أصدرت الحكم الآتى:لم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
الجريدة الرسمية – العدد 47 مكرر (ب) – السنة
الثانية والخمسون
6 ذو الحجة سنة 1430 هـ، الموافق 23 نوفمبر سنة 2009 م
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الثامن من نوفمبر سنة 2009
م، الموافق العشرين من ذى القعدة سنة 1430 هـ.
برئاسة السيد المستشار/ فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ السيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو والدكتور
عادل عمر شريف وتهانى محمد الجبالى ورجب عبد الحكيم سليم. نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى:
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 79 لسنة 28 قضائية "دستورية".
المقامة من:
السيد/ أحمد محمد أحمد محرم.
ضد:
1 – السيد رئيس الجمهورية.
2 – السيد رئيس مجلس الوزراء.
3 – السيد رئيس مجلس الشعب.
4 – السيد وزير العدل.
5 – السيدة/ صفاء محمد السيد السويدى.
الإجراءات
بتاريخ السابع عشر من شهر مايو سنة 2006، أودع المدعى صحيفة هذه
الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالباً الحكم بعدم دستورية القانون رقم
4 لسنة 2005 بتعديل المادة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص بأحكام النفقة
وبعض أحكام الأحوال الشخصية المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى. كما قدم المدعى مذكرتين
صمم فيهما على طلباته الأصلية.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة
اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعى
سبق أن أقام الدعوى رقم 186 لسنة 2005 أمام محكمة بندر بنها لشئون الأسرة (ولاية على
النفس) ضد المدعى عليها الخامسة طالباً تسليمه نجله منها محمد مع أمرها بعدم التعرض
له فى ذلك. وأوضح أنه كان متزوجاً منها بصحيح العقد الشرعى، ورزق منها بثلاثة أبناء
منهم محمد، بتاريخ 8/ 4/ 1995، ثم طلقها بتاريخ 9/ 3/ 1999، ورأى بعد أن تجاوز الابن
سن العاشرة ضمه إليه لتنشئته. وأثناء نظر الدعوى، دفع بعدم دستورية القانون رقم 4 لسنة
2005 المشار إليه فيما تضمنه من مد سن الحضانة إلى الخامسة عشرة. وإذ قدرت المحكمة
جدية الدفع، فقد صرحت له بإقامة الدعوى الدستورية، فأقام الدعوى المعروضة.
وحيث إن المسألة الدستورية التى تثيرها الدعوى الدستورية المعروضة، وتتحدد بها مصلحة
الطاعن فيها، تتعلق بنص الفقرة الأولى من المادة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة
1929 ببعض أحكام الأحوال الشخصية المعدلة بالقانون رقم 4 لسنة 2005 المشار إليه فيما
قضت به من أنه "ينتهى حق حضانة النساء ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الخامسة عشرة، ويخير
القاضى الصغير أو الصغيرة بعد بلوغ هذه السن فى البقاء فى يد الحاضنة دون أجر حضانته،
وذلك حتى يبلغ الصغير سن الرشد، وحتى تتزوج الصغيرة"؛ وكانت المحكمة الدستورية العليا
قد سبق أن حسمت هذه المسألة بحكمها الصادر بجلسة 4/ 5/ 2008، فى القضية الدستورية رقم
125 لسنة 27 القضائية، والقاضى برفض الدعوى. وقد نشر هذا الحكم بالعدد رقم 20 (مكرر)
من الجريدة الرسمية بتاريخ التاسع عشر من شهر مايو سنة 2008
وحيث إنه وفقاً لنص المادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون
رقم 48 لسنة 1979، يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة
الكافة، وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة، وذلك باعتباره قولاً فصلاً فى المسائل
المقضى فيها؛ وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه، أو إعادة طرحه على هذه المحكمة
من جديد. وتبعًا لذلك، فإن الدعوى المعروضة تكون غير مقبولة.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.
| أمين السر | رئيس المحكمة |
