دائمة، ومنهم السيد/ خالد على أحمد السيد سالم، الحاصل على بكالوريوس التجارة دفعة 1991، والذى التحق بالعمل بالهيئة بموجب عقد مؤقت بتاريخ 9/ 9/ 1993، وتم تعيينه فى وظيفة دائمة بتاريخ 3/12/1996، وأرجعت أقدميته بعد ضم مدة الخدمة السابقة التى قضاها بالهيئة بموجب العقد المؤقت إلى مدة خدمته، وأصبح إجمالى راتبه الشهرى 600ر120 جنيه، وهو ما يزيد على إجمالى المرتب الذى يتقاضاه المدعى، رغم كونه الأقدم فى تاريخ التعيين بالهيئة، وقد نعى على ذلك مخالفته لأحكام القانون، ومن ثم فقد خلص إلى طلباته السالفة الذكر، وأثناء نظر الدعوى دفع المدعى بعدم دستورية نص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1655 لسنة 1994 سالف الذكر، وإذ قدرت المحكمة جدية هذا الدفع وصرحت له برفع الدعوى الدستورية طعنًا على هذا النص، فقد أقام الدعوى الراهنة.
وحيث إن المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1655 لسنة 1994 بتعديل بعض أحكام لائحة نظام العاملين بهيئة كهربة الريف الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 900 لسنة 1977 تنص على أنه "يستبدل بنصوص المواد 4- أ و9 و10 و11 و20 و26 و37 و40 و44 و55 و59 و60 و82 و87 و90 من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 900 لسنة 1977 المشار إليه النصوص التالية….." وقد تناولت المادة من لائحة نظام العاملين بالهيئة بعد تعديلها بمقتضى هذا النص بيان الأحكام المتعلقة بالتعيين فى وظائف المجموعات النوعية المختلفة بالهيئة، وتضمنت المادة الأحكام الخاصة بوضع العامل المعين تحت الاختبار ومدته وتقرير صلاحيته، وحددت المادة قواعد ترتيب أقدمية العاملين، ونصت المادة على أن "يستحق العامل عند التعيين بداية الأجر المقرر لدرجة الوظيفة طبقًا لجدول الأجور رقم المرفق بهذه اللائحة. ويستحق العامل أجره اعتبارًا من تاريخ تسلمه العمل، ما لم يكن مستبقى بالقوات المسلحة فيستحق أجره من تاريخ تعيينه. واستثناء من ذلك إذا أعيد تعيين العامل فى وظيفة أخرى من نفس درجة وظيفته السابقة أو فى درجة أعلى احتفظ له بالأجر الذى يتقاضاه فى وظيفته السابقة إذا كان يزيد على بداية ربط الدرجة المعين عليها ولا يجاوز نهايتها.
ويسرى هذا الحكم على العاملين المؤقتين عند تعيينهم فى وظائف دائمة"، وأجازت المادة نقل أو ندب العامل المؤقت فى مجال تخصصه وفى ذات نوعية العمل المعين من أجله، وفيما عدا الدورات التدريبية الداخلية، حظر هذا النص إيفاد العامل المؤقت فى بعثات أو منح أو إجازات دراسية بمرتب أو بدون مرتب، كما أجازت المادة من تلك اللائحة تعيين العاملين المؤقتين ممن يقضون سنة كاملة على الأقل فى العمل المؤقت فى وظائف دائمة فى حدود 50% من الدرجات الشاغرة وفقًا للشروط المقررة لشغل هذه الوظائف، وحددت المادة ضوابط منح العلاوات التشجيعية، وبينت المادة الأحكام الخاصة بالترقية بالاختيار، وقضت المادة بمنح العاملين بالهيئة بدل طبيعة عمل بحد أقصى 50% من المرتب الأساسى وذلك وفقاً للنسب المحددة بالجدول رقم المرفق بالقرار، وعينت المادة أحكام النقل، وتسوية حالة العاملين الحاصلين على مؤهلات علمية أعلى أثناء الخدمة، وأجازت المادة لصالح العمل ندب العاملين بأجهزة الدولة لأداء بعض الأعمال بالهيئة فى غير أوقات العمل الرسمية مقابل مكافأة شهرية، وتناولت المادة الأحكام الخاصة بالإعارة الداخلية والخارجية، ونصت المادة على أن يكون الاختصاص فى توقيع العقوبات التأديبية طبقًا للقواعد التى يضعها مجلس إدارة الهيئة، وحددت المادة أحكام محو الجزاءات التأديبية، وتضمنت المادة الأحكام المتعلقة بانتهاء الخدمة ببلوغ سن الستين، ومد خدمة شاغلى درجات الوظائف العليا، وتعيين من أحيلوا إلى المعاش من ذوى الكفاية بالهيئة.
