الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الآتى:لم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

الجريدة الرسمية – العدد 43 (مكرر) – السنة الثانية والخمسون
7 ذو القعدة سنة 1430 هـ، الموافق 26 أكتوبر سنة 2009 م

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد، الحادى عشر من أكتوبر سنة 2009 م، الموافق الثانى والعشرين من شوَّال سنة 1430 هـ.
برئاسة السيد المستشار/ فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد القادر عبد الله وأنور رشاد العاصى والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو وتهانى محمد الجبالى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن أمين السر

أصدرت الحكم الآتى:

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 109 لسنة 19 قضائية "دستورية".

المقامة من:

السيد/ فولى عبد الحميد عبد الكريم.

ضد:

1 – السيد رئيس الجمهورية.
2 – السيد رئيس مجلس الوزراء.
3 – السيد وزير المالية.
4 – السيد مدير عام ضرائب المبيعات بالإسماعيلية


الإجراءات

بتاريخ السابع من شهر يونيو سنة 1997، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طالبًا الحكم بعدم دستورية المادة الثالثة من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادرة بالقانون رقم 11 لسنة 1991، فيما تضمنته من تخويل رئيس الجمهورية حق تعديل الجدولين رقمى (1 و2) المرافقين للقانون، وبعدم دستورية القانون رقم 2 لسنة 1997 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الآنف الذكر.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى بالنسبة للطعن بعدم دستورية القانون 11 لسنة 1991، وبرفضها فيما عدا ذلك.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع – حسبما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن النيابة العامة كانت قد قدمت المدعى للمحاكمة الجنائية فى القضية رقم 6316 لسنة 1996 جنح قسم ثان الإسماعيلية متهمة إياه بعدم تقديم إقرار شهرى عن ضريبة المبيعات المستحقة عن نشاطه فى المقاولات، وبعدم سداد الضريبة المستحقة عن هذا النشاط، وطلبت عقابه بمواد الاتهام، وبتاريخ 15/ 2/ 1997 قضت المحكمة بمعاقبة المدعى بالغرامة والتعويض. طعن المدعى على هذا الحكم بالاستئناف رقم 3644 لسنة 1997 جنح مستأنف الإسماعيلية، وأثناء نظر الاستئناف دفع بعدم دستورية نص المادة من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 فيما تضمنته من تخويل رئيس الجمهورية حق تعديل الجدولين رقمى (1 و2) المرافقين للقانون، وبعدم دستورية القانون رقم 2 لسنة 1997 فيما تضمنه من سريان أحكامه بأثر رجعى، وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع وصرحت للمدعى برفع الدعوى الدستورية، فقد أقام الدعوى الماثلة.
وحيث إن قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، كان ينص فى الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة الثالثة – قبل إلغائهما بالقانون رقم 2 لسنة 1997 – على تخويل رئيس الجمهورية حق إعفاء بعض السلع من الضريبة، وتعديل سعرها على البعض الآخر، وكذا تعديل الجدولين رقمى (1 و2) المرافقين للقانون اللذين يحددان سعر الضريبة على بعض السلع والخدمات، ثم صدر بعد ذلك القانون رقم 2 لسنة 1997 متضمنًا النص فى المادة منه على إلغاء قرارات رئيس الجمهورية التى صدرت نفاذا للفقرتين المشار إليهما، وذلك اعتبارًا من تاريخ العمل بكل منها، كما نص فى المادة منه على إلغاء هاتين الفقرتين، كما تضمنت المواد من إلى من ذات القانون، إعادة تنظيم الضريبة العامة على المبيعات بذات أحكام قرارات رئيس الجمهورية الملغاة، مع النص على العمل بالجداول الواردة به من تاريخ العمل بكل منها بأثر رجعى، وذلك تصويبًا لأوضاع هذه الضريبة بما يتفق وحكم المادة من الدستور التى توجب أن يكون إنشاء الضرائب العامة وتعديلها أو إلغاؤها بقانون.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن شرط المصلحة الشخصية المباشرة مؤداه ألا تفصل فى غير المسائل الدستورية التى يؤثر الحكم فيها على النزاع الموضوعى، ومن ثم يتحدد مفهوم هذا الشرط بأن يقيم المدعى الدليل على أن ضررًا واقعيًا قد لحق به، وأن يكون هذا الضرر عائدًا إلى النص المطعون فيه، فإذا كان الإخلال بالحقوق التى يدعيها لا يعود إليه، أو كان النص المذكور قد ألغى بأثر رجعى منذ تاريخ العمل به، وبالتالى زال كل ما كان له من أثر قانونى منذ صدوره، دل ذلك على انتفاء المصلحة الشخصية المباشرة، ذلك أن إبطال النص التشريعى فى هذه الحالة لن يحقق للمدعى أية فائدة عملية يمكن أن يتغير بها مركزه القانونى بعد الفصل فى الدعوى الدستورية عما كان عليه قبلها.
وحيث إنه لما كان ما تقدم، وكانت المصلحة فى الدعوى الدستورية فيما يتعلق بالطعن على المادة الثالثة من القانون رقم 11 لسنة 1991 – وبقدر ارتباطها بالنزاع الموضوعى، إنما تنحصر فى الطعن على نص الفقرتين الثالثة والرابعة من هذا القانون، وإذ أُلغيت هاتان الفقرتان من تاريخ العمل بالقانون رقم 2 لسنة 1997، كما أُلغى ما صدر عن رئيس الجمهورية من قرارات استنادًا إليهما منذ تاريخ العمل بكل منها، وذلك كله إنفاذا لأحكام هذا القانون، فإنه لم يعد ثمة آثار قانونية قائمة يمكن أن يكون النص الطعين قد رتبها خلال فترة نفاذه بعد أن تم إلغاؤه بأثر رجعى، لتغدو مصلحة المدعى – بذلك – فى الطعن عليه منتفية.
وحيث إنه فيما يتعلق بالطعن على القانون رقم 2 لسنة 1997، فيما تصمنه من سريان أحكامه بأثر رجعى، فإن مصلحة المدعى فى هذا الشأن – وبقدر ارتباطها بالنزاع الموضوعى، إنما تنحصر فى الطعن على نص المادة الثالثة من هذا القانون.
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا قد سبق لها الفصل فى المسألة الدستورية السالف الإشارة إليها، حيث قضت بجلستها المعقودة فى 15 إبريل سنة 2007 فى الدعوى رقم 272 لسنة 26 قضائية "دستورية" بعدم دستورية عبارة خدمات التشغيل للغير الوارد، قرين المسلسل رقم من الجدول رقم المرفق بقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 1997، وقد نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية فى العدد رقم تابع بتاريخ 19/ 4/ 2007، وإذ كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة، أن مقتضى نص المادتين ومن قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضائها فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته، فإن الخصومة فى الدعوى الدستورية الماثلة – بهذا الصدد – تعتبر منتهية.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية.

أمين السر رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات