لم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
الجريدة الرسمية – العدد 25 (مكرر) – السنة
الثانية والخمسون
28 جمادى الآخرة سنة 1430 هـ، الموافق 21 يونية سنة 2009 م
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد السابع من يونية سنة 2009 م،
الموافق الرابع عشر من جمادى الآخرة سنة 1430 هـ.
برئاسة السيد المستشار/ ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: ماهر البحيرى وعلى عوض محمد صالح وماهر سامى يوسف ومحمد
خيرى طه والدكتور/ عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 209 لسنة 25 قضائية "دستورية"
المقامة من
السيد/ محمد عبد الكريم محمد حجاج
ضـد
1 – السيد رئيس الجمهورية.
2 – السيد رئيس مجلس الوزراء.
3 – السيد رئيس مجلس الشعب.
4 – السيد/ عطاء محمود حسن.
الإجراءات
بتاريخ الخامس عشر من شهر يوليو سنة 2003 أقام المدعى الدعوى الماثلة
بصحيفة أودعها قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا بطلب الحكم بعدم دستورية الفقرة الثالثة
من المادة من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة
بين المؤجر والمستأجر، وذلك فيما نصت عليه من "ويجوز للمستأجر إثبات واقعة التأجير
وجميع شروط العقد بكافة طرق الإثبات" مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام المدعى عليهم
المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم أصليًا بعدم قبول الدعوى، واحتياطيا
برفضها.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة
اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أنه بتاريخ
1/ 3/ 1996 استأجر المدعى عليه الأخير من المدعى شقة بالعقار المملوك له بإيجار شهرى
قدره مائة وثمانون جنيها شهريًا مضافًا إليه رسم النظافة والعوايد، وإذ امتنع المستأجر
عن سداد القيمة الإيجارية، فقام المؤجر بإنذاره، على يد محضر – وإذ رفض المستأجر السداد،
فأقام المدعى ضده الدعوى رقم 746 لسنة 1997 إيجارات كلى أمام محكمة بنها الابتدائية
"مأمورية قليوب"، بطلب إخلائه من العين المؤجرة وتسليمها له خالية، وبجلسة 18/ 2/ 1998
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى استنادًا إلى أن شرط تطبيق المادة 18/ ب من القانون
رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين
المؤجر والمستأجر، وجود عقد إيجار مكتوب بين طالب الإخلاء وشاغل العين المطلوب إخلاؤها.
وإذ خلت أوراق الدعوى من أصل العقد سند الدعوى، فقد قضت بعدم قبولها، فأقام المدعى
الدعوى رقم 376 لسنة 1998 "إيجارات قليوب بطلب الحكم بإثبات العلاقة الإيجارية بينه
وبين المدعى عليه الأخير اعتبارًا من 1/ 3/ 1996، وبجلسة 27/ 11/ 2002 قضت تلك المحكمة
بعدم قبول الدعوى، استنادًا إلى أن المشرع استوجب تحرير عقد الإيجار كتابة"، وهذا الالتزام
يقع على عاتق المؤجر بحسبانه الطرف القوى فى العلاقة التى تنشأ بينه وبين المستأجر،
كما أجاز المشرع للمستأجر إثبات العلاقة الإيجارية وكافة شروط العقد بكافة طرق الإثبات،
وهذا الالتزام يعتبر من النظام العام، ومن ثم يكون للمحكمة وقد استبان لها عدم وجود
عقد مكتوب أن تقضى من تلقاء نفسها بعدم قبول الدعوى، وإذ لم يرتض المدعى ذلك الحكم
فقد طعن عليه بالاستئناف رقم 499 لسنة 1 ق أمام محكمة استئناف طنطا مأمورية استئناف
شبرا الخيمة، وأثناء نظر الاستئناف دفع المستأنف بعدم دستورية المادة من القانون
رقم 49 لسنة 1977، وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع قررت بجلسة 30/ 4/ 2003 التأجيل لجلسة
28/ 9/ 2003 لاتخاذ إجراءات الطعن بعدم الدستورية، فأقام المدعى دعواه الماثلة.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن المصلحة الشخصية المباشرة – وهى شرط لقبول
الدعوى الدستورية – مناطها أن يقوم ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة فى الدعوى الموضوعية،
وذلك بأن يكون الحكم فى المسائل الدستورية المطروحة عليها لازمًا للفصل فى الطلبات
الموضوعية المرتبطة بها، ومؤدى ذلك الشرط، ألا تقبل الخصومة إلا ممن أضيروا من سريان
النص المطعون عليه فى شأنهم، سواء أكان هذا الضرر يتهددهم أم كان قد وقع فعلاً، وبشرط
أن يكون هذا الضرر مستقلاً بالعناصر التى يقوم عليها، ممكنًا تحديده ومواجهته بالترضية
القضائية تسويةً لآثاره، عائدًا فى مصدره إلى النص المطعون عليه، فإذا لم يكن هذا النص
قد طبق أصلاً على من ادعى مخالفته للدستور، أو كان من غير المخاطبين بأحكامه، أو كان
قد أفاد من مزاياه، أو كان الإخلال بالحقوق التى يدعيها لا يعود إليه، دل ذلك على انتفاء
مصلحته الشخصية المباشرة، ذلك أن إبطال النص القانونى فى هذه الصور جميعها لن يحقق
للمدعى أية فائدة عملية يُمكن أن يتغير بها مركزه القانونى بعد الفصل فى الدعوى الدستورية
عما كان عليه قبلها.
متى كان ما تقدم، وكان النزاع الموضوعى يدور حول إثبات العلاقة الإيجارية بين المدعى
والمدعى عليه الأخير والمؤرخة 1/ 3/ 1996، وكان القانون رقم 4 لسنة 1996 قد نص فى مادته
الأولى على أن "لا تسرى أحكام القانونين رقمى 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن
وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر و136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير
وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن
الصادرة قبلهما، على الأماكن التى لم يسبق تأجيرها، ولا على الأماكن التى انتهت عقود
إيجارها قبل العمل بهذا القانون أو تنتهى بعده لأى سبب من الأسباب، دون أن يكون لأحد
حق البقاء فيها طبقًا للقانون. ونصت المادة الثانية على أن "تطبق أحكام القانون المدنى
فى شأن تأجير الأماكن المنصوص عليها فى المادة الأولى من هذا القانون خالية أو مفروشة،
أو فى شأن استغلالها أو التصرف فيها". وإذ نشر ذلك القانون بالجريدة الرسمية بالعدد
رقم 4 مكررًا ( أ ) فى 30/ 1/ 1996، وعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لنشره، وكانت
العلاقة الإيجارية محل النزاع الموضوعى قد قامت بتاريخ 1/ 3/ 1996 بعد العمل بأحكام
القانون رقم 4 لسنة 1996 سالف الذكر، فمن ثم تكون خاضعة لأحكام ذلك القانون، دون أحكام
القانون رقم 49 لسنة 1977 والذى انطوى على النص المطعون فيه، ومن ثم تغدو المصلحة فى
الدعوى الماثلة منتفية، وهو ما يتعين الحكم بعدم قبولها.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وإلزام المدعى بالمصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
| أمين السر | رئيس المحكمة |