وحيث إنه بتاريخ 14/ 4/ 2007 صدر القانون رقم 13 لسنة 2007 بإلغاء هيئة كهربة الريف ونقل أصولها إلى شركات نقل وتوزيع الكهرباء، ونص فى المادة الأولى منه على أن "يُلغى القانون رقم 27 لسنة 1976 بإنشاء هيئة كهربة الريف المعدل بالقانون رقم 37 لسنة 1984 وذلك اعتبارًا من أول يوليو التالى لانقضاء خمس سنوات على تاريخ العمل بهذا القانون" ونصت الفقرة الأولى من المادة الثانية على أن "تستمر هيئة كهربة الريف فى مباشرة اختصاصاتها المنصوص عليها فى قانون إنشائها خلال المدة المنصوص عليها فى المادة السابقة وذلك فى الحدود التى لا تتعارض مع تنفيذ أحكام المادتين الثالثة والثامنة من هذا القانون……" كما نصت المادة الثامنة من هذا القانون على أن "يُنقل العاملون الموجودون بالخدمة فى هيئة كهربة الريف من تاريخ العمل بهذا القانون إلى شركات نقل وتوزيع الكهرباء فى النطاق المكانى ذاته لمواقع عملهم بالهيئة، ويكون النقل على مراحل زمنية تنتهى بانتهاء المدة المنصوص عليها فى المادة الأولى، ويصدر بتحديد هذه المراحل وعدد المنقولين فيها والشركة أو الشركات التى ينقلون إليها قرار من الوزير المختص بشئون الكهرباء والطاقة.
وفى جميع الأحوال يتم نقل العاملين بأوضاعهم الوظيفية ذاتها ويحتفظ لهم بصفة شخصية بأجورهم وبدلاتهم وإجازاتهم ومزاياهم النقدية والعينية وفقًا للقواعد المنظمة لتلك الأوضاع والحقوق والمزايا قبل النقل ولو كانت تزيد على ما يستحقونه فى الشركات المنقولين إليها دون أن يؤثر ذلك مستقبلاً على ما يستحقونه من مزايا أو علاوات فى هذه الشركات.
ولا يجوز للعامل المنقول الجمع بين أية ميزة من المزايا المحتفظ له بها بصفة شخصية وأية ميزة مماثلة فى الشركة المنقول إليها…."، وقد عمل بهذا القانون اعتبارًا من 16/ 4/ 2007 اليوم التالى لتاريخ نشره بالجريدة الرسمية طبقًا لنص المادة العاشرة من القانون ومؤدى النصوص المتقدمة استمرار هيئة كهربة الريف فى مباشرة اختصاصها بما لا يتعارض مع تنفيذ أحكام المادتين الثالثة والثامنة من القانون – الخاصة بأيلولة أصول الهيئة إلى شركات نقل وتوزيع الكهرباء، ونقل العاملين الموجودين فى خدمة الهيئة إلى تلك الشركات – وذلك حتى انتهاء مهلة الخمس سنوات من تاريخ العمل به، وهى المدة التى حددها المشرع كذلك لنقل العاملين إلى هذه الشركات، بذات أوضاعهم الوظيفية، مع الاحتفاظ لهم وبصفة شخصية بأجورهم وبدلاتهم وإجازاتهم ومزاياهم النقدية والعينية وذلك كله وفقًا للقواعد المنظمة لتلك الأوضاع والحقوق والمزايا قبل نقلهم، ولو كانت تزيد على ما يستحقونه فى الشركات المذكورة، وبذلك تبقى النصوص المطعون فيها هى الحاكمة لأوضاع العاملين بالهيئة فى الحدود المتقدمة.
