الرئيسية الاقسام القوائم البحث

رئيس المحكمةلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

الجريدة الرسمية – العدد 14 مكرر ( أ ) – السنة الثالثة والخمسون
26 ربيع الآخر سنة 1431 هـ، الموافق 11 أبريل سنة 2010 م

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد، الحادى عشر من أبريل سنة 2010، الموافق السادس والعشرين من ربيع الآخر سنة 1431 هـ.
برئاسة السيد المستشار/ فاروق أحمد سلطان – رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ ماهر البحيرى وعدلى محمود منصور وعلى عوض محمد صالح وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه والدكتور/ عادل عمر شريف – نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ حمدان حسن فهمى – رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن – أمين السر

أصدرت الحكم الآتى:

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 110 لسنة 28 قضائية "دستورية".

المقامة من:

السيدة/ سوسن محمد عبد السلام.

ضد:

1 – السيد رئيس الجمهورية.
2 – السيد رئيس مجلس الوزراء.
3 – السيد وزير العدل.

"الإجراءات"

بتاريخ 21/ 6/ 2006 أودع وكيل المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة 274 من قانون العقوبات.
قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها رفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.

"المحكمة"

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل – حسبما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – فى أن زوج المدعية كان تقدم إلى النيابة العامة بشكوى ضد زوجته متهمًا إياها بالزنا مع شقيقه.. وبتاريخ 29/ 11/ 2003 حكمت محكمة الجنح بعقابها وشريكها بالحبس سنتين لكل منهما، واستندت المحكمة فى قضائها بالإدانة إلى ثبوت حملها من غير الزوج. استأنفت المدعية هذا الحكم بالاستئناف رقم 1656 لسنة 2004 جنح مستأنف منفلوط، وبجلسة 18/ 3/ 2006 دفعت بعدم دستورية نص المادة 274 من قانون العقوبات. وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع وصرحت لها بإقامة الدعوى الدستورية، فقد أقامت الدعوى الماثلة.
وحيث إن المادة 274 من قانون العقوبات – المطعون عليها – تنص على أن "المرأة المتزوجة التى ثبت زناها يحكم عليها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين لكن لزوجها أن يوقف تنفيذ هذا الحكم برضائه معاشرتها له كما كانت".
وحيث إن المدعية تنعى على النص المشار إليه أنه قد فرق فى إثبات الزنا بين المرأة وشريكها. فأطلق طرق الإثبات بالنسبة لها بينما قيدها بالنسبة للشريك.
وحيث إنه لا يجوز قبول الدعوى الدستورية إلا بتوافر الشروط اللازمة لاتصالها بالمحكمة الدستورية العليا وفقًا للأوضاع المنصوص عليها فى قانونها، ويندرج تحتها شرط المصلحة التى حددتها هذه المحكمة بأنها المصلحة الشخصية المباشرة التى لا يكفى لتحقيقها أن يكون النص التشريعى المطعون عليه مخالفًا للدستور، بل يجب أن يكون هذا النص – بتطبيقه على المدعى – قد ألحق له ضررًا مباشرًا. بحيث إذا كان الإخلال بالحقوق التى يدعيها لا يعود إلى ذلك النص، فإن المصلحة الشخصية المباشرة تكون منتفية.
وحيث إنه لما كان ما تقدم وكان النص المطعون عليه قد تناول فقط تجريم زنا الزوجة محددًا عقوبته، دون أن يتعرض للأدلة المقبولة فى إثبات تلك الجريمة سواء بالنسبة للزوجة المتهمة بالزنا أو بشريكها، ومن ثم فإن مؤدى ذلك أن المناعى التى توجهها المدعية إلى ذلك النص لا ينبغى أن توجه إليه وإنما توجه إلى النصوص الأخرى التى تتناول تلك الأدلة، ذلك أن الفصل فى دستورية النص المطعون عليه – والحال كذلك – لن يحقق للمدعية أية فائدة عملية يمكن أن يتغير بها مركزها القانونى – من حيث أدلة إثبات الجريمة – بعد الفصل فى الدعوى الدستورية عما كان عليه عند رفعها. الأمر الذى تضحى معه الدعوى الدستورية الماثلة غير مقبولة.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعية المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

أمين السر رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات