الطعن رقم 80 لسنة 41 ق – جلسة 11 /04 /1971
أحكام النقض – المكتب الفنى – جنائى
العدد الثانى – السنة 22 – صـ 356
جلسة 11 من أبريل سنة 1971
برياسة السيد المستشار/ نصر الدين عزام، وعضوية السادة المستشارين/ سعد الدين عطية، ومحمود عطيفة، والدكتور محمد حسنين، ومحمد السيد الرفاعى.
الطعن رقم 80 لسنة 41 القضائية
ضرب. "أحدث عاهة". "ضرب بسيط". دعوى جنائية. "نظرها والحكم فيها".
محكمة الجنايات. "نظرها الدعوى والحكم فيها". نقض. "حالات الطعن". "الخطأ فى تطبيق
القانون".
عدم جواز مؤاخذة المتهم عن واقعة غير تلك التى رفعت بها الدعوى. مثال فى ضرب.
من المقرر أنه متى استبعدت المحكمة إصابة العاهة لعدم حصولها من المتهم، فلا يصح لها
أن تستند إليه إحداث إصابات أخرى بالمجنى عليه وأخذه بالقدر المتيقن فى حقه، ذلك لأن
القدر المتيقن الذى يصح العقاب عليه فى مثل هذه الحالة، هو الذى يكون إعلانه التهمة
قد شمله وتكون المحاكمة قد دارت عليه، وهو ما لم يتوافر فى هذه الدعوى، إذ أن مفاد
ما أورده الحكم أنه استبعد أن المطعون ضده هو الذى أحدث الإصابة التى نجمت عنها العاهة،
وأسند إليه إحداث إصابات أخرى بالمجنى عليه لم ترفع بها الدعوى أو تدور المرافعة عليه،
ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يعيبه ويستوجب نقضه.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه فى يوم 3 يوليه سنة 1968 بدائرة مركز دشنا محافظة قنا: ضرب ……… بعصا على رأسه فأحدث به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبى الشرعى والتى نشأ عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هى فقد عظمى لا ينتظر ملؤه بالعظام بل يملأ بنسيج ليفى رخو وبذلك يكون المخ فى هذا الموضع عرضة للإصابات البسيطة والتغيرات الجوية كضربات الشمس التى ما كانت لتؤثر فيه لو ظل محمى بالعظام بالإضافة إلى ما قد يصاحب الحالة من مضاعفات خطيرة فى المستقبل كالتهاب السحى وخراريج المخ والشلل والصرع والجنون، وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته طبقا للمادة 240/ 1 من قانون العقوبات. فقرر ذلك بتاريخ 28 فبراير سنة 1968. ومحكمة جنايات قنا قضت حضورى بتاريخ 5 مايو سنة 1970 عملا بمادة الاتهام بتغريمه خمسمائة قرش وقدرت للمحامى المنتدب مبلغ عشرة جنيهات أتعابا. فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض …. إلخ.
المحكمة
حيث إن مبنى الطعن الذى تقدمت به النيابة العامة هو أن الحكم المطعون
فيه إذ أخذ المطعون ضده بالقدر المتيقن ودانه بجنحة الضرب البسيط قد أخطأ فى تطبيق
القانون، ذلك بأن المحكمة وقد استبعدت جناية العاهة المستديمة محل الاتهام لعدم حصولها
من المطعون ضده، فلا يجوز لها أن تسند إليه إحداث إصابات أخرى بالمجنى عليه وأخذه بالقدر
المتيقن فى حقه لأن القدر المتيقن الذى يصح العقاب عليه هو الذى يكون إعلان التهمة
قد شمله وتكون المحاكمة قد دارت عليه.
وحيث إنه من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الدعوى الجنائية أقيمت على المطعون
ضده بوصف أنه فى يوم 3/ 7/ 1968 بدائرة مركز دشنا محافظة قنا ضرب………… بعصا
على رأسه فأحدث به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبى الشرعى والتى نشأت عنها عاهة مستديمة
يستحيل برؤها. كما يبين من مراجعة الحكم المطعون فيه أنه حصل واقعة كما استقرت فى عقيدة
المحكمة بقوله: "حيث إن الواقعة كما استظهرتها المحكمة من مطالعة الأوراق ومما دار
بالجلسة تخلص فى أنه بالكشف على المجنى عليه بالمستشفى الأميرى بدشنا تبين أنه مصاب
بكدمة رضى بالحاجبين وجرح بالشفة اليسرى، من الداخل وخلع سنه من الفك السفلى وبكسر
شرخى مركب بالجداريه اليسرى، وقد قرر المجنى عليه أن المتهم اعتدى عليه بالضرب ولا
يعرف عدد ما كاله له من الضربات وثبت من الكشف الطبى أن بالمجنى عليه الإصابات السالف
التنويه عنها" وانتهى الحكم إلى إدانة المطعون ضده بجنحه الضرب المنطبقة على المادة
242/ 1 من قانون العقوبات على أساس القدر المتيقن بقوله: "وحيث إنه ثبت أن المجنى عليه
مصاب بعدة إصابات غير تلك التى برأسه كدم رضى بالحاجبين الأيمن والأيسر وجرح بالشفة
اليسرى وخلع السن من الفك الأسفل مما يبين منه أن المجنى عليه مصاب بعدة إصابات ولا
يعرف أيها أحدث العاهة مما يتحقق فى المتهم معاملته بالقدر المتيقن ومعاقبته عملا بالمادة
242/ 1 ع". لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه متى استبعدت المحكمة إصابة العاهة لعدم
حصولها من المتهم فلا يصح لها أن تسند إليه إحداث إصابات أخرى بالمجنى عليه وأخذه بالقدر
المتيقن فى حقه، ذلك لأن القدر المتيقن الذى يصح العقاب عليه فى مثل هذه الحالة هو
الذى يكون إعلان التهمة قد شمله وتكون المحاكمة قد دارت عليه، وهو ما لم يتوافر فى
هذه الدعوى إذ أن مفاده ما أورده الحكم أنه استبعد أن المطعون ضده هو الذى أحدث الإصابة
التى نجمت عنها العاهة وأسند إليه إحداث إصابات أخرى بالمجنى عليه لم ترفع بها الدعوى
أو تدور المرافعة عليها. لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ فى تطبيق
القانون مما يعيبه ويستوجب نقضه.