وحيث إن من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن شرط المصلحة الشخصية المباشرة، يتغيا أن تفصل المحكمة الدستورية العليا فى الخصومة الدستورية من جوانبها العملية، وليس من معطياتها النظرية، وهو كذلك يقيد مباشرتها لولايتها فى شأن هذه الخصومة، فلا تفصل فى غير المسائل الدستورية التى يؤثر الحكم فيها على النزاع الموضوعى، ويتحدد مفهوم هذا الشرط باجتماع عنصرين: أولهما: أن يقيم المدعى الدليل على أن ضررًا واقعيًا قد لحق به، سواء أكان هذا الضرر وشيكًا أم كان قد وقع فعلاً، ويتعين دومًا أن يكون هذا الضرر مباشرًا، منفصلاً عن مجرد مخالفة النص المطعون فيه للدستور، مستقلاً بالعناصر التى يقوم عليها، ممكنًا تصوره ومواجهته بالترضية القضائية تسوية لآثاره، وثانيهما: أن يكون هذا الضرر عائدًا إلى النص المطعون فيه، وليس ضررًا متوهمًا أو منتحلاً أو مجهلاً، فإذا لم يكن هذا النص قد طبق أصلاً على من ادعى مخالفته للدستور، أو كان من غير المخاطبين بأحكامه، أو كان الإخلال بالحقوق التى يدعيها لا يعود إليه، دل ذلك على انتفاء المصلحة الشخصية، ذلك أن إبطال النص التشريعى فى هذه الصور جميعًا، لن يحقق للمدعى أية فائدة عملية يمكن أن يتغير بها مركزه القانونى بعد الفصل فى الدعوى الدستورية عما كان عليه قبلها.
وحيث إن البين من الاطلاع على الأوراق أن النزاع الموضوعى يدور حول طلب المدعى إعادة تسوية حالته بحيث لا يتقاضى الأحدث منه فى أقدمية الدرجة مرتبًا أساسيًا يزيد على مرتبه الأساسى، وتضرره من هذا الشأن من قصر الإفادة من الزيادة فى بداية الربط السنوى للدرجة الثالثة، التى أتى بها القرار رقم 1655 لسنة 1994 المشار إليه على العاملين المعينين فى تلك الدرجة بعد 22/ 7/ 1994- تاريخ العمل بالقرار المذكور- دون غيرهم من العاملين المعينين بالهيئة فى تاريخ سابق، وما ترتب على ذلك من زيادة مرتبات الفئة الأولى على مرتبات الفئة الأخيرة، وكان الواضح من استعراض الأحكام التى تضمنتها الفقرة الأولى من المادة من لائحة نظام العاملين بالهيئة بعد تعديلها بالقرار السالف الذكر- أنها جاءت مقررة للأصل العام وهو استحقاق العامل بداية الربط السنوى للدرجة المعين عليها، على حين تقررت الزيادة فى الربط السنوى للأجور فى مختلف الدرجات، بموجب نص المادة الثانية من القرار رقم 1655 لسنة 1994 التى تنص على أن "يستبدل بجدول الربط السنوى للدرجات المرفق بلائحة نظام العاملين بهيئة كهربة الريف المشار إليها الجدول المرفق، وكذا جدول الأجور رقم المرفق بهذا القرار، والذى تضمن تحديدًا لبداية ونهاية الربط السنوى للدرجة الثالثة فى ضوء هذه الزيادة، ليصير (660/ 1608) أى بواقع 55 جنيهًا شهريًا كبداية لربط هذه الدرجة"، كما حددت المادة الخامسة من ذلك القرار تاريخ العمل بأحكامه، فنصت على أن "ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره" وقد نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية بعددها رقم 29 بتاريخ 21/ 7/ 1994، متى كان ذلك، وكان الدفع بعدم الدستورية المبدى من المدعى أمام محكمة الموضوع لم يشمل نصى المادتين الثانية والخامسة من القرار رقم 1655 لسنة 1994 الآنف الذكر، وجدول الأجور رقم المرفق به، ولم يتضمنها – تبعًا لذلك – تقدير المحكمة لجدية هذا الدفع، وتصريحها برفع الدعوى، كما لم يضمنها المدعى طلباته التى أوردها بصحيفة دعواه الدستورية الماثلة، وكان الثابت أن المرتب الأساسى للمدعى فى تاريخ العمل بالقرار المطعون فيه فى 22/ 7/ 1994، قد بلغ جنيهًا شهريًا، بما يجاوز بداية الربط المقرر للدرجة الثالثة، بعد تعديله بمقتضى النصوص المشار إليها، الأمر الذى تنتفى معه مصلحته فى مخاصمة النصوص المطعون فيها، بحسبان أن الفصل فى مدى دستوريتها لا يحقق له أية فائدة عملية، ولن يكون له أثر على مركزه القانونى، أو انعكاس على دعواه الموضوعية، والطلبات المطروحة بها، وقضاء محكمة الموضوع فيها، مما يتعين معه – لما تقدم – القضاء بعدم قبول الدعوى.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعى بالمصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

أمين السر رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات