أصدرت الحكم الآتى:لم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
الجريدة الرسمية – العدد 24 مكرر (ب) – السنة
الثالثة والخمسون
8 رجب سنة 1431هـ، الموافق 20 يونيه سنة 2010م
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد السادس من يونيه سنة 2010م،
الموافق الثالث والعشرين من جمادى الآخرة سنة 1431هـ.
برئاسة السيد المستشار/ فاروق إحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: ماهر البحيرى ومحمد على سيف الدين وعدلى محمود منصور وعلى
عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصى والسيد عبد المنعم حشيش نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى:
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 139 لسنة 31 قضائية "دستورية".
المقامة من:
1 – السيد/ خالد محارب راغب.
ضـد:
1 – السيد رئيس الجمهورية.
2 – السيد رئيس مجلس الشعب.
3 – السيد رئيس مجلس الشورى.
4 – السيد وزير العدل.
5 – السيد رئيس مجلس الوزراء.
6 – السيدة/ شيرين عبد الفتاح عبد النبى.
الإجراءات:
بتاريخ 27/ 6/ 2009 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب هذه
المحكمة، طلبًا للحكم بعدم دستورية نصوص القانون 10 لسنة 2004 بإنشاء محاكم الأسرة
باعتباره من القوانين المكملة للدستور التى يوجب الدستور عرضها على مجلس الشورى قبل
إقرارها.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فى ختامها الحكم برفض الدعوى تأسيساً على أن القانون
المطعون فيه ليس من القوانين المكملة للدستور.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة
اليوم.
المحكمة:
حيث إن المدعى قرر أثناء جلسة التحضير المنعقدة بتاريخ 7/ 2/ 2010 بتركه الخصومة فى الدعوى، عززه بتنازل مكتوب عنها، وبالجلسة ذاتها قرر المستشار الحاضر عن الدولة بعدم ممانعته فى ذاتيك التنازل والترك، ومن ثم؛ يتعين إثبات ترك المدعى الخصومة فى الدعوى عملاً بنصوص المواد 28 من قانون هذه المحكمة والمواد 141 و142 و143 من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب:
حكمت المحكمة بإثبات ترك الخصومة فى الدعوى وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
| أمين السر | رئيس المحكمة |
