أصدرت الحكم الآتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
الجريدة الرسمية – العدد 7 مكرر ( أ ) – السنة
الثانية والخمسون
20 صفر سنة 1430 هـ، الموافق 15 فبراير سنة 2009 م
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الأول من فبراير سنة 2009م،
الموافق السادس من صفر سنة 1430 هـ.
برئاسة السيد المستشار/ ماهر عبد الواحد – رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ ماهر البحرى وعدلى محمود منصور وعلى عوض محمد صالح وماهر
سامى يوسف ومحمد خيرى طه والدكتور عادل عمر شريف – نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ حمدان حسن فهمى – رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن – أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 35 لسنة 28 قضائية "دستورية".
المقامة من
السيد/ عادل رفعت عوض أحمد بصفته الممثل القانونى لشركة إيه وان للسياحة النيلية.
ضد
1 – السيد رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى.
2 – السيد/ محسن محمد سليمان بصفته أمين التفليسة.
3 – السيد رئيس الجمهورية.
4 – السيد رئيس مجلس الوزراء.
5 – السيد محافظ البنك المركزى المصرى.
الإجراءات
بتاريخ الحادى عشر من مارس سنة 2006 أودع المدعى صحيفة الدعوى الماثلة
قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا طالبًا الحكم بعدم دستورية:
1 – المادة الثالثة من القانون رقم 37 لسنة 1992 بتعديل بعض أحكام قانون البنوك والائتمان
وقانون البنك المركزى المصرى والجهاز المصرفى.
2 – المادة الثالثة من القانون رقم 97 لسنة 1996
3 – المادة (29 مكرراً ) المضافة بالمادة الأولى من القانون رقم 97 لسنة 1996
4 – المادة (40/ 1) من قانون البنك المركزى رقم 88 لسنة 2003
وقدم كل من هيئة قضايا الدولة والمدعى عليه الأول مذكرة طلب فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة
اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة.
وحيث إن الحاضر عن المدعى أقر بجلسة 4/ 1/ 2009 بترك الخصومة فى الدعوى الماثلة، وقبل
الحاضر عن المدعى عليهم ذلك، ومن ثم يتعين الحكم بإثبات هذا الترك عملاً بالمادة من قانون المرافعات، والمادة من قانون المحكمة الدستورية العليا.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعى الخصومة فى الدعوى، وألزمته المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
| أمين السر | رئيس المحكمة |
